الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز العمل بالموسيقى، أو على غيرها من المحرمات، لما في ذلك من فعل المحرم والإعانة على ارتكابه، فلا يجوز أخذ المال في مقابل بيع هذه الألعاب، لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، ولا يحل لك تملك هذا المال ولا الانتفاع به، بل يجب عليك التخلص منه في مصالح المسلمين أو التصدق على الفقراء والمساكين، هذا إن كنت غنياً، أما إن كنت فقيراً فلك أن تأخذ منه بقدر حاجتك على القول المرجح عندنا،
ما عن الأموال التي قد استهلكتها فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا شيء عليك فيها، ومن أهل العلم من قال إنه يلزمك التصدق بمقابلها، وأما عن الأشياء التي اشتريتها من هذه الأموال فهي ملكك، ولكن هل عليك دفع قيمتها للفقراء ونحوهم، والأمر في ذلك راجع إلى الخلاف السابق.. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والتوبة كالإسلام، فإن الذي قال: الإسلام يهدم ما كان قبله هو الذي قال: التوبة تهدم ما كان قبلها، وذلك في حديث واحد من رواية عمرو بن العاص. رواه أحمد ومسلم... وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبدل لعبده التائب بدل كل سيئة حسنة.. من لم يلتزم أداء الواجب وإن لم يكن كافراً في الباطن ففي إيجاب القضاء عليه تنفير عظيم من التوبة، فإن الرجل قد يعيش مدة طويلة لا يصلي ولا يزكي، وقد لا يصوم أيضاً ولا يبالي من أين كسب المال، أمن حلال أم من حرام، ولا يضبط حدود النكاح والطلاق وغير ذلك، فهو في جاهلية إلا أنه منتسب إلى الإسلام، فإذا هداه الله وتاب عليه فإن أوجب عليه قضاء جميع ما تركه من الواجبات، وأمره برد جميع ما اكتسبه من الأموال... صارت التوبة في حقه عذاباً، وكان الكفر حينئذ أحب إليه من ذلك الإسلام الذي كان عليه، فإن توبته من الكفر رحمة وتوبته وهو مسلم عذاب.
وننبه - الأخ الكريم - إلى أنه إذا كان فقيرًا محتاجًا إلى المال فإن ما كسبه من تعليم الموسيقى يجوز له صرفه في حاجته زواجًا أو غيره.
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن امرأة كانت مغنية وقد اكتسبت من الغناء مالاً كثيرًا ثم تابت وحجت إلى بيت الله وهي محافظة على طاعة الله، فهل المال الذي اكتسبته بالغناء من حُلي وغيره إذا أكلت وتصدقت منه تؤجر عليه؟
فكان جوابه: إن المال المكتسب إن كان من عين أو منفعة محرمة كمهر البغي وثمن الخمر فلا يقضي به قبل قبضه، فإن قبضه لم يحكم برده إلا بأدلة؛ لكن يصرف في مصالح المسلمين العامة، فإن تابت البغي وتاب الخمار وكانوا فقراء جاز أن يُصرف لهم من هذا المال بقدر حاجتهم، فإن تصدقوا به كما يتصدق المالك بملكه فهذا لا يقبله الله تعالى؛ لأنه لا يقبل إلا طيبًا. انتهى
في الاختيار لتعليل المختار: والملك الخبيث سبيله التصرف به ولو صرف في حاجة نفسه جاز، ثم إن كان غنيًا تصدق بمثله، وإن كان فقيرًا لا يتصدق. انتهى
والله أعلم.
............. هو ابي الذي كان يعمل هذا العمل ولم يكن يبيع ولكن كان يعمل في فرقه موسيقيه افراح ومثل ذلك
ولكنه ايضا لم يتب للاسف ولكن ترك العمل
وانا ابنه فما حكم المال ولا يوجد اي شئ من المال الحرام حاليا
وما حكم دخول المال في بناء البيت ما العمل
ابي كان يعمل في فرقه موسيقيه في افراح او مثل ذلك ولكنه ترك العمل
ولم يتب
مجرد ترك للعمل فقط
واشتري اشياء كثيره من هذا العمل وبني منه وباموال اخري بيتا
فما العمل
إن كان اكتسابه بعد علمه بالتحريم فيخرج قدر ما اكتسبه فورًا بقدر استطاعته, وأحرى المبلغ المتبقي بيده من هذا المال الحرام يبادر فيتصدق به, أو يصرفه في مصالح المسلمين العامة، ولا يصرفه في الأثاث الجديد.
أما المسكن والأثاث السابق وغير ذلك مما اشتراه بالمال الحرام فلا بأس أن ينتفع بها؛ لأن الحرام تعلق بذمته, لا بعين هذه الأشياء.
تعليق