إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

يا ريت تجاوبوني ضروووووووري(حكم الدين فى الإضراب والتظاهر)

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • يا ريت تجاوبوني ضروووووووري(حكم الدين فى الإضراب والتظاهر)

    السلام عليكم

    دلوقت حضراتكم عارفين إن معظم الجامعات عاملة اضراب
    واحنا كليتنا عملت اضراب وانقطعت الدراسة لمدة اسبوع وبعد كدة خدنا وعود من رئيس الجامعة بتنفيذ المطالب وبعد كدة اخل باتفاقه معانا والدنيا كلها بااااااظت

    دلوقت انا نفسي اعرف حاجة الاضراب ده حكمه الشرعي ايه ؟؟
    يعني هو حلال ولا حرام ؟؟
    إخوة سلفيين بيقولوا إن الخروج علي الحاكم حرام إلا في حالة الكفر !!!!!!
    بس انا سلفية بردو يعني فكري سلفي ومنتقبة ولابسة الملحفة الحمد لله وملتزمة ... بس شايفة إن الخروج علي الظلم واااجب
    ده غير ان الداخلية دخلت الجامعة وضربت الطلبة بنات وولاد مكنتش بتفرق واعتقلت بنات وولاد بردو !! طيب ما ده ظلم ولازم نقف في وجهه
    لينا إخوة معتقلين ظلم وبنطالب إنهم يخرجوا يمتحنوا معانا
    وده اتضاف ليه رئيس الجامعة اللي أخلف وعده لينا ورجع في كلامه والناس بقت عايزة تشيله دلوقت

    انا نفسي اعرف إحنا صح ولا غلط ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    انا كبنت أقر في بيتي ولآ أخرج معاهم بردو في الإضرآب ؟؟؟؟؟؟

    مع العلم إنهم اوقات بيشغلوا أغاني وطنية يعني بس بموسيقي وانا مش بسمع موسيقي وده امر مش مرتضياه
    وبيكون فيه شتيمة علي الداخلية وكدة في الهتافات زي ما بتسمعوا بس مش برددها معاهم

    يعني بشارك بنية اني أكون ايجابية ومش سلبية وان لو ربنا سألني أقول إني فعلا عملت حـآجة عشان أقف في وجه الظلم


    قولولي بقي إيه حكم الشرع في الكلام ده .. هل انا بفكر صح ولا غلط

    دلوووووووووووني بالله عليكم في أقرب وقت عشان اعرف هشارك معاهم ولا لأ وإيه هيكون موقفي


    منتظرة ..............

  • #2
    رد: يا ريت تجاوبوني ضروووووووري(حكم الدين فى الإضراب والتظاهر)

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

    فإن المظاهرات وغيرها من طرائق التعبير عن الرأي، والتأثير على الآخر، وهي مجرد وسائل لغايات، وليست غاية في ذاتها، وما كان على هذا النحو، فإنه ينظر إليه من جهتين:

    الأولى: من جهة الغاية التي تنظم المظاهرة من أجلها: فمن المعلوم أننا لا نحكم على الوسائل بحكم منفصل عن الغاية المقصودة من ورائها؛ لأن المتقرر أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان القصد مطلوباً شرعاً -من حيث هو- فإنه يشرع التوصل إليه بكل وسيلة غير ممنوعة شرعاً؛ فمثلاً: نصرة المسلم المظلوم مطلوبة شرعاً؛ لقوله تعالى: {وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ} [الأنفال:72]، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً" (رواه البخاري عن أنس).

    هذا: والغايات تتناولها الأحكام التكليفية الخمسة: الوجوب، والحرمة، والاستحباب، والكراهة، والإباحة، فإذا كانت الغاية واجبة كالحج مثلاً كانت الوسيلة المستخدمة في الوصول للحج كذلك واجبة، وإذا كانت الغاية محرمة كالزنا حُرِّمت الوسيلة كذلك، من سفر وغيره، وإن كانت الغاية مباحة كالتجارة، كانت وسيلتها من سفر وغيره مباحة ما لم يرد في الشرع ما يحرمها... وهكذا.

    الثانية: من جهة الوسيلة المستخدمة في التعبير عن الغرض، المُتوصَّل بها إلى الغاية: هل هي مأمور بها شرعاً، أم ممنوعةٌ أم مسكوت عنها؟
    - فإن كانت تلك الوسيلة مأموراً بها: فلا شك في مشروعيتها، مثل السعي لشهود صلاة الجمعة، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} [الجمعة:9] ونحو ذلك.
    - وإن كانت الوسيلة ممنوعة: فإن كان منعها منع تحريم، فإنه يحرم اتخاذها، أو التوصل بها إلى أي غاية، حتى وإن كانت الغاية مشروعة، وذلك كمن يسرق ليتصدق؛ فهذا ونحوه لا يلتفت فيه إلى الغاية.
    - وإن كانت ممنوعة منع كراهة، فإنه يكره اتخاذها تبعاً لذلك.
    - وإن كانت الوسيلة مسكوتاً عنها: فحكمها حكم غايتها -وجوبا واستحبابا وتحريما وكراهية وإباحة- وقد ذهب بعض المعاصرين إلى أن الوسائل تعبدية وتفتقر إلى النص، وفيه نظر.

