إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

فتوى

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • فتوى

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    حياكم الله ونفع بكم

    أستفتيكم في أمر يخص والدتي حفظها الله فقد توفي والدي رحمه الله مطلع هذا الشهر ورأينا أن
    أعظم ما نحسن به إليه أن نسعى في قضاء دينه وعليه فقد عرضت والدتي عقاراُ لها للبيع
    للحصول على المال اللازم.

    ما أستفتيكم فيه هو أن جارتنا حفظها الله أبدت رغبتها الشديدة في الحصول على هذا العقار
    كي تجعله لولدها الوحيد يعيش فيه بجانبها وتستأنس به بدلاً من أن يعيش بعيداً عنها لكن والدتي
    ترفض بيعها العقار لخصومة كانت بين جارتنا وبين والدي رحمه الله حتى على حد تعبيرها لا تفعل
    شئ لا يريحه.

    أنا بدوري أحثها على أن تبيعه لها لأن الإحسان إلى الجار من أعظم القربات وأقول لها لعل الله يطلع على قلبك
    المغموم بفقد زوجك فيبدلك بصنيعك هذا رضاً وانشراحاً لكنها تعتقد أنها إن فعلت ذلك فإنها ستفعل شئ
    لا يرضاه والدي لكني أقول لها لو يملك والدي الكلام لسمح لكي بإتمام البيعة لأنه ليس الميت بأحوج للإحسان من الحي.

    فأنا أستفتيكم هل تظل والدتي على موقفها الرافض أم تفعل ما أشير عليه بها وجزاكم الله خيراً

  • #2
    رد: فتوى

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:


    فنسأل الله أن يرحم ميتكم، ويحسن عزاءكم فيه، وأن يعينكم على قضاء دينه.
    فجزاك الله خيرا على سعيك في البحث عن ديون أبيك لسدادها وتخليصه منها، وهذا من البر به بعد موته


    واعلمي أنه يجب على الورثة المسارعة إلى قضاء ديون ميتهم مما ترك من المال، إن كان ترك مالا؛ فقد قال الله في تقسيم التركة: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء:11}.








    وقال بعض أهل العلم إن ذلك محمول على من ترك مالاً، وأما من لا مال له فيرجى أن لا يتناوله هذا الحديث؛ لقول الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة:286}.
    وخاصة إذا كان استدان بنية القضاء والعزم عليه، ولم يفرط حتى مات؛ فقد أخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله.


    وأمّا ما يمكنك أن تفعله لأبيك بعد موته، فقضاء ديونه إن كان عليه ديون ـ سواء كان دين آدمي أو دينا لله تعالى ـ كما لو كان عليه صيام واجب لم يصمه، أو زكاة وجبت عليه ولم يدفعها، أو كان مستطيعا للحج ولم يحج، فما عليه من ديون أو كفارات تقضى من تركته قبل تقسيمها، وكذا يحج عنه إن كان قدر على الحج ولم يحج.
    وأمّا ما ينفعه في قبره ولا ينقطع عنه فهو الدعاء له والصدقة الجارية عنه، وممّا يمكنك فعله من برّه بعد موته صلة الرحم من جهته وإكرام أصدقائه
    فاسرعي اختنا الفاضلة في سداد دين ابيك واخبري امك الفاضلة انه لا ينفعه الآن إلا سداد الدين واحسنوا إلى جارتك ببيع الأرض لها نية أن يغفر الله لوالدك

    فالدين أمانة وأخبري أمك إن كانت تريد الخير لأبيك أن تسامح جارتها وتبيع لها الأرض وتقضي دين أبيك فالدين أمر خطير
    وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي؛ وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ. وصححه الألباني.
    فهذا الحديث فيه حث لأولياء الميت على قضاء دينه إن استطاعوا، وفيه إخبار لهم أن نفسه تبقى معلقة حتى يقضى عنه دينه.



    فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر لا يصلي على ميت عليه دين إلا إذا كان ترك ما يفي بالدين، أو تحمل أحد الصحابة ما عليه من الدين فيصلي عليه. ففي الحديث الذي رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم، قال: صلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. وروى أحمد وابن ماجه عن سعد بن الأطول رضي الله عنه قال: مات أخي وترك ثلاث مائة درهم، وترك عيالاً، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محتبس بدينه، فاقض عنه، فقال: يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة، قال: فأعطها فإنها محقة. وصححه البوصيري، والألباني، وشعيب الأرناؤوط.

    والله أعلم.




    زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
    كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
    في
    :

    جباال من الحسنات في انتظارك





    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    x
    إدراج: مصغرة صغير متوسط كبير الحجم الكامل إزالة  
    x
    أو نوع الملف مسموح به: jpg, jpeg, png, gif
    x
    x
    يعمل...
    X