أعمل في احد الهيئات الحكومية وقد يتطلب عملي احياناً القيام بالسماح بدخول وخروج البضائع من والى داخل البلاد وفي المطارات .. واحياناً تحتوي هذه البضائع علي مشروبات كحولية وخمور تستخدم تجارياً للبيع والخدمة في الطائرات .. ومن عملي ان امنح رخصة لهذه الشركات بأحقيتها في شراء ذلك النوع من البضائع ومن عملي ايضاً القيام بتفتيش تلك البضائع والتأكد من كمياتها وعددها فهل هذا جائز ام لا ؟
إعـــــــلان
تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
يجوز أو لا
تقليص
X
-
رد: يجوز أو لا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لمسلم أن يكتب لمسلم طلبا للسماح له بشرب الخمر، ولا أن يعين على ذلك أو يشارك فيه.
وأما إن كان ذلك لغير المسلمين ممن يستحلون ذلك في دينهم، ونقرهم عليه في بلادنا، ففي الأمر سعة؛ لأن مقتضى ذلك أنهم يمنعون من شرب الخمر ـ فضلا عن المتاجرة بها ـ إلا في حدود هذا الترخيص، فيصبح الأصل هو المنع، فيكون في ذلك تضييق لا توسعة لاستعمال المسكرات لغير المسلمين، ولا يعني الترخيص حينئذ إلا مجرد السماح لهم بما يباح لنا إقرارهم عليه.
وهذا يختلف عن حمل الخمر وشرائها وبيعها لهم، فهذا لا يجوز أن يباشره مسلم، بخلاف مجرد السماح لهم بذلكإن الله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَان [المائدة:2].
فقد دلت الآية على تحريم معاونة أي جهة يكون نشاطها في مجال لا يرضي الله تعالى، وبما أن هذه الشركة نشاطها الرئيسي في مجال إنتاج الخمور فلا يجوز له مراجعة حاسباتها لأن ذلك نوع من العون لها، وإن من الواجب عليه تقديم النصح لمديره بالحكمة والموعظة الحسنة لعله يعدل عن تولي شركته لهذا الأمر، فإن حدث ذلك فالحمد لله، وإن أصر فليعتذر له عن المشاركة في هذا العمل بخصوصه، فإن أبى فليقدم له استقالته، ولعل الله تعالى ييسر له أفضل مما هو فيه؛ لأنه سبحانه وعد من اتقاه بالفرج والتيسير، فقال سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق: 2، 3].
- اقتباس
-
رد: يجوز أو لا
اعتقد مفهمتوش السؤال صح
انا شغلي في الهيئة الحكومية ومش في الشركة نفسها اللي بتتعامل في الخمور
انا كمان مش بمنحها او بمنع عنها حق بيع أو شراء الخمور
انا كل وظيفتي اني اتأكد ان الشركة مرخص ليها شراء هذا النوع من السلع ( الخمور او المشروبات الكحولية ) المصرح ليها بيه من الحكومة مسبقا
مش انا اللي بصرحلها تشتري خمور او تدخلها البلد انا بتأكد من معاملاتها واتمام اجراءاتها بشكل صحيح وقانوني
مثلا : انا براقب على عدة شركات بعضها يعمل في مجال خدمات البترول وبعضها يعمل في الملابس وبعضها في الخمور كمثال للشركة اللي قلت عليها في السؤال
وبالتالي كل وظيفتي اني اتأكد ان الشركة اللي بتشتغل في كل مجال من المجالات اللي قلتها على سبيل المثال بتشتري وبتبيع ما يخص مجالها فقط
وبالتالي فلي الحق ان أمنع شركة الملابس مثلا من استيراد الخمور لإن دة مش مجالها ولكني لا أستطيع أن أمنع شركة الخمور من شراء الخمر
انا بقى بصرحلها بدخول أو خروج الشحنات من الخمور وفقاً لشروط التصريح الأصلي الممنوح لها من الحكومة وأقوم بمعاينة هذا البضاعة ( الخمور مثلا ) والتأكد من كميتها وأعدادها
- اقتباس
تعليق
-
رد: يجوز أو لا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن العمل الذي تقوم به محرم لما فيه من الإعانة على بيع الخمر وهي محرمة بأي نوع كانت،. وعليك بالصبر والتحمل حتى تجد عملاً حلالاً، واعلم أن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه. قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وقال تعالى: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ [الطلاق:2، 3]. أي كافيه. والله أعلم.
فالبضائع المحرمة كالخمر ولحوم الخنزير ونحوها لا يجوز الإذن بإدخالها ولا إقرار صاحبها عليها مالم يكن ذميا يريد استعمالها لا بيعها في أسواق المسلمين، لأنه لا يقر على ذلك، وأما المسلم ومن لا يقر على تملك الخمر وتناولها في بلاد المسلمين فلا يجوز الإذن له في إدخالها، سواء يريد شربها أوبيعها لغيره، وكل ما يعين على تناولها والاتجار فيها حرام وتسهيل أمرها بمعاينتها والإذن بمرورها وتخليص إجراءاتها ونحو ذلك كله محرم، فقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}.والله أعلم.
- اقتباس
تعليق
تعليق