وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اسأل الله أن يتم لكم على خير وان يبارك حتى تكون فترة الخطبة بعيدة عن المعاصي إليكمالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالخطبة مجرد وعد بالزواج، لا تبيح شيئاً للخاطب من مخطوبته، إلا أن الشرع أباح له النظر إليها حتى يحصل بينهما القبول، فقد روي عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة، وانظر تفصيل حكم النظر للمخطوبة في الفتوى رقم: 5814. و ما سوى ذلك فحكمه حكم الأجنبي عنها حتى يعقد عليها، فلا تحل له الخلوة بها ولا لمس بدنها، ولا التحدث معها بغير حاجة، وإنما يباح التحدث عند الحاجة بالضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 1847. والمحافظة على هذه الآداب والالتزام بحدود الشرع هو الطريق لتجنب الوقوع في الحرام بعد الاعتصام بالله والاستعانة به، وأعظم ما يعين على هذا هو الصوم مع حفظ السمع والبصر، ولمعرفة المزيد مما يعين على التغلب على الشهوة نوصيك بمراجعة الفتوى رقم: 36423، والفتوى رقم: 23231. أمّا عن طريق زيادة الإيمان في أيام الخطبة أو غيرها، فهو بالبعد عن المعاصي الظاهرة والباطنة، والحرص على صحبة الصالحين، وحضور مجالس العلم والذكر، والإكثار من ذكر الموت وما بعده من أمور الآخرة، والتفكّر في آيات الله، والإحساس بعظيم إنعامه وفضله، وكثرة الذكر والدعاء. وراجع الفتوى رقم: 10800، والفتوى رقم: 5904.
والله أعلم.
لكما ويجمع بينكما على خير امين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالرجل ما دام خاطباً لامرأة ولمَّا يعقد عليها بعد فهي تعتبر أجنبية عنه ، سواء كانت من أقربائه أم لا. فلا يراها ولا تراه إلا لحاجة وبحضرة أحد محارمها . وأما الخلوة من غير محرم لها فلا تجوز بحال ، أما ما سألت عنه من الكلام عبر الهاتف فهو لا يعتبر خلوة بالمعنى الشرعي المعروف عند أهل العلم. ولكن يمكن الاستغناء عنه بالكلام مع أولياء الزوجة كأبيها أو أخيها. بُعداً عن أي إشكال قد يحدث لا قدر الله . وإذا حصل كلام أو مراسلة بين الرجل ومخطوبته لحاجة دعت إلى ذلك فليبتعدا عن الخضوع بالقول، وليجتنبا ما لا يليق ، وليكن بالمعروف الواضح . ونؤكد ماقررناه من أنها أجنبية عنه ولربما لا يحدث اتفاق لا قدر الله، فالأولى ترك الكلام، ثم إن محل إباحة الكلام معها عبر الهاتف أو المراسلة هو ما إذا لم يخش أن يجر ذلك إلى ما حرم الله ، فإن خشي فيجب سد الباب ، خصوصاً أن أنفس الخاطبين ميالة إلى المخطوبات، وأنفس المخطوبات ميالة إلى الخاطبين. والله تعالى أعلم.
تعليق