فالأصل جواز لبس الخواتم والدبل وإن اختلفت أشكالها، ولا فرق في الحكم بين الدبلة وبين ما ذكرت،
وإليكم حكم لبس الدبلة
فالدبلة، وهي الحلقة التي تلبس في الإصبع عند الخطبة أو الزواج عادة ما تكون من الذهب أو الفضة، فإذا كانت من الذهب فإنها تحرم على الرجال لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً في شماله، ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي حلّ لإناثهم" أخرجه أحمد وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي بسند جيد، وأما النساء فقد أبيح لهن لبس الذهب، وقد أباح الشرع الذهب والفضة للنساء، وأباح للرجال لبس الخاتم من الفضة أو الحديد أو غيرهما، إلا الذهب.
أما الدبلة فليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تعرف من فعل المسلمين، والأولى بالرجال والنساء عدم لبسها بهذه المناسبة؛ لمظنة التشبه بعادات الكفار، لكون منشأ هذه العادة منهم، وقد أمرنا بمخالفتهم، ولبسها من المرأة مع عدم كتابة شيء عليها لا يعد من باب المخالفة لهم، لوجود أصل الفعل، وهو اللبس بهذه المناسبة. فالأولى اجتنابها بالكلية.
فإذا كنت أنت وخطيبك لا تقصدان بلبس الدبلة التشبه بالكفار، ولا تعتقدان كونها تجلب الحب بين الزوجين، فلا نرى القول بحرمتها، وإن كان الأولى عدم لبسها مطلقا؛ لأنها لم تكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا معروفة عند المسلمين، ويحرم لبسها بقصد التشبه بالكافرين، أو مع اعتقاد جلبها للمحبة بين الخطيبين
تعليق