إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

استفسار

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • استفسار

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    .................................................
    هل هناك دعاء معين في سجود السهو ؟
    وإن كان هناك فما هو ؟
    وهل أقرأ التشهد ؟ أم اسلم مباشرة بعد السجود ؟
    وان قرأت التشهد فهل أقرأه كاملا أم نصفه
    وجزاكم الله خيرا

  • #2
    رد: استفسار

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سها في صلاته، لحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، فسها، فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه، كما ثبت عنه أنه قال: "إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين" وفي لفظ: "فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين ". الحديث رواه مسلم.
    وفي حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلى تماماً كانتا ترغيماً للشيطان" رواه مسلم.
    فهذه الأحاديث وما جاء في معناها هي الأصل في مشروعية جبر الصلاة، فإذا ما سها المصلي فزاد في صلاته، أو نقص، أو شك في عدد الركعات، فليسجد سجدتين جبراً لذلك الخلل الناشئ عن سهوه أو شكه في صلاته،
    فالأشهر هو الإجتهاد فيه بالدعاء حسب حاجتك
    لقوله صلى الله عليه وسلم :
    أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء فيه


    التسليمتان بعد سجود السهو الواقع بعد السلام حكمهما أنهما واجبتان، وأما التشهد فالمشهور عن الإمام أحمد أنه استحبه إذا كان سجود السهو بعد السلام . قال ابن قدامة: وجملة ذلك : فعليه أن يأتي بما بقي، ثم يتشهد ويسلم ، ثم يسجد سجدتين ويسلم.
    روى أبوداود قال: قلت فالتشهد؟ قال لم أسمع في التشهد، وأحب إلي أن يتشهد. فإن سجد ثم سلم ولم يتشهد فلا شيء عليه.






    فمن شك في صلاته فلم يدر كم صلى فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينفث عن يساره ثلاثاً، كما روى مسلم عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: " إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له: خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثاً. قال: ففعلت فأذهبه الله عني " والمقصود بالتفل: هو النفث مع خروج رشاش خفيف من الريق.
    وعليه أن يبني على ما استيقن وهو الأقل، فإذا شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً؟ فليجعلها ثلاثاً ثم يكمل صلاته ويسجد سجدتين للسهو قبل السلام، لما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أو أربعاً؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان " وسجود السهو قبل السلام يكون بعد إتمام تشهد الصلاة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له تشهد آخر على القول الراجح من أقوال أهل العلم لعدم صحة الحديث الوارد في ذلك سواء كان سجود السهو قبل السلام أو بعده، والأحاديث الصحيحة اقتصرت على بيان سجود الرسول صلى الله عليه وسلم للسهو ثم سلامه دون تشهد، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.






    زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
    كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
    في
    :

    جباال من الحسنات في انتظارك





    تعليق


    • #3
      رد: استفسار

      عذرا هذا الموضوع ليس لى لكن لدى بعض الاسئله الاخرى عن الصلاه ....

      1- فى بعض الاحيان فى الفاتحه الواحد مثلا يتاوب فهل هنا المفروض يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويكمل ولا يقفل فمه بايده .
      2- ايضا ماذا عن السهو فى الوضوء مثل هل انا غلست راسى 3 مرات ولا لا .. هل هذا يلزم اعاده الوضوء كله ام الجزء المشكوك فيه .
      3- فى بعض الاحيان يكون الامام يصلى بسرعه فعلشان اصلى نفس صلاتى واقرء الفاتحه وهكذا بتاخر عليه فالافضل ايه انه انا اقء الايات بسرعه ولا عادى ابقى متاخر عليه يعنى يكون هو ركع مثلا بينما انا لسه بخلص فى الفاتحه .
      4- بالنسبه للخبثين فى بعض الاحيان بتكون مثلا بطنى واجعنى فيكون هناك ريح ولكنى اكون فى الصلاه فاكتمه ولا يخرج الريح فهل هذا يفسد الصلاه حيث اننى حاولت ان يخرج واتوضاء فتقريبا كل صلاه ووضوء ممكن يتعاد مثلا اربع مرات نتيجه مثلا للامساك او عسر الهضم ... انا اعرف ان خروجه يبطل الصلاه فهل كتمانه يؤثر على الصلاه ايضا

      السلام عليكم

      تعليق


      • #4
        رد: استفسار

        الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

        فالتثاؤب المتعمد مكروه في الصلاة وفي خارجها إلا أنه في الصلاة أشد كراهة.
        ومن أحس به، فليدفعه ما استطاع، وليضع يده على فمه، وليخفض صوته، ولا يعوي عواء الكلب، فإن الشيطان يضحك منه.
        فقد روى الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العطاس من الله، والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه: وإذا قال: آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه، وإن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا قال الرجل: آه آه إذا تثاءب، فإن الشيطان يضحك في جوفه.
        ولا بأس أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه سبق في الحديث أن التثاؤب من الشيطان


        السهو في الوضوء

        فإن للوضوء فرائض وسننا، والسهو في الوضوء إما أن يكون عن الفرائض، أو عن السنن والمستحبات، فإن كان عن الفرائض وهي الأربع المتفق عليها، وهي المذكورة في سورة المائدة، فلا بد من الإتيان بها؛ وإلا لم تصح صلاة صليت بوضوء نسي فيه فرض من هذه الفرائض ولو لمعة قليلة

        فإذا نسي المتوضئ غسل وجهه أو بعضه، أو غسل يديه إلى المرفقين أو لمعة منهما، أو نسي مسح رأسه أو غسل رجليه أو لمعة منهما، وتذكر ذلك فإن فاتته الموالاة بين الأركان توضأ مرة أخرى عند بعض أهل العلم، ومنهم من يرى أن عليه غسل اللمعة وحدها وغسل ما بعدها، وإعادة الوضوء يدل لها ظاهر الحديث الآتي، وإن كان قد صلى أعاد الصلاة، يدل لهذا ما رواه أبو داود: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. قال الألباني حديث صحيح.


