الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكلام المرأة مع رجل أجنبي منها لا يجوز إلا بالضوابط الشرعية بأن يكون لحاجة معتبرة، وتؤمن الفتنة، مع الالتزام بالحجاب الشرعي، واجتناب الخلوة والخضوع بالقول، والاقتصار في الكلام على قدر الحاجة، والحرص على غض البصر
وأقارب الزوج غير المحارم هم مثل سائر الأجانب، بل إن مخالطة إخوان الزوج وأقاربه أشد خطرًا؛ لما هم عليه من الاختلاط ونفي الريبة؛ ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فقال:إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه. والحمو: أخو الزوج أو قريبه
وبناء على ما سبق فإن كان شقيق زوجك وأزواج أخوات زوجك أجانب منك فلا يجوز لك معهم إلا ما يجوز مع سائر الرجال الأجانب؛ لما في التساهل في أمرهم من فتح باب الفتنة والشر. ولا يجوز لك الحضور معهم فى مكان واحد إلا مع الالتزام بالحجاب الشرعى وأمن الفتنة مع غض البصر واجتناب الخلوة.
فليس له إلزامك بزيارة أهله أو المبيت عندهم لأن ذلك لا يجب عليك، فلا تأثمين على عدم طاعته فيه، فإن طاعة المرأة لزوجها ليست طاعة مطلقة في كل شيء؛ بل هي مقيدة بضوابط الشرع، ومن ذلك أن يكون المأمور به مباحا ولا ضرر فيه على المرأة، وأن يكون مما له علاقة بالنكاح وتوابعه. قال ابن نجيم: المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به؛ إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه خصوصا إذا كان في أمره إضرارا بها. انتهى.
ولكن يندب لك إجابته فيما أمرك به تحببا إليه وبلوغا لرضاه ما لم يكن عليك فيه ضرر أو تخشين منه مفسدة.
والله تعالى أعلم .
لكن من إحسان العشرة بين الزوجين أن يحسن كل منهما إلى أهل الآخر ويعينه على بر والديه وصلة أرحامه، ويتغافل عن هفواتهم وزلاتهم، فذلك مما يجلب المودة والألفة بين الزوجين، فالذي ننصحك به أن ترغب زوجتك في زيارة أمك وتبين لها فضل هذا الأمر وكونه من الإحسان إلى الزوج، فإن رفضت فليس لك أن تمنعها مما هو واجب عليك تجاهها، ولا نرى لك أن تفعل ما من شأنه أن يجلب المشاكل بينك وبينها أو أن يعكر جو الأسرة، وحسبك نصيحتها عسى أن يصلح شأنها وتعلم أن ما تدعوها إليه من الخير والإحسان.
تعليق