إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

استفسار عن أمر الجزية و عن مساعدة بلدان المسلمين الأخرى

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • استفسار عن أمر الجزية و عن مساعدة بلدان المسلمين الأخرى

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    اريد جوابا مفصلا مبسطا جزاكم الله خيرا عن هذين الأمرين

    الأول امر الجزية نحن في مصر طبعا يعيش المسلمين مع النصارى
    و يشارك كل من المسلم و النصراني في الحروب كما تعلمون

    اريد ان اعرف حكم الجزية و كيف تؤخذ
    يعني اريد ان اعرف مثالا لما يمكن ان يطبق واقعيا في أمر الجزية هذا
    أهم شيء الاسقاط على الواقع و الرد على الشبهات حول هذا الأمر جزاكم الله الفردوس


    الأمر الآخر اذا قلت هنا بالبيت اننا يجب ان نساعد المسلمين في كل مكان ونمد لهم يد العون و المساعدة
    قالوا لي هنا في البلد ناس أحوج و مش لاقية تاكل نقوم ندي للي برا ؟؟

    اريد رد ايضا على هذه الشبهة و هذا الأمر لاني صرت مشتتة كثيرا
    بارك الله فيكم

  • #2
    رد: استفسار عن أمر الجزية و عن مساعدة بلدان المسلمين الأخرى

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

    فمما ينبغي لفت النظر إليه قبل الكلام على مثل هذه المسائل أن نحسن تقدير وضع المسلمين في بلادهم، ووضعهم كأمم وأفراد على المستوى الدولي أو العالمي . فنظرة يسيرة على هذا الجانب توقفنا على الحقيقة المرة التي لا يصح إغفالها، فهم لا يستطيعون استنقاذ المسجد الأقصى من أيدي اليهود، ولا يستطيعون تطبيق شريعتهم داخل بلادهم على أنفسهم فضلا عن غيرهم !!
    وفي مثل هذه الأحوال قد يستغرب الكلام في بعض المسائل التي تعتمد على تمكن المسلمين وغلبتهم وقيادتهم وتبوُّئِهم لزمام الأمور. كالكلام على مسألة الجزية، فإن شريعة الجزية لم تكن إلا في السنة التاسعة من الهجرة بعد أن ظهر الدين الحق وصارت له القوة والغلبة والتمكين.

    قال ابن كثير: بعد ما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجا واستقامت جزيرة العرب أمر الله ورسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى وكان ذلك في سنة تسع. اهـ.
    نقول هذا تمهيدا للفت النظر إلى أن تطبيق مثل هذه الأحكام المعتمدة على قوة المسلمين وغلبتهم، لا يتيسر في حال ضعفهم وذلتهم !! خاصة في مثل هذا العصر الذي لا يمكن فيه إغفال العوامل الخارجية والعلاقات الدولية والمصالح العامة والمشتركة بين الأمم. ولذلك رأى بعض أهل العلم سقوط الجزية عن غير المسلمين المقيمين في الدول الإسلامية، مراعاة لحال المسلمين في الدول غير الإسلامية، خشية أن تعمد تلك الدول إلى إجراءات انتقامية تعسفية في مقابل الجزية على سكانها من المسلمين، وراجع في ذلك كلام الأستاذ الدكتور محمد حميد الله في كتابه (حقوق الدول في الإسلام ص 92).
    وقد رجح الدكتور عبد الكريم زيدان أن الجزية إنما هي بدل للدفاع عن أهلها وحمايتهم، وبالتالي فإنها ترفع عنهم إذا شاركوا في الدفاع عن دار الإسلام.

    قال في كتابه (أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام) تحت عنوان: (الجزية في الوقت الحاضر ص 157): إن الذميين في هذه الدول يشتركون مع المسلمين في واجب الدفاع عن دار الإسلام، والمساهمة في هذا الواجب تسقط الجزية بعد وجوبها، أو تمنع وجوبها أصلاً، كما رأينا في بعض السوابق التاريخة التي ذكرناها. اهـ.
    والذي نراه في مثل هذه الأحوال في مثل هذه المسائل أنه لا يمكن الاعتماد على آراء آحاد الناس وإن كانوا من أهل العلم، بل ينبغي أن تعقد المجامع الفقهية ونحوها للاجتهاد الجماعي والوصول إلى حكم شرعي صحيح

    زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
    كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
    في
    :

    جباال من الحسنات في انتظارك





    تعليق


    • #3
      رد: استفسار عن أمر الجزية و عن مساعدة بلدان المسلمين الأخرى

      الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

      فإن مساعدة الأقارب حث عليها الشارع ورغب فيها ووعد بالثواب عليها بقول الله تعالى: قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ {البقرة: 215}
      قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ {البقرة: 215}


