الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخلو حال هذا العامل في المدرسة من أن يكون مأذونا له في أخذ تلك الأخشاب والأغراض فلا حرج عليه في استعمالها لينتفع بها في خاصة نفسه وغيره .
والاحتمال الثاني
أن يكون متعديا على ذلك الخشب وغيره من أغراض المدرسة وحينئذ يضمن ما أخذه بمثله إن كان مثليا، وبقيمته إن كان متقوما. وكفارة من أخذ شيئا لا يحق له، هي: أن يرجعه إلى الجهة التي أخذه منها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولا يجوز لمن علم حاله وكونه قد اعتدى على ما اؤتمن عليه أن يقبل منه ما اختلسه مما تحت يده؛ لأن الآخذ من الغاصب أوالسارق أو المعتدي مثلهم ما دام يعلم أنهم قد اعتدوا على حق غيرهم.
وعلى هذا الاحتمال وهو كون العامل بالمدرسة غير مأذون له في أخذ ما يأخذه من الأخشاب وغيره فيلزمك رد ما بقي عندك من تلك الأغراض إلى المدرسة إن أمكن ذلك دون ضرر يلحقك ولو بالحيلة.
وأما ما فات تحت يدك منها فأنت ضامن له المثلي بمثله والمتقوم بقيمته، وما لم تتمكن من رده فتصدق به أو بقيمته في وجوه البر ومنافع المسلمين. وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 9652، 123866، 131041.
والله أعلم.
تعليق