إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ابي يريد ان يطلقني من زوجي ومعي طفل

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ابي يريد ان يطلقني من زوجي ومعي طفل

    السلام عليكم
    زوجي اخرجني من بيتي الى اهلى اثناء خلاف بيني وبينه
    والشقه ايجار لمدة 60سنه ووالدي يريد ان زوجي يكتب لي الشقه باسمي فهل ذلك قانونا يجوز؟
    وهو يريد ان يعجزه بهذا الامر لكي يقول له خلاص لو مكتبتهاش طلقها
    وانا معي ابن لم يكمل ال6شهور
    وللعلم زوجي فعل هذا الفعل منذ سنه ولانه عصبي جدااا لا يستطيع التحكم في اعصابه اثناء الانفعال
    ولكن هو الان نادم على ما فعل ووعد بعدم العوده الى الفعل ذلك مره اخرى
    واريد ان تنصحو والدي نصيحه لله
    وانا كذلك انصحوني
    شكرا باررك الله فيكم
    ياريت سريعا الرد لان زوجي منتظر الرد جزيتم خيرااا
    السلام عليكم

  • #2
    رد: ابي يريد ان يطلقني من زوجي ومعي طفل

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فلا يجوز لأبيك أن يأمرك بطلب الطلاق من زوجك، وليس له أن يجبرك على ذلك، وفعله هذا محرم وهو من التخبيب الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أخرجه أحمد واللفظ له، والبزار وابن حبان في صحيحه


    فعلى هذا الأب أن يتقي ربه، ويكف عن إفساد ابنته على زوجها، وليعلم أن التفريق بين الرجل وزوجه إنما هو مسلك السحرة والشياطين الذي شنع الله على فعلهم في قوله سبحانه: فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. {البقرة: 102}.
    وقد جاء في صحيح مسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلةً أعظمهم فتنةً، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئاً، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه، ويقول: نِعْمَ أنت، فيلتزمه.
    فعليك ألا تستجيبي لكلام أبيك، وأن تلزمي بيت زوجك وطاعته. واعلمي أن زوجك أولى بك من أبيك وأمك وجميع أرحامك.
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوى: المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى.
    ولكن لا يحملنك هذا على الإساءة إلى أبيك أوعقوقه، بل أحسني إليه ما استطعت، واجتهدي في بره والقيام بحقه فحقه عليك عظيم.
    والله أعلم.


    ولا يجوز أن يهب الزوج دار سكناه لزوجته عند المالكية، لأن السكنى للرجل لا للمرأة، فإنها تبع لزوجها، وذهب الشافعية إلى أنه لا بد من خلو الدار الموهوبة من أمتعة غير الموهوب له، فإن كانت مشغولة بها واستمرت فيها فإن الهبة لا تصح. انتهى.
    وأما لو كانت المسألة مجرد كتابة البيت باسم الزوجة على أنهما تأخذها بعد مماته، وليس لها التصرف في البيت في حياته فهذه وصية لوارث، ولا يكون البيت لها إلا إذا أذن الورثة بذلك، ولوكتب البيت باسمها على سبيل الهبة لها في حياته، ولكن لم يتم حوزها وقبضها من قبل الزوجتة حتى مات فتبطل تلك الهبة.
    والله أعلم.



    زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
    كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
    في
    :

    جباال من الحسنات في انتظارك





    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    x
    إدراج: مصغرة صغير متوسط كبير الحجم الكامل إزالة  
    x
    أو نوع الملف مسموح به: jpg, jpeg, png, gif
    x
    x
    يعمل...
    X