الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإفرازات التي تخرج من المرأة إما أن تخرج من مخرج البول فهي نجسة، وإما أن تخرج من الرحم وهي ما تسمى بالإفرازات المهبلية فهي طاهرة، وكلاهما -النجس والطاهر - ناقض للوضوء فقط لأنه لا يشترط للناقض الخارج من السبيلين أن يكون نجساً. ولا يوجب واحد منهما الغسل لأنهما ليسا من موجباته. وعلى ذلك فعلى المرأة التي خرج منها شيء من هذا أن تغسل ما أصاب ثوبها وإن كان خرج من الرحم احتياطاً. وأن تجدد الوضوء لانتقاضه بخروج تلك الإفرازات. إلا إن كانت هذه الإفرازات مستمرة ولا تنقطع فترة يمكنها فيها الطهارة والصلاة فإن حكمها أن تستنجي وتنظف المحل جيداً وتتحفظ بشيء على فرجها، وتتوضأ لكل فريضة ولا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، فتصلي الفرض وما شاء الله من نوافل. ولا ينتقض الوضوء والحالة هكذا وإن خرج منها ولو أثناء الصلاة. وأما إن كان هذا السائل أو تلك الإفرازات متقطعة بمعنى أنها تكون في وقت ولا تكون في آخر فعليها أن تؤخر الصلاة إلى وقت انقطاع تلك الإفرازات؛ إلا أن تخشى خروج الوقت فتصلي ولا يضرها ما يخرج منها.
والله أعلم.
تعليق