إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ما الحكم الشرعي

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ما الحكم الشرعي

    برجاء الحذف
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    جزاكم الله خيرا
    التعديل الأخير تم بواسطة فريق استشارات سرك فى بير(الأخوات); الساعة 16-05-2014, 03:40 AM.

  • #2
    رد: ما الحكم الشرعي

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:






    فاعلمي أيتها السائلة أن ما ترينه من اللون البني قبل أيام الحيض هو ما يعرف عند العلماء بالكدرة، وله حالتان: الأولى: أن تكون منفصلة وليست متصلة بالحيض ولا يصحبها ألم الحيض ولا مغصه فهذه لا تعتبر حيضاً، ولا تمنع من الصلاة والصوم، إلا أن خروجها ناقض للوضوء وهي نجسة، لما رواه البخاري وأبو داود واللفظ له من حديث أم عطية ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً.


    الثانية: أن تكون متصلة بالحيض أو يصحبها ألمه أو مغصه، فالذي يظهر أن هذه من الحيض، وتمنع مما يمنع منه الحيض،





    اما الطهر







    والمرأة ترى الطهر بإحدى علامتين، الجفوف أو القصة البيضاء، وأيتهما رأته المرأة أولا فقد طهرت ووجب عليها أن تغتسل، وليس عليها غسل إذا رأت العلامة الأخرى، لأنها لم تر ما يعد حيضا، فلم يجب عليها الغسل، وإذا رأت المرأة الجفوف فإنها تبادر بالاغتسال على ما هو المرجح عندنا؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل" وهذا القول هو الأحوط والأبرأ للذمة.
    وذهب بعض العلماء إلى أن المرأة إذا رأت الجفوف في مدة العادة فلها أن تنتظر اليوم ونصف اليوم بعد أن ترى الجفوف، وعللوا ذلك بأن عادة الدم أنه يجري وينقطع، وهذا هو ترجيح ابن قدامة والشيخ العثيمين رحمهما الله، فإذا رأت ما يدل على انقطاع الدم كأن رأت الجفوف في آخر عادتها أو رأت القصة البيضاء لزمها أن تبادر بالغسل،


    فأما القصة البيضاء، فهي: ماء أبيض، رقيق، تعرفه النساء، وبه يعرفن انقطاع الحيض، وليست هي الودي الخارج عقب البول ولا تعلق لها به، وليست كل النساء يرى هذه القصة البيضاء.
    وأما الجفوف فضابطه أن تدخل المرأة القطنة الموضع فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة، وأما الإفرازات البيضاء فلا تنافي الجفوف، لأن الفرج لا يخلو منها غالبا،


    وعليه فإذا رأيت الدم فأنت حائض، فإذا انقطع هو وما اتصل به من صفرة أو كدرة فقد طهرت، فإذا أدخلت القطنة الموضع ووجدت عليها أثرا من صفرة أو كدرة فإنك لا تزالين حائضا، وأما إذا أدخلت القطنة الموضع ووجدتها نقية، أو كان عليها إفرازات بيضاء مما لا يخلو عنه الفرج غالبا، فقد طهرت بذلك ولزمك أن تبادري بالغسل، وهذا الذي ذكرناه يسير جدا يزول عنك به كل إشكال،


    وبه تعلمين حكم ما فعلته، وأن اغتسالك عند رؤية الجفوف كان هو الواجب عليك وإعادتك الاغتسال بعد رؤية الكدرة هو الواجب كذلك إن كانت هذه الكدرة في زمن العادة وإلا فإنه لم يكن واجبا، ثم إن كانت القطرة التي رأيتها أخيرا قطرة دم فقد وجب عليك الغسل فلم يكن يجوز لك تركه، وإن كانت من صفرة أو كدرة فحكمها ما مر من أنها إن كانت في غير مدة العادة لم يلزمك الغسل وإلا لزمك.


