انا دايماً بنزل مظاهرات بس بعض الاقارب ضغطوا ع والدي ورفض ووالدتي رافضه اني انزل برضه بس بنزل اعمل ايه انا بخاف انزل لأني عصيت امرهم بس وساعتها
إعـــــــلان
تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
مشاكل بيني انا و ابي وامي
تقليص
X
-
مشاكل بيني انا و ابي وامي
التعديل الأخير تم بواسطة فريق استشارات سرك فى بير(الأخوات); الساعة 08-09-2014, 06:53 AM.الكلمات الدلالية (Tags): لا يوجد
- اقتباس
-
رد: مشاكل بيني انا و ابي وامي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله يا بني
ونشكر لك حرصك على برك لوالديك نحسبك على خير
ولكن تذكر جيدا يا بني ففيهما جاهد
الأبوان لا يعوضان فرزقنا الله واياك الحكمة ورزقنا رضاه ورزقنا برهما والمسلمين امين
لا يخفى أن من جملة البر استئذان الوالد للخروج، فإن للبرِّ نوعَ حجرٍ على الولد، قال القرافي في الفروق: إن قلت قد قال مالك: إذا احتلم الغلام ذهب حيث شاء, وليس لأبويه منعه، قلت: هذا في الحضانة؛ لأنه قبل البلوغ كان تصرفه بإذن كافله، فإذا بلغ ذهب حجر الحضانة، وتجدد حجر البر، ويؤكد ذلك قول مالك في الذي دعاه أبوه من السودان ومنعته أمه فمنعه مالك من الخروج بغير إذن الأم، وقال له: أطع أباك، ولا تعص أمك. اهـ.
وهنا نذكر الأخت السائلة بأن أجرها على بر والديها وطاعتهما قد يفضل على ما تريده من الأجر، قال القرافي: ومما يدل على تقديم طاعتهما على المندوبات ما في مسلم أن: رجلًا قال: يا رسول الله أبايعك على الهجرة والجهاد، قال: هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، كلاهما، قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم، قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما ـ فجعل عليه السلام الكون مع الأبوين أفضل من الكون معه، وجعل خدمتهما أفضل من الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في أول الإسلام، ومع أنه لم يقل في الحديث أنهما منعاه، بل هما موجودان فقط، فأمره عليه السلام بالأفضل في حقه، وهو الكون معهما، وفرض الجهاد فرض كفاية يحمله الحاضرون عند النبي صلى الله عليه وسلم عنه.. وهذا الحديث أعظم دليل وأبلغ في أمر الوالدين، فإنه عليه الصلاة والسلام رتب هذا الحكم على مجرد وصف الأبوة مع قطع النظر عن أمرهما وعصيانهما وحاجتهما للولد وغير ذلك من الأمور الموجبة لبرهما، بل مجرد وصف الأبوة مقدم على ما تقدم ذكره، وإذا نص النبي عليه الصلاة والسلام على تقديم صحبتهما على صحبته عليه السلام فما بقي بعد هذه الغاية غاية، وإذا قدم خدمتهما على فعل فروض الكفاية فعلى النفل بطريق الأولى، بل على المندوبات المتأكدة. اهـ.
ثم قال في نهاية هذا الفصل: ضابط ما يختص به الوالدان دون الأجانب هو اجتناب مطلق الأذى كيف كان إذا لم يكن فيه ضرر على الابن، ووجوب طاعتهما في ترك النوافل, وتعجيل الفروض الموسعة, وترك فروض الكفاية إذا كان ثم من يقوم بها، وما عدا ذلك لا تجب طاعتهم فيه, وإن ندب إلى طاعتهم وبرهم مطلقًا. اهـ.
والله أعلم
التعديل الأخير تم بواسطة فريق استشارات سرك فى بير(الأخوات); الساعة 08-09-2014, 06:50 AM.
- اقتباس
تعليق