إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

طاعة الزوج

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • طاعة الزوج

    أنا في حيرة من أمري زوجي يأمرني بأن أترك العمل ولكني ليست رافضة لذلك ولكن أخبرته أن يكون يوم 30/11 أخذ إجازاتي كلها ومن ثم أتوقف عن العمل وهو يقول يوم 30/10 .وأنا مصرة على ذلك التاريخ لأن ولادتي ان شاء الله شهر 2 وعندي فرصة إجازة 2 شهر فقط خلاف اجازة الولادة وكذلك عندي أختي تدرس وانا اسدد لها الرسوم الدراسية.مع العلم أنه يعمل في منطقة خارج المنطقة التي نسكن بها ويأتي إلي بعد 22 يوم وذكر لي أنه يعطيني مرتبي الذي أخذه واني تعبة من العمل وبذات في فترة الحمل و أسباب أخرى يردني أن أترك العمل من أجلها.
    هل إصراري على هذا التاريخ عدم طاعة لزوجي وإن مت مت على سوء خاتمة أم ماذا علي أن أفعل؟

  • #2
    رد: طاعة الزوج

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فإذا كنت قد اشترطت على زوجك في العقد الخروج للعمل، ولم يكن في خروجك لعملك مخالفة شرعية، فلا حقّ لزوجك حينئذ في منعك منه، فإنّ هذا شرط صحيح لازم على القول الراجح عندنا





    أما إذا لم تكوني قد اشترطت على زوجك الخروج للعمل، فمن حقّ زوجك أن يمنعك منه، فإنّ المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها لغير ضرورة إلا بإذن زوجها، ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ ».
    قال الباجي : "قَوْلُهُ لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلزَّوْجِ مَنْعُهُنَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَنَّ لَا خُرُوجَ لَهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ مَنْعُ الْمَرْأَةِ مِنْ ذَلِكَ لَخُوطِبَ النِّسَاءُ بِالْخُرُوجِ وَلَمْ يُخَاطَبْ الرِّجَالُ بِالْمَنْعِ . المنتقى - شرح الموطأ.
    وجاء في مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل: وله منعها من الخروج.


    ومن صور النشوز خروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه، إذ ليس للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بدون إذنه إلا في حالات الضرورة.
    ومما استدل به العلماء على وجوب استئذان المرأة زوجها قبل الخروج من البيت قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال النووي: استدل به على أنَّ المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن. انتهى.
    فلو لم يكن إذن الزوج معتبراً لما أمر الشارع الأزواج بالإذن لهن، ولأذن لهن الشارع بالخروج إذناً مطلقاً.
    فاستمعي لكلام زوجك وسوف يعوضك الله


    نسأل الله لك التوفيق والسداد.



    زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
    كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
    في
    :

    جباال من الحسنات في انتظارك





    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    x
    إدراج: مصغرة صغير متوسط كبير الحجم الكامل إزالة  
    x
    أو نوع الملف مسموح به: jpg, jpeg, png, gif
    x
    x
    يعمل...
    X