الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
الشروط في النكاح تنقسم أقسامًا ثلاثة:
أحدها: ما يلزم الوفاء به، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته، مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها، أو بلدها، أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، ولا يتسرى عليها، فهذا يلزمه الوفاء لها به، فإن لم يفعل، فلها فسخ النكاح.
يروى هذا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية، وعمرو بن العاص - رضي الله عنهم - وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، وطاوس، والأوزاعي، وإسحاق.
وأبطل هذه الشروط: الزهري، وقتادة، وهشام بن عروة، ومالك، والليث، والثوري، والشافعي، وابن المنذر، وأصحاب الرأي...
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أحق ما وفيتم به من الشروط، ما استحللتم به الفروج» رواه سعيد، وفي لفظ: «إن أحق الشروط أن توفوا بها، ما استحللتم به الفروج» متفق عليه، وأيضًا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم» ولأنه قول من سمينا من الصحابة. اهـ.
وليس معنى لزوم الشرط أن الزوج إذا أخلّ بشرطه، بطل النكاح، وإنما معناه أنه يحقّ للزوجة فسخ النكاح إذا أخل الزوج بالشرط. وأما إن رضيت بالبقاء، فالنكاح باق على صحته.والله اعلم
تعليق