هل يحرم ذكر سوء خاتمة شخص بأسمه و الذين يسمعون قصته يعرفونه ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
قال الإمام محمد بن حزم في المحلى: ولا يحل سب الأموات على القصد بالأذى، وأما تحذير من كفر أو من عمل فاسد فمباح.
وبهذا يتم الجمع بين الآثار والواردة في هذا الباب والجمع أولى من الترجيح، كما يقول أهل العلم فلا يذكر الميت بسوء، وإنما يثنى عليه بما علم من عمله الخير إن وجد, وترجى له المغفرة, ويدعى له بالرحمة, ولا يعدل عن ذلك إلا لمصلحة راجحة, كتحذير من عمله السيء ليلا يغتر الجاهل به ونحو ذلك مما بيناه سابقاً لاعلى سبيل التفكه والتندر أو بقصد إيذاء الأحياء فذلك لا يجوز.
والله أعلم.
ماذا على المرأة إن أصابها مذى وقت الحيض ؟
فى حال المذى لم يذكر بها شئ
وهذا فى حال الجنابة والجنابة حدث أكبر من المذى والله أعلم
إذا أجنبت المرأة وهي حائض لم يلزمها غسل حتى تطهر من الحيض، فتغتسل غسلا واحداً لذلك كله، قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم: إذا أصابت المرأة جنابة ثم حاضت قبل أن تغتسل من الجنابة لم يكن عليها غسل الجنابة وهي حائض، لأنها إنما تغتسل فتطهر بالغسل وهي لا تطهر بالغسل من الجنابة وهي حائض، فإذا ذهب الحيض عنها أجزأها غسل واحد، وكذلك لو احتلمت وهي حائض أجزأها غسل واحد لذلك كله، ولم يكن عليها غسل وإن كثر احتلامها حتى تطهر من الحيض فتغتسل غسلا واحداً. انتهى.
وطهارة المذى تلزم
فتطهير المذي يكون بالاستنجاء منه بغسل المحل ، ثم الوضوء بعده عند إرادة الصلاة.
وتطهير الثوب منه يكون برشه بالماء حتى يصيب محل النجاسة، وقليل المذي يترتب على خروجه ما يترتب على الكثير.
والله أعلم.
و هل يحرم تلاوة القرءان قبل التطهر من المذى ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فخروج المذي لا يوجب الغسل، وإنما يوجب غسل ما أصاب البدن منه، لكونه نجسا، ويجزئ في الثياب نضحها عند كثير من العلماء, ويجب منه الوضوء،
وأما الذي يوجب خروجه الغسل: فهو المني, ولبيان الفرق بين المذي الموجب للوضوء والمني الموجب للغسل
وقراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر من غير مس مصحف جائزة، ومن ثم فلا حرج عليك إذا خرج منك المذي في أن تقرأ ما شئت من القرآن, والأكمل في الثواب أن تقرأ على طهارة, وأما الجنب فلا يجوز له قراءة القرآن عند الجمهور إلا المستثنى منه
إلا أن الجنب يحرم عليه أن يقرأ القرءان ولو كلمة إذا كان ذلك على سبيل أنه قرآن ويتعبد بتلاوته، أما إذا تلاه على سبيل أنه ذكر كقراءة آية الكرسي عند النوم أو عند الصباح والمساء أو على سبيل الرقية ونحو ذلك فلا يمنع، وقد نص على ذلك جماعة من أهل العلم منهم الإمام مالك حيث قال رحمه الله: لا يقرأ الجنب القرآن إلا الآية والآيتين عند مضجعه، أو يتعوذ لارتياع ونحوه؛ لا على جهة التلاوة. نقله المواق المالكي في التاج والإكليل.
تعليق