      وفي الحديث:إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه أحمد والترمذي وصححه الأرناؤوط والألباني. وهذا الترغيب يشمل الأقارب الساكنين معك في البلد الذي أنت فيه والساكنين خارجه. وقد رغب الشارع أيضا في مساعدة جميع الفقراء والمساكين سواء كانوا في بلدك أو خارجه وسواء كانوا أقارب أم لم يكونوا أقارب، ولكن الجار القريب الرحم والجار من غير ذوي الأرحام أولى من غيرهما من الأقارب والفقراء الساكنين بعيدا ويدل لذلك قول الله تعالى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ {النساء: 36}،هذا في صدقات التطوع،
      فالأصل المتفق عليه هو أن الزكاة تفرق في بلد المال الذي وجبت فيه.
      واتفق الفقهاء على أن أهل البلد إذا استغنوا عن الزكاة -كلها أو بعضها- لانعدام الأصناف المستحقة أو لقلة عدد أصحابها، وكثرة مال الزكاة، جاز نقلها إلى غيرهم.
      وقال أكثر العلماء بالإجزاء، وسقوط الوجوب عمن نقلها ولم يكن أهل البلد قد استغنوا عنها وحكاه بعضهم إجماعاً، قال القاري في شرح المشكاة نقلا عن الطيبي: "واتفقوا على أنه إذا نقلت وأديت يسقط الفرض، إلا عمر بن عبد العزير فإنه رد صدقة نقلت من خراسان إلى الشام إلى مكانها، قال القاري: (وفيه، أن فعله هذا لا يدل على مخالفته للإجماع، بل فعله إظهاراً لكمال العدل، وقطعاً للأطماع)ا.هـ
      والصحيح أن في المسالة خلاف، فالمعتمد عند الشافعية ورواية عند الحنابلة عدم الإجزاء، وسقوط الواجب عمن نقلها مع وجود مستحقيها.
      واختلف أهل العلم هل يأثم من نقلها دون داع إلى النقل أم لا؟ فذهب الشافعية والحنابلة إلى تأثيمه وذهب الحنفية إلى عدم تأثيمه، وقالوا: (يكره نقلها، إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين لما في ذلك من صلة الرحم، أو إلى فرد أو جماعة هم أمس حاجة من أهل بلده، أو كان نقلها أصلح للمسلمين، أو من دار الحرب إلى دار الإسلام، لأن فقراء المسلمين الذين في دار الإسلام أفضل وأولى بالمعونة من فقراء دار الحرب، أو إلى عالم أو طالب علم لما فيه من إعانته على رسالته، أو كان نقلها إلى من هو أورع أو أصلح أو أنفع للمسلمين، أو كانت الزكاة معجلة قبل تمام الحول، فإنه في هذه الصور جميعها لا يكره له النقل)ا.هـ
      وهذا هو الراجح، واختاره شيخ الإسلام فقال: (تحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي، ويجوز نقل الزكاة وما في حكمها لمصلحة شرعية) وكلام شيخ الإسلام فيه رد على معتمد مذهب الحنابلة وكذا المالكية فإن مذهبهم أنه يجب تفرقة الزكاة بموضع الوجوب أو قربه، وهو ما دون مسافة القصر، لأنه في حكم موضع الوجوب وخلاصة مذهبهم في نقل الزكاة هو أنهم قالوا: (إن لم يكن بمحل الوجوب. أو قربه مستحق فإنها تنقل كلها وجوباً لمحل فيه مستحق ولو على مسافة قصر، وإن كان في محل الوجوب أو قربه مستحق تعين تفرقتها في محل الوجوب أو قربه، ولا يجوز نقلها لمسافة القصر، إلا أن يكون المنقول إليهم أعدم -أحوج وأفقر- فيندب نقل أكثرها لهم، فإن نقلها كلها أو فرقها كلها بمحل الوجوب أجزأت، فأما إن نقلها إلى غير أعدم وأحوج فذلك له صورتان:
      الأولى: أن ينقلها إلى مساو في الحاجة لمن هو في موضع الوجوب فهذا لا يجوز، وتجزئ الزكاة أي ليس عليه إعادتها.
      الثانية: أن ينقلها إلى من هو أقل حاجة ففيها قولان:
      الأول: ما نص عليه خليل في مختصره أنها لا تجزئ.
      الثاني: ما نقله ابن رشد وصاحب الكافي وهو الإجزاء لأنها لم تخرج عن مصارفها،
      والله أعلم.




      زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
      كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
      في
      :

      جباال من الحسنات في انتظارك





      تعليق

      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
      حفظ-تلقائي
      x
      إدراج: مصغرة صغير متوسط كبير الحجم الكامل إزالة  
      x
      أو نوع الملف مسموح به: jpg, jpeg, png, gif
      x
      x
      يعمل...
      X