هل ينفع اخراج زكاة المال للاقارب حتى وان لم يكونوا محتاجين
إعـــــــلان
تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
ذكاة المال
تقليص
X
-
رد: ذكاة المال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من دفع الزكاة للأقارب المحتاجين ما لم يكونوا أصولا أو فروعاً فإن نفقتهم عند حاجتهم تجب على والدهم، كما تجب على الوالد نفقة ولده، أما الإخوة والأخوات وغيرهم من الأقارب فإن الصدقة عليهم صدقة وصلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لـ أبي طلحة رضي الله عنه في صدقته: أرى أن تجعلها في الأقربين . رواه البخاري
فالأقارب الذين لا تجب نفقتهم مثل الإخوة والأخوات والأعمام والعمات وأولادهم تجوزالزكاة عليهم إذا كانوا محتاجين، فالزكاة تخرج فقط للمحتاج اما غير المحتاج فلا تجوز بل دفع الزكاة لهم أولى وأفضل من غيرهم، لما فيه من الجمع بين الصدقة والصلة، فأجرها أكثر اما الصدقة الغير مفروضة تجوز للمحتاج وغير المحتاج
والله أعلم.
- اقتباس
تعليق