الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وأما المذي فهو سائل لزج أيضا غير أنه أرق من المني ويخرج عادة بعد هيجان الشهوة، والغالب فيه أنه يخرج متقطعا وينقض الوضوء، ولا يجب منه الغسل.
وأما الودي فهو ماء أبيض خاثر يخرج بعد البول غالبا، وربما خرج قبله ولا علاقة له بالشهوة، وهو نجس ولا يلزم منه إلا ما يلزم من البول.
وعليه، فليزم المرأة التي خرج منها شيء من الرطوبة النجسة أن تغسل ما أصاب ثوبها أو بدنها منها، ويستحب إن كانت طاهرة وعليها أن تتوضأ لانتقاض وضوئها بخروج تلك الإفرازات ولو كانت طاهرة كما سبق، إلا إن كانت هذه الإفرازات مستمرة ولا تنقطع فترة يمكنها فيها الطهارة والصلاة، فإن عليها أن تستنجي وتنظف المحل جيدا وتتحفظ بشيء على فرجها، وتتوضأ لكل فريضة ولا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، فتصلي الفرض وما شاء الله من نوافل، ولا ينتقض الوضوء والحالة هكذا، وإن خرج منها شيء أثناء الصلاة، وأما إن كان هذا السائل أو تلك الإفرازات متقطعة بمعنى أنها تكون في وقت ولا تكون في آخر فعليها أن تؤخر الصلاة إلى وقت انقطاع تلك الإفرازات، إلا أن تخشى خروج الوقت فتصلي ولا يضرها ما يخرج منها.
والله أعلم.
فإذا تيقنت بعد الصلاة أن الخارج مذي فصلاتك باطلة, ووجب عليك إعادتها, لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق عليه
يجب عليك إذا خرج منك المذي أن تخرج من الصلاة وتعيد الوضوء بعد تطهير بدنك وثوبك مما أصابه من المذي،أما بخصوص من صلى وعلى ثوبه نجاسة -لا يعفى عنها- فإن صلى وهو عالم بها، فلا تصح صلاته، لأنه خالف أمر الله ورسوله، فوجب عليه إعادة الصلاة
جزاكم الله خيرا
لكن ما حكم الصلوات اللى فاتت
خاصة انى قبل الالتزام كنت معرفش اى أحكام فقه ولا اى حاجة وكانت صلاتى كلها اى كلام يعنى صلاة 9 سنوات دلوقتى اقضيها اذاى ؟
فإذا تيقنت بعد الصلاة أن الخارج مذي فصلاتك باطلة, ووجب عليك إعادتها
فالحمد لله الذي وفقك للتوبة، ونسأله لنا ولك الثبات والهداية، ثم اعلم أن الواجب هو قضاء الصلوات الفائتة على الفور، والمبادرة بذلك ـ ما أمكن ـ أولى من الاشتغال بالنوافل، وقد أوجب علماء المالكية فيما إذا كثرت الفوائت أن يقضي في اليوم صلاة يومين فأكثر
فإن كنت تستطيع الإتيان بهذا القدر من القضاء فلا حرج عليك ـ إن شاء الله ـ في صلاة ما شئت من النوافل ـ سواء الرواتب أو غيرها ـ وأما إذا كانت صلاة النوافل تتعارض مع القدر الواجب عليك قضاؤه فالواجب عليك الاشتغال بالقضاء، لأنه فرض وهو مقدم على النفل.
لذا يجب عليك أن تسارع في قضائها، ولا تكتف بصلاة فائتة واحدة مع كل صلاة مفروضة بل اجتهد قدر استطاعتك أن تصلي ما عليك من فوائت، وسواء فعلت ذلك بليل أو نهار
وعليك القضاء على مذهب جمهور أهل العلم فيما فرطت فيه من الصلوات إن كنت عالماً بعدد الصلوات المتروكة، وإن كنت جاهلاً عددها فإنك تقضي ما تظن أنك بفعله تبرأ ذمتك. وصفة القضاء أن تصلي ما فاتك من الصلوات على الفور حسب استطاعتك في أي ساعة من ليل أو نهار، مع مراعاة الترتيب بين الفوائت، الفجر ثم الظهر ثم العصر الخ. خروجاً من الخلاف حيث إن بعض أهل العلم يري وجوب الترتيب بين الفوائت، وهذا القول - أي وجوب القضاء - أحوط وأسلم على كل حال.
وليكن عملك ذلك مقدماً على كل عمل إلا الفرائض الخمس الحاضرة.
فإن قضاء الفوائت لا يقوم مقام النوافل، وإنما هو قضاء لما في الذمة من الفرائض، وواجب أن يبادر الشخص إليه بحسب طاقته، وهو أفضل من الاشتغال بالنوافل؛ فقد صح عن نبينا- صلى الله عليه وسلم- أنه قال في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى: ... وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه.. الحديث. رواه البخاري.
مع العلم أن الفقهاء قد اختلفوا فيمن عليه فوائت الصلاة، هل يتنفل مع القضاء، أم يشتغل بالقضاء قدر المستطاع حتى يقضي سائر ما عليه؛ لأنه واجب فورا. فمنهم من يرى أنه يأتي بالرواتب، ويكره له التنفل المطلق، ومنهم من يرى أنه لا يشتغل بالنوافل عن القضاء، لكن لو لم يشتغل بالقضاء، فإن التنفل خير من الترك، وفرق بعضهم بين الفوات بعذر، والفوات بغير عذر. فقال يتنفل مع قضاء الأولى، ولا يتنفل مع قضاء الثانية، وهي الفائتة بغير عذر
فإن كانت هذه الصلوات فاتت عن تفريط فيجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى من التفريط الذي حصل في الماضي، ويجب عليك كذلك أن تقضيها كلها، لأن مذهب جمهور العلماء وجوب قضاء الصلاة سواء تركت عمداً أو سهواً، فإن لم تعلم عددها فلتجتهد في قضاء ما يغلب على ظنك أنه عدد ما فاتك منها وبذلك تبرأ ذمتك ـ إن شاء الله تعالى ـ ولا يشترط أن تقضي في اليوم عدداً معيناً، بل يجب أن تقضي حسب طاقتك بما لا يضر ببدنك أومعاشك، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فتقضي ما تقدر على قضائه حتى تؤدي ما عليك من دين، وقد اختلف الفقهاء فيمن عليه فوائت الصلاة، هل يتنفل مع القضاء أم يشتغل بالقضاء قدرالمستطاع حتى يقضي سائر ما عليه، لأنه واجب فورا؟ فمنهم من يرى أنه يأتي بالرواتب ويكره له التنفل المطلق، ففي رد المحتار في الفقه الحنفي: وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُكْرَهُ التَّنَقُّلُ بِالصَّلَاةِ لِمَنْ عَلَيْهِ الْفَوَائِتُ، قُلْت: قَدَّمْنَا في قَضَاءِ الْفَوَائِتِ كَرَاهَتَهُ إلَّا فِي الرَّوَاتِبِ وَالرَّغَائِبِ فَلْيُرَاجَعْ. انتهى.
تعليق