إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ارجو المساعده

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ارجو المساعده

    اسأل الله ان يبارك في هذا المنتدي وان يبارك مشايخنا وان يعينهم على فعل الخيرات..
    السؤال...
    كم يكون الكسب الحلال في التجارة بأنواعها مثل(الخضراوات والبقوليات. الخ)
    وسؤال اخر
    شخص لديه سوبر ماركت ويبيع نقدا لبعض الناس والبعض الاخر يريد دين (يعني يتأخر في الدفع)
    فيسال ويقول هل يجوز ان ارفع السعر للناس الذين يريدون اشياء (دين ) لان البائع يعطيهم مهلة ولان البعض يتاخر؟...بارك الله فيكم

  • #2
    رد: ارجو المساعده


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


    صور الكسب الحلال المشروع كثيرة وهي أوسع من دائرة الحرام ولله الحمد ، حيث وضع الإسلام محاذير وموانع إذا انتفت عن الكسب فهو حلال وأهمها :
    1- أن لا تكون التجارة أو العمل أو الكسب في الحرام مثل : بيع الخمر ولحم الخنزير أو صناعة التماثيل أو تجارة المخدرات . وقد صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله تعالى حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) رواه بالبخاري ومسلم . وجاء في الحديث :( أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه وآكل ثمنها ) رواه أبو داود والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 2/907 .
    2- أن لا يكون عقد العمل في ذاته فاسدا مثل عقد الربا ، قال الله تعالى : " الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا " ، وقال صلى الله عليه وسلم :( لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء ) رواه مسلم .
    2- ألا يكون العمل في ذاته محرما كالبغاء وممارسة السحر .
    3- ألا تنطوي التجارة على غش أو تدليس : كبيع مواد فاسدة منتهية الصلاحية أو الغش في مواد البناء .
    وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( من غشنا فليس منا ) رواه مسلم . فهذا الحديث عام ويشمل المعاملات كلها والعمل كذلك .
    البيع بالتقسيط


    فإن البيع بالتقسيط جائز إذا روعيت فيه الضوابط الشرعية، ولا حرج على البائع في رفع سعر السلعة المبيعة بالتقسيط عن سعرها إذا بيعت بالنقد، وأما التفريق بين الأشياء المبيعة وكون بعضها يجوز فيه البيع بالتقسيط وبعضها يحرم فيه، فلا نعلمه إلا ما كان يشترط فيه التقابض كالذهب ونحوه كالعملات المتداولة.


    ولتراجع للمزيد من التفصيل في الموضوع وبيان بعض الصور الممنوعة الفتاوى التالية أرقامها: 12927،1084،4243.
    والله أعلم.




    زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
    كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
    في
    :

    جباال من الحسنات في انتظارك





    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    x
    إدراج: مصغرة صغير متوسط كبير الحجم الكامل إزالة  
    x
    أو نوع الملف مسموح به: jpg, jpeg, png, gif
    x
    x
    يعمل...
    X