الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمال المسؤول عنه لا يخلو من حالين: الأولى: أن يكون لأناس تعرفهم وتستطيع رد المال إليهم، فيجب عليك ذلك، فإن لم تستطع الوصول إليهم تصدق به عنهم. الثانية: أن يكون مما لا يجوز إرجاعه إلى أهله كالفائدة الربوية ونحوها، فهذه لا يجوز تركها للبنك منعاً للتعاون على الإثم، ويلزم التائب أن يصرفها في أوجه البر، ولا ينتفع منها بشيء لا لنفسه ولا لمن يعول. وعليه، فإذا كان أقارب السائل فقراء، فيجوز أن يعطوا من هذا المال إذا كان من القسم الثاني، بشرط ألا يكونوا ممن تلزمه نفقتهم.
فإن المال المتحصل عليه بكسب محرم يشرع التخلص منه بصرفه في المصالح العامة للمسلمين، ويدخل في ذلك المساجد والإنفاق على اليتامى ومساعدة فقراء الشباب في الزواج.
و كرصف الطرق وإنشاء الجسور وبناء المدارس ودور الأيتام ونحو ذلك.
2-
فمذهب جمهور أهل العلم أن تسبيح الركوع والسجود سنة غير واجب، فمن تركه عمدا أو سهوا، وكذا لو أبدل ذكر الركوع بذكر السجود فصلاته صحيحة ولا شيء عليه، والمشهور من مذهب أحمد وجوب تسبيح الركوع والسجود؛ لحديث عقبة بن عامر: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم.
3-
وجد شخص مال فى الطريق فأخذه ولا يعلم صاحبه ومكث هذا المبلغ معه اكثر من عام
فكان الواجب عليك هو تعريف تلك اللقطة حولا كاملا بعد التقاطها، لكن ما دمت تركت ذلك لعذر فنرجو ألا يكون عليك إثم. ويمكنك تعريفها الآن في قول بعض أهل العلم الذين ذهبوا إلى أنه لا يفوت وقته ولا سيما إن رجي علم صاحب اللقطة، ونفع التعريف. فإن عرفتها في المظان التي يمكن اطلاع صاحبها عليها من خلالها، ولم تجد صاحبها، فلا حرج عليك في الانتفاع بها. وإن غلب على ظنك أن التعريف الآن لا يفيد، فتصدق بما بقي من قيمتها وانتفع بها.ويمكنك وضع إعلان عند سلم العمارة تذكر فيه أنك وجدت لقطة مالية، فمن ضاع له شيء فليتصل بك، أو توصي أهل العمارة إذا وجدوا من يبحث عن لقطة وهكذا، فإن مضى الحول ولم تجد صاحب اللقطة جاز لك الانتفاع بها مع ضمانها لصاحبها لو جاء يوما من الدهر يطلبها.أما ما لم يكن له قيمة ، ولا تتبعه نفس صاحبه ، فلا يجب تعريفه ، ويجوز أخذه
4-ما حكم من وجد مالاُ في الطريق ؟ هل يجوز له أن يأخذه ؟
يلزم نحو اللقطة أمور :
أولاً : إذا وجدها ، فلا يُقْدم على أخذها إلا إذا عرف من نفسه الأمانة في حفظها والقوة على تعريفها بالنداء عليها حتى يعثر على صاحبها ، ومن لا يأمن نفسه عليها ، لم يجز له أخذها ، فإن أخَذَها ، فهو كغاصب ، لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه ، ولما في أخذها حينئذ من تضييع مال غيره . 5- كيفية التخلص من المال العام فإن أمكنك أن تعيد المال إلى الجهة التي أخذته منها ولو بطرق غير مباشرة فيلزمك ذلك، وإلا فيمكنك التصدق به على الفقراء والمساكين وصرفه في المصالح العامة كبناء مسجد ونحوه.6-- ماذا اذا نسى المصلى آيه فى سهوا منه ..؟ وتذكرها بعد الصلاه ... هل يعيد الصلاة ..؟
فإن الذي يبطل الصلاة هو تعمد اللحن فيها، وأما النسيان فلا تبطل به الصلاة قطعا
وأما من التبست عليه القراءة فإنه مخير بين أن ينتقل إلى موضع آخر وبين أن يركع والناسي مرفوع عنه القلم وهو غير مؤاخذ بنص القرآن، قال تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا. وقال الله في جوابها: قد فعلت. فالناسي إذا تشمله رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء.
تعليق