إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الاضحية

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الاضحية

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    زوجى معه مبلغ من المال ويريد ان يشترى سيارة وفى نفس الوقت يريد ان يضحى ولكن اذا اخذ مبلغ للاضحية لن يستطيع شراء السيارة حيث ان المبلغ لا يكفى الا لشراء سيارة (تمشى الحال) لان السيارة بالنسبة له من الضروريات
    ويخاف اذا لم يضحى يأثم
    السؤال هل اذا لم يضحى هذا العام وقع علينا اى اثم او ضرر

  • #2
    رد: الاضحية

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    الأضحية سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم في حق من قدر عليها




    فاعتقاد أن من تقرب إلى الله بفعل سنة من السنن صارت واجبة عليه بمجرد فعلها طول عمره كما يعتقده بعض العوام، فيقولون من صام الست من شوال سنة لزمه أن يصومها أبداً، ومن ضحى سنة لزمه أن يضحي أبداً وهلم جرا، هذا الاعتقاد باطل لا أصل له، فإن فعل السنة مرة لا يصيرها واجبة عند أحد من أهل العلم، والقائلون بوجوب الأضحية -وهم الأحناف وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية- إنما يرون وجوبها على الموسر في كل سنة، والراجح مذهب الجمهور وهو أن الأضحية سنة مؤكدة، ويُشبه أن يكون هذا إجماعاً من الصحابة، فقد كان أبو بكر وعمر يتركانها كراهية أن يرى الناس وجوبها، وذكر ابن حزم صحة ترك الأضحية عن ستةٍ من الصحابة ولم يصح عن غيرهم خلافه.



    إن القادر على الأضحية يشرع له أن يضحي استحباباً، فإن ضحى في سنة لم تصر الأضحية واجبة عليه بذلك.




    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فالأضحية هي: ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام الأضحى تقرباً إلى الله عز وجل، وقد اختلف العلماء في حكمها على قولين:
    الأول: أنها سنة مؤكدة، وهذا قول الجمهور.
    الثاني: أنها واجبة، وهو قول الأوزاعي والليث، ومذهب أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أحمد.
    ومن أدلة القائلين بالوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: " من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا" رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم.


    قال الحافظ في الفتح: أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي. وقال الحافظ: ( ولا حجة فيه لأن الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق، وقد ذكر معها العيترة وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية) اهـ.

    والعتيرة هي الشاة تذبح عن أهل البيت في رجب، وقد جاء في الصحيحين: " لا فرع ولا عتيرة" وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم وابن المنذر عن نبيشة قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان…..) الحديث.

    قال الحافظ في الفتح ( ففي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يبطل الفرع والعتيرة من أصلهما، وإنما أبطل صفة كل منهما، فمن الفرع كونه يذبح أول ما يولد، ومن العتيرة خصوص الذبح في رجب.) انتهى.


    واستدل الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره" رواه مسلم.
    وبأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته، وبقوله " ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع: النحر والوتر وركعتا الضحى" أخرجه الحاكم .
    واستدلوا أيضاً بما صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يظن أن الأضحية واجبة.
    وقد صرح كثير من القائلين بعدم الوجوب بأنه يكره تركها للقادر.
    ولا شك أن تارك الأضحية مع قدرته عليها قد فاته أجر عظيم وثواب كبير .

    والله أعلم.






    زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
    كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
    في
    :

    جباال من الحسنات في انتظارك





    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    x
    إدراج: مصغرة صغير متوسط كبير الحجم الكامل إزالة  
    x
    أو نوع الملف مسموح به: jpg, jpeg, png, gif
    x
    x
    يعمل...
    X