السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة انا فتاة من الله عليا بتفوقى فى الدراسة تخرجت من كلية التجارة وحصلت على ترتيب على الدفعة والان جاء وقت استلامى للوظيفة تسلمت خطاب الترشيح وكانت الوظيفة هى العمل فى ادارة جامعة الازهر فى الحسابات ولكن نظرا لان الجامعة تبعد عن محل اقامتى ونظرا لصعوبة الطريق قرر أبى تغير الوظيفة للعمل فى الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية بالقطاع الحكومى نظرا لقربها من محل اقامتى وانا كنت ارغب العمل فى الجامعة ولكن خضوعا لرغبة أبى تركت لة حرية التصرف ولكن بعد ذلك حصل لى شكوك من اختى الصغرى بانها تقول لى العمل فى التامينات والمعاشات حرام وكل مااعلمة فى هذا الموضوع هو ان التامين على الحياة وعلى الممتلكات العامة هو اللى حرام لانة من باب المقامرة اما التامينات الاجتماعية وهو الحصول على اشتراك تامينى من العمال الذين يعملون فى المصالح الحكومية ثم بعد نهاية مددتهم يحصلون على معاشات بعد بلوغ سن التقاعد ولا اعلم هل عملى فى حسابات تلك الهيئة حلال ام حرام مع العلم بانى احتاج الى العمل لمساعدة ابى وليس لى اخوة ذكور شباب وساحاول باذن اللة ان انظبط بالظوابط الشرعية حال خروجى للعمل ارجوكم افيدونى سريعا لااتخاذ القرار واذا كان العمل فى هذا المكان حرام فما هى الطريقة المناسبة لااقناع ابى ............................... وجزاكم اللة خيرا
إعـــــــلان
تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
ابحث عن الرزق الحلال
تقليص
X
-
رد: ابحث عن الرزق الحلال
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
وبعد
فالتأمينات الاجتماعية مؤسسة عامّة تابعة للدولة تقوم بأخذ اشتراكات إلزامية من أصحاب العمل (المستخدمين لعمال مخصوصين)، وتضيف إليها إعانات حكومية وهبات وأرباح استثمارات هذه المبالغ، ثم تقوم بصرفها على العامل المصاب نتيجة عمله، أو المتوفى، أو العاجز عن العمل ولو ورثته الذين كان يعولهم في حياته وفق شروط وترتيبات معيّنة
.وقد ظن بعض المهتمين أن هذا النظام (نظام التأمينات الاجتماعيّة) فيه مخالفات شرعية، مثل: إلزام المؤسسة (أصحاب العمل) بدفع رسومٍ معيّن، وهو أخذ مال بلا حق، ومثل أنَّ التعويض قد لا يصرف لورثة العامل بعد وفاته إذا لم يخلف محتاجاوالواقع أن هذا النظام مثل نظام التقاعد، فالمؤسسة العامة تقتطع مبلغاً من صاحب العمل، وتضيف إليه زيادة تدفعها للعامل مكافأة التزام بها ولي الأمر باعتباره مسؤولاً عن العامل وأسرته، راعى فيها مصلحته ومصلحة ألصق الناس به وما بذله العامل من جهد فهو ليس من المعاوضات المالية، بل معناه قيام ولي الأمر بمسؤوليته على رعيته، وهو عمل لا يقصد به الربح، وأخذ هذا الجزء من راتب العامل كاشتراك في مؤسسة عمل مصلحي يقوم به ولي الأمر رعايةً للعامل وأسرته، فلا يظهر في هذا حرج في الجملة، بل هو من قبيل التكافل المطلوب
وهذه جزء من فتوى اسلام ويب فى مسألى التأمينات :
أن لا تكون الدولة تؤمن لموظفيها عند مثل هذه الشركات، وإنما تجري للورثة راتباً بعد موت الموظف مقابل ما تقتطعه من راتبه، وفي هذه الحالة لا حرج على الورثة في أخذ هذا الراتب لأنه جزء من راتب من ورثوه من جهة، ولأن الدولة عليها أصلاً أن تقوم بمصالح مواطنيها، وتساعد محتاجيهم من جهة أخرى.
وأما التأمينات الأخرى فلا تخلوا من أن تكون محرمة شرعاً
وعليه فإن العمل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لا حرج فيه إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
- اقتباس
-
رد: ابحث عن الرزق الحلال
وهذه فتوى الدكتور على السالوس فى هذا
http://ar.islamway.net/fatwa/40163
https://www.youtube.com/watch?v=xBVpp8U7m6A
- اقتباس
تعليق
تعليق