الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من استخدام موانع الحمل بأنواعها، وذلك بشروط أربعة: 1- ألا يكون في استخدامها ضرر على المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني في غاية المرام، أي لا ضرر ابتداء، ولا يرد الضرر بضرر مثله أو أكثر أو أقل منه. ولقول الله تعالى:وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً [النساء:29]. 2- أن يكون ذلك برضى الزوجين، لأن إيجاد النسل من مقاصد النكاح الأساسية، وهو حق ثابت لكل واحدٍ منهما، فلا يجوز لأحدهما منع الآخر منه بدون رضاه. 3- أن تدعو الحاجة إلى ذلك، كتعب الأم بسبب الولادات المتتابعة، أو ضعف بنيتها، أو غير ذلك. 4- ألا يكون القصد من استخدام هذه الموانع هو قطع النسل بالكلية.
كذلك
ومن المعلوم أن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النسل وبقاؤه. ومنع الحمل الدائم واستعمال وسائله هادم لهذا المقصد العظيم ومصادم له، فاستوجب أن يكون حراما. وأما الطريقة الثانية : فهي منعه منعاً مؤقتاً، فهذا ينظر فيه: فإن كان لضرورة محققة ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها لإجراء عملية لإخراج المولود، أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان فإنه لا مانع حينئذ من منعه أو تأخيره حسب المصلحة، ودليل الجواز حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل -يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم- ولو كان الفعل حراما لنهى الله عنه وكذلك ما روي عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم من جواز العزل. وتمشياً مع ما صرح به بعض الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين، وفي حال قدوم المرأة على استعمال الحبوب عليها أن تأخذ الإذن من زوجها لأن له الحق في الأولاد، ولابد كذلك من مشاورة الطبيب في هذه الحبوب، هل أخذها ضار أوليس بضار؟.
غير أنه لا بأس بتنظيم الحمل وتأخيره لتحقيق مصلحة إذا كان بوسيلة مباحة، فقد أذن الشارع في ذلك لحاجة وإن كانت دنيوية، كما روى مسلم في حديث جابر رضي الله عنه، قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. رواه مسلم. والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان في تأخيرك للزواج تعريض لنفسك للوقوع في الحرام فذلك غير جائز، قال البهوتيالحنبلي في شرح منتهى الإرادات: وَيَجِبُ النِّكَاحُ بِنَذْرٍ وَعَلَى مَنْ يَخَافُ بِتَرْكِهِ زِنًا وَقَدَرَ عَلَى نِكَاحِ حُرَّةٍ وَلَوْ كَانَ خَوْفُهُ ذَلِكَ ظَنًّا, مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ, لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ إعْفَافُ نَفْسِهِ وَصَرْفِهَا عَنْ الْحَرَامِ, وَطَرِيقُهُ النِّكَاحِ.
وأما إذا كنت لا تخشين على نفسك الفتنة بتأخير الزواج فهو جائز، لكن الأولى المبادرة بالزواج إذا تقدم إليك ذو دين وخلق،لأن تأخير الزواج له أضرار كبيرة جدا نسأل الله السلامة والعافيه.
، أنّ إكمال الدراسة ليس مسوّغاً لتأخير الزواج، ولا شكّ أن زواج الفتاة من صاحب الدين والخلق أنفع لها في دينها ودنياها من الشهادات الدراسية والمناصب الدنيوية.
غير أنه لا بأس بتنظيم الحمل وتأخيره لتحقيق مصلحة إذا كان بوسيلة مباحة، فقد أذن الشارع في ذلك لحاجة وإن كانت دنيوية، كما روى مسلم في حديث جابر رضي الله عنه، قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. رواه مسلم. والله أعلم.
وتمشياً مع ما صرح به بعض الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين، وفي حال قدوم المرأة على استعمال الحبوب عليها أن تأخذ الإذن من زوجها لأن له الحق في الأولاد، ولابد كذلك من مشاورة الطبيب في هذه الحبوب، هل أخذها ضار أوليس بضار؟.
تعليق