إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

عااااااااااجل الله يرضى عنكم

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • عااااااااااجل الله يرضى عنكم

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    لو سمحتم محتاجة فتوى ضروووري بخصوص هذا الامر


    اعتذر جداا على ازعاجكم و يا ريت تردوا عليَّ في اقرب وقت
    التعديل الأخير تم بواسطة فريق استشارات سرك فى بير(الأخوات); الساعة 11-07-2014, 06:35 PM.

  • #2
    رد: عااااااااااجل الله يرضى عنكم

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته



    هذه الفتاوى قد تفيدك


    http://way2allah.com/fatawa-group-149-105.htm


    وأما الصفرة والكدرة فالمفتى به عندنا أنها تكون حيضا في زمن العادة أو إذا كانت متصلة بالدم،


    والطهر تعرفه المرأة بإحدى علامتين الجفوف أو القصة البيضاء، فإذا رأت إحدى هاتين العلامتين لزمها أن تبادر بالغسل، ومن العلماء من يرى أن لها أن تتلوم اليوم ونصف اليوم إذا رأت الطهر بالجفوف، لأن من عادة الدم أنه يجري وينقطع، ولكن المفتى به عندنا لزوم أن تبادر بالغسل، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل.


    فإذا ضبطت هذه القواعد علمت الوقت الذي يكون فيه ما ترينه من الدم أو الصفرة والكدرة حيضا والوقت الذي يكون فيه ذلك استحاضة،


    ولا إثم على من تركت الصلاة تظن أنها حائض ثم بان لها العكس، ولا على من صلت تظن أنها مستحاضة ثم بان لها العكس؛ لأن الله تعالى تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، لكن الواجب على من تركت الصلاة تظن أنها حائض أن تقضي ما تركته من صلوات، وأما اختلاف المذاهب فالواجب على المرأة أن تقلد من تثق بقوله من أهل العلم وبذلك تبرأ ذمتها ولا يلزمها شيء غير هذا،


    والله أعلم.



    زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
    كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
    في
    :

    جباال من الحسنات في انتظارك





    تعليق


    • #3
      رد: عااااااااااجل الله يرضى عنكم

      الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
      فنظرا لأهمية هذا السؤال ولكثرة الأسئلة حول الدم المتجدد بعد انقطاع العادة وانتهاء مدتها فإننا نجيب بشيء من التفصيل فنقول: إن الأصل في الدم الخارج من رحم المرأة من غير ولادة أنه دم حيض حتى يتبين خلاف ذلك فيكون دم استحاضة، والمرأة إذا عاودها الدم بعد انقطاعه وانتهاء عادتها المعلومة فهذا الدم قد يعتبر حيضاً في بعض الحالات وقد يعتبر استحاضة فيعتبر حيضاً في حالين:
      الأولى: أن لا يكون مجموع الأيام من أول الحيضة السابقة إلى آخر يوم من الدم المتجدد مع أيام النقاء بينهما أكثر من خمسة عشر يوماً، فهذا حيض لكن اشترط الحنابلة أن يتكرر ذلك في ثلاث دورات، لأن العادة لا تكون عادة حتى تتكرر وخالفهم الشافعية فقالوا: العادة تثبت بمرة.. وعليه فهذا حيض عندهم من المرة الأولى، ثم اختلفوا بعد ذلك هل أيام الدم هي أيام الحيض فقط فيلفق الدم المتجدد مع الدم السابق ويعتبران حيضة واحدة وهذا مذهب الحنابلة، أم كل الأيام حيض بما في ذلك أيام النقاء وهذا مذهب الشافعية، ولا حرج في العمل بأحد المذهبين.
      ومثال ذلك إذا كانت عادة المرأة ستة أيام وانقطع عنها الدم سبعة أيام ثم عاودها ليوم واحد، فمجموع الأيام من أول الدم الأول إلى آخر يوم من الدم المتجدد أربعة عشر يوماً فيعتبر الدم الثاني حيضاً واحدا مع الدم الأول لأن مسافة الطهر بينهما أقل من أقل الطهر، ومجموع الأيام بين طرفيهما لم يتجاوز أكثر الحيض (خمسة عشر يوماً).
      الثانية: أن يعتبر الدم الثاني حيضة مستقلة بأن تكون مسافة الطهر بين الدمين خمسة عشر يوماً فأكثر بشرط أن يكون كل من الدمين (أي الحيضة السابقة والدم المتجدد) يصلح أن يكون حيضة مستقلة بأن يكون يوماً وليلة فأكثر.
      ومثاله: أن تحيض امرأة سبعة أيام ثم تطهر خمسة عشر يوماً ثم يأتيها الدم لمدة يوم وليلة فالدم الثاني يعتبر حيضاً مستقلاً لأنه جاء بعد أقل مدة الطهر (خمسة عشر يوماً عند الجمهور) ويصلح بنفسه أن يكون حيضاً لأنه يوم وليلة وهذا أقل الحيض.
      وأما متى يعتبر الدم المتجدد استحاضة فيعتبر استحاضة إذا كان المدة بين أول الدم الأول وآخر الدم الثاني تزيد على خمسة عشر يوماً (وهي أكثر مدة الحيض) وكانت مسافة الطهر بينهما أقل من خمسة عشر يوماً (وهي أقل مدة الطهر).
      ومثاله: إذا حاضت سبعة أيام -وكانت هي عادتها- ثم طهرت ثلاثة أيام ثم عاودها الدم سبعة أيام أخرى، فهذا الدم الثاني يعتبر دم استحاضة كله (وحتى لو تكرر ثلاثاً) ولا يمكن جعله حيضاً لأن المدة بين أول الحيض الأول وآخر الدم الثاني سبعة عشر يوماً (أكثر من خمسة عشر يوماً وهي أكثر الحيض) كما أن مسافة الطهر بينهما أقل من خمسة عشر يوماً (وهي أقل الطهر بين الحيضتين).. جاء في الشرح الكبير: ... فإن رأته بعد العادة ولم يمكن أن يكون حيضاً لعبوره أكثر الحيض وأنه ليس بينه وبين الدم الأول أقل الطهر فهو استحاضة سواء تكرر أو لا لأنه لا يمكن جعل جميعه حيضاً فكان كله استحاضة لأن إلحاق بعضه ببعض أولى من إلحاقه بغيره. انتهى.
      والله أعلم.



      زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
      كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
      في
      :

      جباال من الحسنات في انتظارك





      تعليق

      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
      حفظ-تلقائي
      x
      إدراج: مصغرة صغير متوسط كبير الحجم الكامل إزالة  
      x
      أو نوع الملف مسموح به: jpg, jpeg, png, gif
      x
      x
      يعمل...
      X