        فإذا كان الشك يعتري السائل في بعض الأحيان، فإن حصل أثناء الوضوء فيجب الإتيان بالمشكوك فيه إن كان واجبا، كما إذا شكت هل غسلت اليد إلى المرفق أو هل مسحت على رأسها، مع إعادة ما بعده من أجل مراعاة الترتيب، وإن كان المشكوك فيه مستحبا مثل الغسلة الثانية أوالثالثة كمن شك هل غسل العضو اثنتين أو ثلاثا فيستحب الإتيان بالثالثة بناء على الأقل المتيقن، لأن الأصل عدم الإتيان بها.

        وإن حصل الشك بعد انتهاء الوضوء فلا عبرة به ولا يلتفت إليه، أما إن كانت ممن يعاني من كثرة الشكوك والنسيان فلتعرضي عن تلك الوساوس ولا تلتفتي إليها ، فقد نص العلماء على أن من كثرت منه الشكوك في طهارته فإنه يعرض عنها ولا يلتفت إليها، وإن كان الأصل أن من شك في غسل عضو من أعضاء الوضوء فالواجب عليه أن يغسله ، لأن الأصل أنه لم يغسله.

        وإن نسي سنة من سنن الوضوء فوضوؤه صحيح ،أما إذا شك هل غسل العضو مرتين أو ثلاثاً، فإنه يبني على الأقل.


        والله أعلم.

        فإن الأحوط للمأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام، لاسيما في سكتاته للخروج من الخلاف، فإن لم يدع له الإمام فرصة، فالراجح من حيث الدليل أن قراءة الفاتحة تسقط عنه، ومع ذلك فإنه لو قرأها احتياطاً وخروجاً من الخلاف فلا بأس. وإذا كنت تبطيء فحاول الإسراع بحيث لا تخل بها ولكن لا ترتلها ترتيلا بحيث لا تتمكن من متابعة الإمام دون أن يسبق بثلاثة أركان مقصودة وهي الركوع والسجدة الأولى والثانية فلو رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية لزمك أن تدع قراءة الفاتحة وتلحقه فيما هو فيه ثم تقضي ركعة بعد سلامه، وإما أن تنوي المفارقة وتتم صلاتك لوحدك فإن لم تفعل أحد هذين فإن صلاتك تبطل
        فحبس الريح أثناء الصلاة لا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة، وبالتالي فمدافعتها إذا لم تخرج لا تأثير لها،الوضوء لا ينتقض بمجرد حبس الريح بل لا ينتقض إلا بخروجها فعلاً، فإذا حبست الريح عن الخروج في الفريضة كره لك ذلك على ما مر ولم ينتقض وضوؤك فلو صليت بهذا الوضوء فصلاتك صحيحة
        وإذا كانت تلك الغازات يستمر خروجها أكثر الوقت فهي بمثابة السلسفإن كان انفلات الريح ملازماً لك أكثر الوقت فإنه يعتبر بمثابة سلس البول، ويجب على من ابتلي بذلك أن يتوضأ لكل صلاة عند دخول وقتها، وكذلك قبل طوافه بالبيت، ولا يضره ما خرج منه بعد ذلك في أثناء الصلاة أو الطواف، لأن المشقة تجلب التيسيير،وإن كان انفلات الريح لا يلازمك أكثر الوقت، فيلزمك الوضوء كلما أردت الصلاة أو الطواف، وإذا خرج منك ريح فإن وضوءك ينتقض، ويلزمك إعادته، واستئناف فريضة الصلاة




        فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة بحضرة طعامٍ، ولا هو يدافعه الأخبثان".
        والأخبثان: البول والغائط، ويلحق بهما ما كان في معناهما مما يشغل القلب، ويذهب كمال الخشوع، كمدافعة الريح مثلاً.
        وقد نص جمهور أهل العلم - بناءً على هذا الحديث - على كراهة ابتداء الصلاة والدخول فيها لمن كان يدافعه الأخبثان، وما في معناهما، فإن صلى وهو مدافع فصلاته صحيحة، وحملوا النفي الوارد في الحديث على نفي الكمال، وليس نفي الصحة، بدليل الإجماع على صحة صلاة من صلى بحضرة الطعام إذا أكمل أركان الصلاة وواجباتها، فكذلك المدافع للأخبثين إذا أكملها.
        أما من طرأت عليه المدافعة أثناء الصلاة، فلا حرج عليه، كما هي الحال بالنسبة لك، وعلى ذلك فصلاتك صحيحة إن شاء الله - من غير كراهة - ولا ينطبق على ما حصل لك مضمون الحديث المتقدم.
        والله أعلم.









        زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
        كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
        في
        :

        جباال من الحسنات في انتظارك





        تعليق

        المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
        حفظ-تلقائي
        x
        إدراج: مصغرة صغير متوسط كبير الحجم الكامل إزالة  
        x
        أو نوع الملف مسموح به: jpg, jpeg, png, gif
        x
        x
        يعمل...
        X