إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

استفسار

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • استفسار

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اريد ان استفسر عن:

    1- انا الحمد لله منتقبة واسير فى الشارع وارى لبس البنات ربنا يهدينا ويهديهم فهل من واجبى اكلم كل واحدة ؟؟؟


    2- اغلبية اصحابى وقرايبى يقولولى صوتك ناعم ورقيق ومش عارفة اغيرة فهل على اثم اذا تكلمت مع الاجانب فى الحدود؟؟؟


    3- اخى ربنا يهديه بيأخذ برشام واحيانا يبيع وهو يعمل فى سوبر ماركت فاذا جاب حاجات للبيت أكل منها ام لا؟؟؟؟


    وجزاكم الله خيرا

  • #2
    رد: استفسار

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فإن على المسلم أن ينكر المنكر بقدر استطاعته، وأن يحرص على سلامته من التأثر بخطر المتبرجات


    فالحجاب مما أمر الله به، والأمر به أمر بمعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا، ويأمر بالمعروف، وينه عن المنكر" رواه الترمذي، وقال: حسن غريب.
    وفي الترمذي أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده، لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابًا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم". قال الترمذي: حديث حسن


    عليه؛ فلا يجوز لك الاختلاء بامرأة أجنبية مطلقا سواء كان هذا في العمل أو في غيره, ويشتد الإثم عندما تكون هذه المرأة متبرجة لما يتضمنه ذلك من النظر إلى عورتها غالبا ولأن داعي الفتنة في حقها أشد وأعظم.
    أما بالنسبة لنصيحتها فهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو من فروض الكفاية وقد يتعين. قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف، ثم إنه قد يتعين، كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو أو لا يتمكن من إزالته إلا هو. انتهى.
    وعليه؛ فإن كان غيرك قد قام بواجب الأمر والنهي فقد سقط عنك الوجوب ولا تأثم بتركه , وإن لم يكن غيرك قد فعل هذا فحينئذ يجب عليك نهيهن عن هذا المنكر إن لم يترتب على نهيهن منكرا أعظم منه.
    2- واما
    والكلام مع الأجنبي وإن كان جائزا شرعا إذا كانت هنالك حاجة إلا أن هذا مقيد بوجود حاجة حقيقية مع الالتزام بالضوابط الشرعية وحيث أمنت الفتنة.فيجوز للرجل أن يكلم المرأة وتكلمه للحاجة، لأن صوت المرأة ليس بعورة؛ إلا أنه يحرم عليها تليينه وترقيقه بحيث يفتن السامع، أو يطمع من كان في قلبه ميل إلى الحرام.
    قال الإمام القرطبي -رحمه الله- في تفسير قوله تعالى (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ) : أي: لا تلن القول، وأمرهن أن يكون قولهن جزلاً وكلامهن فصلاً، ولا يكون على وجه يظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين.
    وأما الكلام لغير حاجة، فإنه يجر بعضه بعضاً، وربما تبعته ضحكات وابتسامات، ونحو ذلك مما هو ذريعة للفتنة والوقوع في الفاحشة، والشارع الحكيم قد سد الذرائع المفضية إلى الحرام ولو كانت في أصلها مباحة، فمنع سفر المرأة بدون محرم، والخلوة بالأجنبي، ونحو ذلك.
    وأما أول حدود الحرام في الكلام فهو بداية الحديث الذي لا تحتاج له معها، ولا يقتضيها العمل أو غيره.
    3-
    فعليك نصح هذا الاخ وتخويفه بعقاب الله عز وجل عسى الله أن يهديه ويتوب عليه من هذه الأعمال المحرمة، أما الأكل من طعامه فلا بأس لأن ماله مختلط حرام وحلال، ومن كان كذلك فلا مانع من الأكل عنده، ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ضيافة اليهودي وأكل عنده، ومعلوم أن اليهود يتعاملون بالربا ويأكلون الرشا، ولكن ينبغي إذا كان حال اخيك ما ذكر أن تنكر عليه، وتكون إجابتك لدعوته بقصد نصحه وتوجيهه للصواب دون الانبساط معه والتوسع في ذلك،
    والله أعلم.







    زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
    كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
    في
    :

    جباال من الحسنات في انتظارك





    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    x
    إدراج: مصغرة صغير متوسط كبير الحجم الكامل إزالة  
    x
    أو نوع الملف مسموح به: jpg, jpeg, png, gif
    x
    x
    يعمل...
    X