    والصواب والعلم عند الله ما قدمناه من أن الوسيلة تأخذ حكم غايتها –مقاصدها- حتى يأتي نهي من الشرع، وأن الوسائل غير منحصرة.

    فكل وسيلة قديمة أو مستحدثة إذا كانت غير ممنوعة شرعاً ويغلب على الظن أنها تحقق هذا المقصد فإنها جائزة؛ فاستخدام الطائرات مثلاً وغيرها من الطرق الحديثة في الجهاد، واستخدام الحاسوب والشريط المسجل والمطويات والإنترنت ونحوها في الدعوة إلى الله، لا يعد من بدع العصر الحديثة.

    قال الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة المشرف العام على موقع الإسلام اليوم: "لا نرى بأساً أن يجتمع المسلمون للإعراب عن احتجاجهم على معاناة إخوانهم في فلسطين؛ بحيث تكون مظاهرة سلمية؛ وهذا من نصرة إخوانهم، وله أثره البالغ على اليهود، وعلى من يناصرهم في كل مكان، ومن ثمراته أنه يوصل الرأي الإسلامي إلى الشعوب الغربية، التي طالما هيمن اليهود على عقولها، وأوصلوا لها رسالة مضللة عن القضية. والأصل في مثل هذه الأمور الجواز، ولا تحتاج إلى دليل خاص".

    إذا تقرر هذا: فلا بأس في تنظيم المظاهرات؛ لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على ما يتعرض له إخواننا في فلسطين مثلاً إذا روعيت قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: كألا تؤدي تلك المظاهرات إلى منكر أكبر، من اعتداء على الأنفس والأموال والممتلكات، أو تخريب المرافق العامة، أو أن ينضم إلى المتظاهرين الغوغاءُ والمخربون؛ فيحدث ما لا يحمد عقباه.
    وألا تشتمل على محرم: من اختلاط بين الرجال والنساء، أو استخدام شعارات باطلة، أو سباب أو غيره، وفي أي من تلك الحالات: يكون حكمها المنع؛ لأن المباح إذا أفضى إلى محرم منع .


    ويقول فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود حفظه الله :
    والله أنا عن نفسي ما أرى بأساً بهذه المظاهرات، سبل إنكار المنكر معروفة: باليد، باللسان وبالقلب، وهذا لون من إنكار المنكر بالقلب، حتى ولو كان مستحدثاً فإن الشريعة المطهرة لم تبين لنا نماذج معينة تحصر فيها مظاهر إنكار المنكر باللسان، فكما أننا نجيز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال شريط الفيديو ومن خلال شريط الكاسيت، من خلال الدروس والمحاضرات، فكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون بهذه الوسيلة

    وعلى هذا تكون :

    المظاهرات السلمية، التي لا تُشهر السلاح، ولا تسفك الدماء، ولا تخرج للاعتداء على الأنفس والممتلكات ليست خروجًا مسلحًا على الحكام، ولذلك فلا علاقة للمظاهرات السلمية بتقريرات الفقهاء عن الخروج وأحكامه؛ لأنها ليست خروجًا، ومن أدخلها في هذا الباب فقد أخطأ خطأً بيّـنًا.


    والمظاهرات السلمية هي وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي، ومن وسائل التغيير، ومن وسائل الضغط على الحاكم للرضوخ لرغبة الشعب. فإن كان الرأيُ صوابًا، والتغييرُ للأصلح، ورغبةُ الشعب مشروعةً = كانت المظاهرةُ حلالاً، بشرط ألاّ يترتب عليها مفسدة أعظم من مصلحتها المطلوبة. فحكم المظاهرات حكم الوسائل، وللوسائل حكم الغايات والمآلات.


    ومع أن الوسائل من المصالح المرسلة التي لا تتوقف مشروعيّتها على ورود النص الخاص بها؛ لأن عمومات النصوص ومقاصد الشريعة تدلّ على مشروعيتها؛ فقد سبق السلف من الصحابة الكرام إلى عمل مظاهرة بصورتها العصرية: فإن من خرج من الصحابة يوم الجمل للمطالبة بدم عثمان -رضي الله عنه- وعلى رأسهم الزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، وكانوا ألوفًا مؤلّفة، خرجوا من الحجاز للعراق، ولم يخرجوا لقتال ابتداءً (كما يقرره أهلُ السنة في عَرضهم لهذا الحدَث). وإذا لم تخرج تلك الألوفُ للقتال، فلم يبق إلاّ أنهم قد خرجوا للتعبير عن الاعتراض على عدم الاقتصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه، وللضغط على أمير المؤمنين وخليفة المسلمين الراشد علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- لكي يبادر بالقصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه.
    وهذه مظاهرة سلفية، بكل معنى الكلمة، وقعت في محضر الرعيل الأول من الصحابة الكرام، ولا أنكر عليهم عليٌّ -رضي الله عنه- أصلَ عملهم، ولا حرّمه العلماء، ولا وصفوه بأنه خروج على الحاكم. مع ما ترتب على هذا الحدَث من مفسدة؛ لأن مفسدته كانت طارئةً على أصل العمل، ودخيلةً عليه.

