السلام عليكم هل يجوز ان اتزوج من رجل امكانياته قليلة و يريد ان ياخذ قرض للزواج و يفكر بعد ان يسدده بعد الزواج ان ياخذ قرض اخر لشراء بيت
ساعدوني بارك الله فيكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزواج تعتريه أحكام الإسلام الخمسة من الوجوب والمنع والندب والجواز والكراهة. فمن كان يستطيع ماديا وبدنيا ولا يترتب على تركه له ارتكاب المحرمات فهو مستحب في حقه.
قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة المقصود بها القدرة على النكاح ماديا وبدنيا، ولا ينبغي لمن توفر فيه هذان الشرطان أن يؤخر النكاح أو يرغب عنه لأنه من سنة المرسلين، ومقصد عظيم وهدف نبيل عليه قوام الدنيا والدين وبناء المجتمع.
وعلى هذا، فزواج الفقير الراغب في الزواج إذا كان يملك ما يجب من نفقة وكسوة ومسكن لا حرج فيه، بل هو أمر مرغب فيه شرعا، وأي ضرر على المرأة عندما تتزوج بفقير يوفر لها المطعم والملبس والمسكن؟! أما من لا يملك ما ينفق به على الزوجة أو يكسوها به فلا يسن في حقه الزواج؛ بل نص بعض أهل العلم على أنه يمنع له.
فإذا تقرر هذا عُلِم أن من لم يكن عنده من مؤن النكاح ما يؤدي الحقوق الواجبة عليه للمرأة لا يجوز له الزواج إلا أن يخشى من تركه الزنى فيجب عليه أيضا حينئذ، ولكن يخبر المرأة بحاله حتى تكون على بينة من أمرها وحتى لا يقع غش ولا خديعة.
ومن هنا
لا يجوز أخذ قرض من بنك غير إسلامي من أجل الزواج، لأن الزواج لا يتعين لدفع الوقوع في الزنا، فإن هناك أشياء أخرى يدفع بها الوقوع في الزنا، ومنها الصوم، ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء" أي: يخفف الشهوة ويفترها، ولا بأس أن يتناول الخائف من الوقوع في الزنا دواءً يخفف الشهوة، أو يقطعها لفترة ما، أما قطعها بالكلية، فلا يجوز لأنه في معنى الاختصاء، وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال: "رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا".
وقال عز وجل: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) [الطلاق:2-3].
ولتعلم أن الوقوع في الربا أعظم من الوقوع في الزنا على ما فيه، فعن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "درهم ربا يأكله الرجل - وهو يعلم - أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية" رواه أحمد والدارقطني، وقال الألباني صحيح على شرط الشيخين.
فننصحك بالصبر حتى يجعل الله لك مخرجاً، وإياك وقرض الربا، فإنه محاربة لله.
فالقرض الربوي من أجل الزواج لا يجوز،
أما إن كان قرضاً بدون فائدة ربوية فلا مانع من أخذه.
تعليق