    وأما الفرق بين الحيض والاستحاضة: فإنه إذا تجاوز الدم الذي تراه المرأة مدة خمسة عشر يوما تبينا أنها مستحاضة، وقبل ذلك فجميع ما تراه من الدم حيض مهما كانت صفته، فإذا تبين أنها مستحاضة فإن كان لها عادة سابقة رجعت إليها بغض النظر عن صفة الدم في قول كثير من العلماء، فإن لم تكن لها عادة سابقة عملت بالتمييز، فتميز دم الحيض بلونه الأسود أوريحه المعروف أوغلظه والألم المصاحب لخروجه، وليست القلة أو التقطع علامة على دم الاستحاضة،
    فإذا كانت عادتك سبعة أيام أو ثمانية أيام كما ذكرت، فما رأيته من صفرة وكدرة في أثنائها فهو حيض مطلقا، وبعدها لا يكون حيضاً إلا متصلاً بالدم، وأما كونك تنتظرين يوماً لتتحققي من حصول الطهر، فقد ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم ، ورجحه ابن قدامة رحمه الله ، ولكن هذا القول عندنا قول مرجوح ، والراجح عندنا أن المرأة متى رأت الطهر لزمها أن تغتسل؛ لما ثبت عن ابن عباسٍ أنه قال: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل.
    إذا علمتِ هذا فالأمر أيسر بكثيرٍ مما تصورينه ، والله عز وجل قد وضع على الطهر علامة محددة، لا كما تزعمين أن ذلك لم يكن، وعلامة الطهر هي الجفوف وهو نقاء المحل أو القصة البيضاء، فأيتهما حصلت أولاً حصل بها الطهر . وأحكام الحيض بحمد الله مبينة قد وضحها أهل العلم في كتبهم. وعلى هذا فإذا رأيتِ دمَ الحيض فأمسكي عن الصلاة والصوم ، وإذا رأيتِ الجفوف ولو ساعة فاغتسلي وصلي ، فإذا عاودكِ الدمُ رجعتِ حائضا ، وإذا كان الذي عاودك صفرة أو كدرة فإن لها حكم الحيض في زمن العادة ، والتي ذكرت أنها عندك سبعة أيام.
    وإذا اتصلت الصفرة والكدرة بالدم فإنها حيض ما لم يجاوز مجموع الدم وما اتصل به خمسة عشر يوماً ، وذلك أن العادة قد تتغير بزيادة أو نقص ، وأما إذا رأيتِ صفرةً أو كدرةً بعد حصول الطهر وانقضاء مدة العادة، فليست حينئذٍ بحيض بل لها حكم الاستحاضة، لحديث أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاَ. أخرجه أبو داود . ونسأل الله أن يزيل عنك ما تجدينه من إشكالٍ ولبس.



    فهذه الإفرازات البنية لا تعد حيضا إلا إذا كانت في مدة العادة، وعلى هذا فالواجب على المرأة إذا رأت هذا النوع من الإفرازات في غير زمن العادة أن تتحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع، وتتوضأ بعد دخول وقت كل صلاة وتصلي بوضوئها هذا الفرض وما شاءت من النوافل، فإن كانت هذه الإفرازات تنقطع زمنا يتسع لفعل الطهارة والصلاة فإن عليها أن تستنجي وتتوضأ وتصلي في هذا الوقت، وأما ما رأته من هذه الإفرازات في زمن العادة فإنه حيض تترك له الصوم والصلاة، ومن ت





    وبهذا يظهر لك ما يجب عليك فعله، وهو اعتبار ما ترينه من صفرة وكدرة في مدة العادة حيضاً، وأما ما جاءك منها خارج العادة فهو استحاضة. وبهذا يتبين لك حكم الصفرة بعد انقطاع الدم، فإنها إن كانت في أيام العادة فهي حيض وإلا فلا.
    أما السائل الأبيض فليس بحيض مطلقا، بل المعلوم عند النساء أن القصة البيضاء علامة الطهر.


    تركت الصلاة في وقت يلزمها فيه فعلها كأن كانت تظن هذه الإفرازات حيضا فإن العلماء اختلفوا في وجوب القضاء عليها، والأحوط أن تقضي جميع هذه الصلوات إبراء لذمتها،


    مع ضرورة التنبيه على تجنب الوساوس وعدم الالتفات إليها.


    والله أعلم.



    زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
    كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
    في
    :

    جباال من الحسنات في انتظارك





    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    x
    إدراج: مصغرة صغير متوسط كبير الحجم الكامل إزالة  
    x
    أو نوع الملف مسموح به: jpg, jpeg, png, gif
    x
    x
    يعمل...
    X