    والمهم هو موقف عليّ رضي الله عنه، فهو من كانت تلك المظاهرة ضدّه، ومع ذلك فما شنّع على الذين تَجمّعوا بدعوى حُرمة مجرد التجمع والمجيء للعراق، ولو كان تَجمّعهم وتوجّههم للعراق منكرًا، لأنكره عليهم عليٌّ رضي الله عنه. بل حتى لو أنكره عليهم، فيكفي أن يخالفه الزبير وطلحة وعائشة ومن معهم من الصحابة -رضي الله عنهم- أجمعين لبيان أن مسألة مظاهرتهم مسألةٌ خلافية.
    هذا على افتراض أن عليًا -رضي الله عنه- قد أنكر عليهم، وهذا ما لم يكن. ولا يقدح في صحة الاحتجاج بهذا الحدث التاريخي الكبير ما ترتب عليه من مفسدة؛ لأن مفسدته الخاصة لا علاقة لها في صحة الاجتهاد الذي وقع من الصحابة في تجويزهم لأنفسهم القيام بهذا العمل، ولا يُلغي حقيقةَ أن من فقهاء الصحابة وسادة الأمة من أباح هذا العمل، ولأن مفسدته وقعت بأمر طارئ ومن مفسدِين أرادوا الخروج به عن هدفه السِّلمي (كما يقرره العرضُ السُّنيُّ لهذا الحدَث).

    ومع أن المظاهرات السلمية مشروعيتها لا تحتاج للاستدلال لها بهذا الحدَث التاريخي الشهير؛ لأن بابها الفقهي لا يحتاج لنصّ خاص (كما سبق)، فيأتي هذا الحدث يوجب على من يتبع السلف، ولو دون فقه، بأن يلتزم بعملهم الذي أباح المظاهرات السلمية.


    ولا شك أن تقدير مصالح المظاهرة ومفاسدها يختلف من حال لحال، ومن بلد لبلد ومن مظاهرة لمظاهرة. والبلد الذي تقبل أنظمته إقامة المظاهرات ليس كالبلد الذي بخلاف ذلك؛ فمفاسد المظاهرات في البلد الأول تقل، وفي الثاني تكثر.


    وينبغي لكل حكومة إسلامية أن تُشرّع قوانينُها لوسيلة ضغط عليها من الشعب؛ لأن في ذلك ضمانة لها من الانجراف إلى انحراف خطير هو انحراف الاستبداد؛ فالاستبداد ظلم، والظلم ظلمات في الدنيا والآخرة، ولا تقوم الدول ولا تزول إلاّ بقدر عدلها.
    وتشريعُ تقويم الشعب للحاكم تشريعٌ إسلامي ومنهجٌ راشدي، سبق إليه الخليفة الأول للإسلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه؛ إذ قال في أول خطبة له بعد تولّيه الخلافة: (أيها الناس، فإني قد وُليتُ عليكم، ولست بخيركم. فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوّموني...) إلى آخر هذه الخطبة الثابتة. فها هو يأمر بتقويمه إن أساء، ليضع بهذا الأمر الخلافي (الحكومي) أُسُسَ الرقابة الشعبية على الحاكم وتشريع ضغطها عليه لكي يقوّمَ اعوجاجه فيما لو احتاج للتقويم.

    والخلاصة أن حكم المظاهرات السلمية: هو أن الأصل فيها الإباحة، ولا تكون محرمة إلاّ إذا ترتبت عليها مفسدة أعظم من مصلحتها، وقد تكون واجبة: وذلك إذا لم يُمكن إصلاحُ المفاسد إلاّ بها، دون أن يترتب عليها مفسدة أكبر.
    وإطلاق القول بتحريمها في كل حال، ووصفها بأنها دائمًا تؤدي لمفاسد أكبر من مصالحها شيء لا يدل عليه النقل ولا العقل ولا الواقع:

    - فلا هناك نصٌّ خاص من نصوص الوحي (القرآن أو السنة) يدل على تحريم المظاهرات، فيلزم المسلمين التعبّدُ بالرضوخ له.


    - ولا يرفضها العقل مطلقًا، لعدم جريان العادة التي لا تتخلف بكونها مُفسدةً.


    - والواقع يشهد بأن من المظاهرات ما أصلح ونفع وأفاد، ومنها ما هو بخلاف ذلك. فلا يصحّ ادّعاءُ أن واقعها يدل على تحريمها.


    هذا هو حكم المظاهرات، كما تقرره أصول العلم وقواعده.


    والله أعلم.


    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    x
    إدراج: مصغرة صغير متوسط كبير الحجم الكامل إزالة  
    x
    أو نوع الملف مسموح به: jpg, jpeg, png, gif
    x
    x
    يعمل...
    X