لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
حياكم الله أختنا الفاضله
فقد ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله إلى أن زكاة الفطر إنما تخرج من الطعام الغالب عند أهل البلد. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه يجزيء إخراج القيمة بدلاً عن الطعام،
فإذا كنتِ ستخرجى زكاتك إلى فقراء بلدك - وهم الأحق بها - فلا تخرجيها إلا من الطعام، وإن كنتِ ستبعثِ بها إلى بلد آخر لعدم وجود المستحق في البلد الذي أنتِ فيه فالأفضل لكِ أن ترسلى المال لمن هو في ذلك البلد، وتوكليه أن يشتري عنكِ الطعام ويدفعه للفقراء، ولو أرسلتيه أنتِ للفقراء مباشرة فنرجو الله ألا يكون في ذلك حرج.
والله تعالى أعلم.
تعليق