إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

فتوى جزاكم الله خيرا

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • فتوى جزاكم الله خيرا

    السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
    ما معني الواصلة والمستوصلة وهل يجوز لبس البروكة علي الشعر والتزين بها للزوج وجزاكم الله حيرا

  • #2
    رد: فتوى جزاكم الله خيرا

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




    الذي اختارته اللجنة الدائمة هو المنع، فقالت: لبس ما يسمى بالباروكة بدأ في غير المسلمات واشتهرن بلبسه والتزين به حتى صار من سمتهن، فلبس المرأة إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: من تشبه بقوم فهو منهم ـ ولأنه في حكم وصل الشعر، بل أشد منه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله. انتهى.

    وللشيخ ابن باز رسالة مطولة في منع ذلك، نشرت في مجلة البحوث الإسلامية في العدد: 45 وهو ما اختاره أيضا الشيخ الفوزان والشيخ الألباني وكذلك الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه المفصل في أحكام المرأة: ص 3ـ 381ـ فقال بعد بحث مسألة الوصل: هناك شعور صناعية ذات ألوان مختلفة تربط بشعر المرأة ليظهر شعرا طويلا وكثيرا، وقد تكون هذه الشعور بشكل معين توضع على رأس المرأة وتوصل بشعرها، وهي التي تسمى: الباروكة ـ وهذا كله محظور، لأنه يسمى شعرا ويدخل في مفهوم وصل الشعر المنهي عنه.
    كما أن في هذا الشعر تدليسا وتغريرا، وإنما رجحنا جواز وصل شعر المرأة بغيره إن لم يكن فيه تدليس ولا تغرير، ويعرف الناظر إليه أنه ليس بشعر المرأة ولا يشبهه، ولهذا قال القاضي عياض: وأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه ـ فقوله: مما لا يشبه الشعر ـ قيد لرفع النهي عنه، فإن كان يشبهه فإن النهي يشمله، لما فيه من تدليس، وقد جاء في حديث مسلم عن أبي هريرة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت ـ قال النووي: يعني يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة، أو عصابة، أو نحوهما، وفي الحديث ذم ذلك.
    وقال القرطبي: البخت جمع بُختية وهي ضرب من الإبل عظام الأسنمة، وهي جمع سنام، وهو أعلى ما في ظهر الجمل، شبه رؤوسهن بها، لما رفعن من ضفائر شعورهن على أوساط رؤوسهن تزينًا وتصنعًا، وقد يفعلن ذلك بما يكثرن به شعورهن، وهذا الحديث يعد من المعجزات النبوية، فقد وجدنا في عصرنا الكاسيات العاريات اللاتي هن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة، لما يلبسنه من الثياب الرقيقة الضيقة، واللاتي يعظمن ويكبرن رؤوسهن ـ بالباروكة ـ ونحوها. انتهى.
    وأما الشيخ العثيمين فقال: الباروكة محرمة وهي داخله في الوصل وإن لم تكن وصلاً، فهي تظهر رأس المرأة على وجه أطول من حقيقته، فتشبه الوصل، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، لكن إن لم يكن على رأس المرأة شعر أصلاً، أو كانت قرعاء، فلا حرج من استعمال الباروكة ليستر هذا العيب، لأن إزالة العيوب جائزة. انتهى.
    وهذا التفصيل هو ما يتسق مع ما رجحناه في الأظافر والرموش الصناعية، وهو ما رجحه ـ أيضا ـ الدكتور عـادل المطـيرات في رسالته وصـل الشعر وحكم زراعته.
    والله أعلم.




    زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
    كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
    في
    :

    جباال من الحسنات في انتظارك





    تعليق


    • #3
      رد: فتوى جزاكم الله خيرا

      الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


      روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { لعن الواصلة والمستوصلة ، والنامصة والمتنمصة ، والواشرة والمستوشرة . } فهذه الخصال محرمة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعلها ولا يجوز لعن فاعل المباح . والواصلة : هي التي تصل شعرها بغيره ، أو شعر غيرها . والمستوصلة : الموصول شعرها بأمرها ، فهذا لا يجوز للخبر ، لما روت عائشة رضي الله عنها { ، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن ابنتي عرس وقد تمزق شعرها ، أفأصله ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لعنت الواصلة ، والمستوصلة . }

      فلا يجوز وصل شعر المرأة بشعر آخر ؟ لهذه الأحاديث ، ولما روي عن معاوية ، أنه { أخرج كبة من شعر ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ، وقال : إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذا نساؤهم . } وأما وصله بغير الشعر ، فإن كان بقدر ما تشد به رأسها فلا بأس به ; لأن الحاجة داعية إليه ، ولا يمكن التحرز منه . وإن كان أكثر من ذلك ففيه روايتان : إحداهما ، أنه مكروه غير محرم ، لحديث معاوية في تخصيص التي تصله بالشعر ، فيمكن جعل ذلك تفسيرا للفظ العام ، وبقيت الكراهة لعموم اللفظ في سائر الأحاديث ، وروي عنه أنه قال : لا تصل المرأة برأسها الشعر ولا القرامل ولا الصوف ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال ، فكل شيء يصل [ ص: 68 ] فهو وصال ، وروي عن جابر ، قال : { نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا } .

