الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف لرجل لا يحل لها عن شيء من عورتها التي قد أمرت بسترها عنه. فإن احتاجت لذلك بسبب مرض أو نحوه ولم تجد امرأة طبيبة تقوم بهذا العمل، وكان المرض يشكل خطراً على الحياة أو يخشى بسببه ذهاب عضو أو حاسة ولم يمكن تأخيره إلى أن يتم الوصول إلى مكان فيه طبيبة تستطيع القيام بهذه المهمة فلا حرج إن شاء الله في أن تكشف لهذا الطبيب عمَّا دعت إليه الضرورة من جسدها، وليكن ذلك بحضرة زوجها إن أمكن، فإن عدم فأحد محارمها، وإلا فمن تندفع به الخلوة المحرمة.
فالأصل أن تتداوى المرأة عند امرأة مثلها ولا يجوز لها التداوي عند رجل خصوصا إذا تضمن الأمر كشف شيء من جسدها إلا بشروط منها:
الأول: ألا توجد امرأة تصلح لذلك، مسلمة أو كافرة.
الثاني: أن يكون ذلك في حضور محرم لها.
الثالث: ألا تكشف إلا موضع المرض، وأن تستر ما عداه سترا جيدا.
الرابع: واشترط بعض الفقهاء أن يكون الطبيب أمينا.
وعلى ذلك فعليك أن تبذلي جهدك في البحث عن طبيبة مسلمة ماهرة فإن لم يكن فطبيبة كافرة، فإن تعذر هذا ووجد طبيب ماهر قادر على العلاج فلا حرج عليك في التداوي عنده بالشروط السابقة.
تعليق