السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إعـــــــلان
تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
الصلاة وجمعها ( ضروروى )
تقليص
X
-
الصلاة وجمعها ( ضروروى )
التعديل الأخير تم بواسطة فريق استشارات سرك فى بير(الأخوات); الساعة 21-07-2014, 06:09 AM.الكلمات الدلالية (Tags): لا يوجد
- اقتباس
-
رد: الصلاة وجمعها ( ضروروى )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهلا ومرحبا بكم اختنا الفاضله
بالنسبة لاستحباب تأخير صلاة العشاء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأفضل تأخير العشاء إذا لم توجد مشقة، وأمكنت الصلاة في الجماعة، لما في الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح.وروى أحمد والنسائي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأمرت بهذه الصلاة -العشاء- أن تؤخر إلى شطر الليل. صححه الألباني، قال ابن بطال: ولا يصح ذلك الآن للأئمة لأنه أمر بالتخفيف وقال: إن فيهم الضعيف وذا الحاجة، فترك التطويل عليهم في الانتظار أولى.وقال الحافظ ابن حجر: فعلى هذا من وجد به قوة على تأخيرها ولم يغلبه النوم ولم يشق على أحد من المأمومين فالتأخير في حقه أفضل. اهـ
الحكم بصفة عامة
وعلى هذا، فيستحب لك تأخير العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل إذا لم يشق عليك ولم يغلبك النوم وضمنت أن تجد جماعة تصلي في هذا الوقت، لأن الجماعة في الصلاة واجبة _بالنسبة للرجال _. فإن لم تجد جماعة، فالواجب عليك الصلاة في جماعة.
والله أعلم.
- اقتباس
-
رد: الصلاة وجمعها ( ضروروى )
حكم الصلاه بالنقاب والقفازين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصلاة المرأة منتقبة مكروهة، قال خليل في مختصره: وهو يعد مكروهات الصلاة (وانتقاب المرأة).
وقال صاحب التاج والإكليل: (يكرهان -أي انتقابها وتلثمها- وتسدل على وجهها إن خشيت رؤية رجل "أي أجنبي).
وقال الخطيب الشربيني: (وأن يصلي الرجل متلثماً والمرأة منتقبة) -أي يكره ذلك-، ونص النووي في المجموع: أنها كراهة تنزيهية لا تمنع صحة الصلاة.
وقال البهوتي في كشاف القناع: (ويكره أن تصلي في نقاب وبرقع بلا حاجة. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة). انتهى
وأما تغطية الكفين بالقفازين ونحوهما فيجب عليها تغطيتهما عند جماعة من أهل العلم كالحنابلة، ويجوز عند غيرهم كشفهما وهو الصحيح، والحاصل أن المرأة يكره لها أن تصلي منتقبة إلا إذا احتاجت إلى تغطية وجهها لوجود رجال أجانب ونحوه.
ولا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها في الصلاة في مكان ينظر إليها الرجال الأجانب فيه، وإن كان ذلك بالحرم، إذ أن الواقع -كما ذكرت من السؤال- أن الأماكن المخصصة للصلاه ، يسهل دخول الرجال ،
والله أعلم
- اقتباس
تعليق
تعليق