إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الوضوء

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الوضوء

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أسأل الله أن يجعل كل ما تيذولنه متقبلا خالصا وأن يجعله في ميزان حسناتكم يوم القيامة
    هل اذا توضأ الإنسان ثم اكتشف جزء يسير من الأتربة أو المواد الدهنية أو الإتساخ القليل علي اظفره في جزء صغير وهو الجزء الصغير الموجود في جنب الظفر وبداية الجلد لم يزال بماء الوضوء وقد غفل الإنسان عن تعهده سهوا ، هل عليه أن يعيد الوضوء أم أن وضوءه صحيح؟
    وأيضا أحيانا بعد استخدام الأقلام الجاف يخط القلم علي اليد بعض الخطوط أو النقط بالجاف وبعد غسل اليد قد يغفل الإنسان عن دعكها جيدا قيبقي أثرها أو تبقي بقعة الحبر كما هي كأن لم يمسسها ماء خاصة إذا كانت علي الأظافر فهل اذا اكتشفها الإنسان قدراا بعد الوضوء أو بعد الصلاة ،هل عليه اعادة الوضوء و الصلاة ؟ هل تعتبر بقعة الجاف جرما يحول بين البشرة أو الأظافر وبين ماء الوضوء؟

  • #2
    رد: الوضوء

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    حياك الله بنيتى الكريمة نفع الله بك ويسر امرك وشرح صدرك

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فلا يصح الوضوء مع وجود حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة؛ لما رواه مسلم من حديث عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى. اهـ. ومثله ما رواه أبو داود وابن ماجه واللفظ لأبي داود من حديث أَنَس بْن مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ عَلَى قَدَمِهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ. اهـ.
    فإذا وجدت حائلا يمنع وصول الماء فإما أن تعلم أو يغلب على ظنك وجود الحائل من وقت معين فيلزمك حينئذ إعادة الصلاة منذ ذلك الوقت، وإن كنت لا تعلم وقت وجوده ولم يغلب على ظنك وقت معين فالذي نراه حينئذ أن صلاتك صحيحة ووضوءك الأخير صحيح، ويحمل وجود هذا الحائل على أقرب وقت مضى إن أمكن أن يكون فيه فتزيله وتتوضأ لما يستقبل من الصلوات.
    قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل فيمن وجد حائلا ونحوه بعد الوضوء:... وإذا وجد بعد الوضوء وأمكن أن يكون طرأ بعد الوضوء فإنه يحمل على أنه طرأ بعد الوضوء... اهـ.


    أن الحائل الذي يمنع وصول الماء لا يعفى عنه ولو كان يسيرا، وأن بعض الفقهاء قال بالعفو عن اليسير كالعجين ونحو ذلك. فانظر الفتويين المشار إليهما آنفا.

    والله أعلم.





    فإنه يجب غسل أعضاء الوضوء امتثالا لقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ) [ المائدة: 6] ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وبيانه في الأحاديث الصحيحة وجوب غسل أعضاء الوضوء ، و إذا كان الأمر كما ذكرت ، فلا بد من إزالة ما علق في أعضاء وضوئك ، ولا يصح وضوؤك مع وجود حائل مثلا من قشر السمك أو غيره بين البشرة وبين الماء ، فمتى اطلعت بعد الصلاة على عضو من أعضاء الوضوء لم يعمّه الغسل ، سواء كان الحائل الذي منع من إيصال الماء إليه قليلا أو كثيرا ، فلا بد من إعادة الوضوء ، وتلك الصلاة ، ولو تكررت الإعادة، ومن أهل العلم من عفى عن المانع اليسير، كالوسخ تحت الظفر وأثر الدم والعجين.


    قال في مطالب أولي النهى ( ولا يضر وسخ يسير تحت الظفر ونحوه ) كداخل أنفه ( ولو منع وصول الماء) لأنه مما يكثر وقوعه عادة، فلو لم يصح الوضوء معه لبينه صلى الله عليه وسلم إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

    ( والحق به ) أي بالوسخ اليسير ( الشيخ) تقي الدين ( كل يسير منع) وصول الماء ( كدم وعجين في أي عضو كان) من البدن، واختاره قياساً على ما تحت الظفر، ويدخل فيه الشقوق التي في بعض الأعضاء). انتهى.
    ونقل الحطاب المالكي عن محمد بن دينار فيمن لصق بذراعه قدر الخيط من العجين لا يصل الماء لما تحته، فصلى بذلك، لا شيء عليه).



    واذا كان الحائل صمغ مثلا


    وإذا كان هذا الصمغ على ما ذكرت حائلا دون وصول الماء إلى البشرة، فالذي ننصحكن به أن تأخذن الاحتياطات الكافية قبل استعماله، كأن تلبسن القفازات أو نحوها لمنع لصوقه بأيديكن، ثم إذا وجدت شيئا منه على يدك، فالواجب عليك إزالته ولا تصح طهارتك إلا بذلك، وإذا أزلت هذا الحائل ثم تبين لك بعد الصلاة وجود شيء يسير منه فالواجب عليك إزالة ذلك الحائل ثم تعيدين الوضوء والصلاة على القول بوجوب الموالاة في الوضوء، أو تكتفين بغسل ذلك الموضع على القول بعدم وجوبها ثم تعيدين الصلاة،




    وسهل بعض أهل العلم في الحائل إذا كان يسيرا ولم ير بطلان الوضوء به وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. جاء في الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم: ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه. قال الشيخ: وكل وسخ يسير في شيء من أجزاء اليدين، وما يكون بشقوق الرجلين من الوسخ يعفى عنه، وألحق به كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما، واختاره. انتهى.


    ولا شك في أن القول الأول أحوط.



    والله أعلم.



    زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
    كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
    في
    :

    جباال من الحسنات في انتظارك





    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    x
    إدراج: مصغرة صغير متوسط كبير الحجم الكامل إزالة  
    x
    أو نوع الملف مسموح به: jpg, jpeg, png, gif
    x
    x
    يعمل...
    X