إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

سؤال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • سؤال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    السلام عليكم ورحمة الله
    هل يجوز للمرأة الحائض ان تذهب للمقابر
    امرأة عندها مبلغ فى البنك هل يجوز ان تعطى الفوائد لمعسكر لتحفيظ القرآن ؟
    مع العلم ان محفظة فى المعسكر طلبت تبرعات منهم فقالت لها تاخدى الفلوس دى تفكى زنقة المعسكر؟
    امرأة نذرت خروفا لله وقالت مش عايزة منه شىء فى بيتى وأهلى كله لله
    هل يجوز ان نأخذه للأولاد فى المعسكر؟وتبقى صدقة وقرآن فيكون الثواب أكبر؟
    مع العلم ان المعسكر من غير أكل والأولد بيشتروا شيبسى وفينوا على حسابهم لقلة الموارد المادية لدى القائمين على المعسكر
    يارب تفيدونا ربنا يحفظكم

  • #2
    رد: سؤال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


    زيارة النساء للقبور، فقد اختلف أهل العلم في حكمها، فجوزها الجمهور ومنعها آخرون، وسبب الخلاف فيها ما ثبت من لعنة الزوارات في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لعن الله زوارات القبور. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط. .
    ولا فرق عند من يقول بإباحة زيارة القبور بين أن تكون المرأة حائضاً أو نفساء، وبين أن تكون في طهر، ولكن أهل العلم إذا كانوا قد اختلفوا في حكم زيارة النساء للقبور، فإنهم إنما يختلفون فيها في الحالة التي تكون فيها المرأة ساترة لبدنها غير متبرجة، وأما إذا كان النساء سافرات أو شبه عاريات فإنه لا يحل لهن الخروج من بيوتهن أصلاً، ولا أن يكن على تلك الهيئات بحيث يراهن من لا يحللن له، فأحرى أن يذهبن لزيارة الأضرحة والمقامات، والتي كان الواجب على السلطة هو أن تهدمها؛ لا أن تسمح بإقامتها لأي شخص كانت كما تقدم.
    والله أعلم.
    2-
    فلا حرج في التخلص من الفوائد الربوية بوضعها في صندوق التبرعات لمعسكر قرءان او مسجد، لأن ذلك صرف لها في مصالح المسلمين وحاجتهم، كما لا حرج في وضعها بصندوق التبرعات بالمسجد لتصرف في مصالحه كإنارته أو أثاثه أو غير ذلك على الراجح،


    2
    فإن نذر الطاعة يصرف في الجهة التي نواها الناذر، فإن نويت به الفقراء والمساكين وجب توزيع الشاة على الفقراء والمساكين، وان كان هؤلاء من الفقراء والمساكين جاز توزيعها عليهم وإذا نويت قرابتك وأهل بيتك أخذت منها كواحد منهم، إلا أن يكون العرف جارياً بإخراجك، أو تكون قد نويت إخراج نفسك.
    وإذا لم تحدد جهة معينة وأطلقت النذر، فمصرفها مصرف الصدقة، كمصرف الفقراء والمساكين، ولا تأكل منها، إلا أن تكون العادة جارية في بلدك بأن الشخص إذا نذر شيئاً تناوله النذر، وجاز له الأكل منه، فيكون العرف - في هذه الحالة - مخصصاً للجزء المباح لك أكله. والله أعلم.







    زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
    كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
    في
    :

    جباال من الحسنات في انتظارك





    تعليق


    • #3
      رد: سؤال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

      بارك الله فيكم على الرد
      طيب يا إخوانى هل يجوز للأخت التى لديها فوائد من البنك هل يجوز ان تعطى اختها جزء منها لأن ظروف أختها المادية اقل منها فهمت من كلامها انها ليست محتاجة بالمعنى المعروف لكن مستواها المادى أقل منها هى

      تعليق


      • #4
        رد: سؤال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

        فوائد البنك بارك الله فيكم تخرج في مصالح المسلمين
        فلو اخرجتيها لاأختك يكون لك فضل عليها وهي تخلص منها وليست صدقة
        وايضا اختك ليست بفقيرة فلكي تبرأي ذمتك أخرجيها في مصارف المسلمين وان كانت اختك محتاجة فتصدقي عليها من المال الحلال يكون لك أجران أجر الصدقة واجر القرابة والله اعلم

        زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
        كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
        في
        :

        جباال من الحسنات في انتظارك





        تعليق

        المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
        حفظ-تلقائي
        x
        إدراج: مصغرة صغير متوسط كبير الحجم الكامل إزالة  
        x
        أو نوع الملف مسموح به: jpg, jpeg, png, gif
        x
        x
        يعمل...
        X