      وقال المروذي : جاءت امرأة من هؤلاء الذين يمشطون إلى أبي عبد الله فقالت : إني أصل رأس المرأة بقرامل وأمشطها ، فترى لي أن أحج مما اكتسبت ؟ قال : لا وكره كسبها ، وقال لها : يكون من مال أطيب من هذا . والظاهر : أن المحرم إنما هو وصل الشعر بالشعر ، لما فيه من التدليس واستعمال الشعر المختلف في نجاسته ، وغير ذلك لا يحرم ، لعدم هذه المعاني فيها ، وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة . والله تعالى أعلم .

      ( 115 ) فصل : فأما النامصة : فهي التي تنتف الشعر من الوجه ، والمتنمصة : المنتوف شعرها بأمرها ، فلا يجوز للخبر . وإن حلق الشعر فلا بأس ; لأن الخبر إنما ورد في النتف . نص على هذا أحمد وأما الواشرة : فهي التي تبرد الأسنان بمبرد ونحوه ; لتحددها وتفلجها وتحسنها ، والمستوشرة : المفعول بها ذلك بإذنها ، وفي خبر آخر : { لعن الله الواشمة ، والمستوشمة } . والواشمة : التي تغرز جلدها بإبرة ، ثم تحشوه كحلا . والمستوشمة : التي يفعل بها ذلك . وأما الواصلة فهي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر ، والمستوصلة التي تطلب من يفعل بها ذلك ، ويقال لها : موصولة . وهذه الأحاديث صريحة في تحريم الوصل ، ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقا ، وهذا هو الظاهر المختار ، وقد فصله أصحابنا فقالوا : إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف ، سواء كان شعر رجل أو امرأة ، وسواء شعر المحرم والزوج وغيرهما بلا خلاف لعموم الأحاديث ، ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته ، بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه .

      وإن وصلته بشعر غير آدمي فإن كان شعرا نجسا وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضا للحديث ، ولأنه حمل نجاسة في صلاته وغيرها عمدا ، وسواء في هذين النوعين المزوجة وغيرها من النساء والرجال . وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي ، فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضا ، وإن كان فثلاثة أوجه : أحدها لا يجوز لظاهر الأحاديث ، والثاني لا يحرم ، وأصحها عندهم إن فعلته بإذن الزوج أو السيد جاز ، وإلا فهو حرام .
      فالظاهر أن وضع الباروكة على الرأس ليس من الوصل المنهي عنه شرعاً كما ذهب إليه المالكية، فقد جاء في شرح النفراوي على الرسالة عند قوله: وينهى النساء عن وصل الشعر.. ولو لم تصله بأن وضعته على رأسها من غير وصل لجاز كما نص عليه القاضي عياض.

      وذكرنا أنها جائزة عند الحنفية وجائزة عند الشافعية للمتزوجة بإذن الزوج، وجائزة عند الحنابلة للحاجة، وجائزة عند المالكية لأنها ليست بوصل بل توضع على الرأس... وعلى ذلك فإن الراجح فيها عندنا أنها لا حرج فيها سواء كان ذلك للحاجة أو التزين للزوج إذا كانت من شعر طاهر غير شعر الآدمي، ولم تتبرج بها من تلبسها.


      والله أعلم.






      زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
      كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
      في
      :

      جباال من الحسنات في انتظارك





      تعليق


      • #4
        رد: فتوى جزاكم الله خيرا


        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

        حياكم الله


        وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { لعن الواصلة والمستوصلة ، والنامصة والمتنمصة ، والواشرة والمستوشرة . } فهذه الخصال محرمة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعلها ولا يجوز لعن فاعل المباح . والواصلة : هي التي تصل شعرها بغيره ، أو شعر غيرها . والمستوصلة : الموصول شعرها بأمرها ، فهذا لا يجوز للخبر ، لما روت عائشة رضي الله عنها { ، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن ابنتي عرس وقد تمزق شعرها ، أفأصله ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لعنت الواصلة ، والمستوصلة . }

        الفقه المقارن

        المغني


        موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة

        زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
        كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
        في
        :

        جباال من الحسنات في انتظارك





        تعليق

        المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
        حفظ-تلقائي
        x
        إدراج: مصغرة صغير متوسط كبير الحجم الكامل إزالة  
        x
        أو نوع الملف مسموح به: jpg, jpeg, png, gif
        x
        x
        يعمل...
        X