إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

بخصوص الصلاه

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • بخصوص الصلاه

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    هى اسئله فقهيه شويه ..بس تعبانى نفسيا

    عاوزه اسأل سؤالين :
    1)انا وصحبتى طلبات جامعيات وبناخد كورسات "دروس "وغالبا صلاة الظهر والعصر بيأذنوا علينا واحنا قاعدين فى الدرس والدكتور بيشرح
    والدكاتره بيدوا راحه نصلى فيها بعد الاذان بساعه غالبا يعنى ... بيكملوا شرح عادى والاذان بيأذن ويقول مثلا هناخد راحه على 3 ونص نصلى العصر بيكون كد عدى ساعه على اذان العصر.... احيانا بنبقى عاوزين نصليها على وقتها
    هل فى إثم تأخير لو صلينها فى الوقت اللى الدكتور بيدينا فيه راحه صلاه ولا اسيب الحصه شغاله واقوم اصلى وارجع اكمل ؟؟

    2) هل صلاة الجماعه ليها وقت محدد لو خرج الوقت لاتجوز فيه صلاة الجماعه ؟؟

  • #2
    رد: بخصوص الصلاه

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أهلا بكي أختنـا الكريمة

    أما عن سؤالك الآول فإليكي بعض الفتاوي التي تفيدك بإذن الله تعالي


    سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

    إذا دخلت الطالبة الحصة الدراسية مع دخول وقت الظهر وتستمر الحصة لمدة ساعتين فكيف تصنع ؟

    فأجاب :

    "إن الساعتين لا يخرج بهما وقت الظهر ، فإن وقت الظهر يمتد من زوال الشمس إلى دخول وقت العصر ، وهذا زمن يزيد على الساعتين ، فبالإمكان أن تصلي صلاة الظهر إذا انتهت الحصة لأنه سيبقى معها زمن ، هذا إذا لم يتيسر أن تصلي أثناء وقت الحصة ، فإن تيسر فهو أحوط ، وإذا قُدِّر أن الحصة لا تخرج إلا بدخول وقت العصر ، وكان يلحقها ضرر أو مشقة في الخروج عن الدرس ففي هذه الحال يجوز لها أن تجمع بين الظهر والعصر ، فتؤخر الظهر إلى العصر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال :
    (جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر)، فقيل له في ذلك . فقال رضي الله عنه : (أراد - يعني : النبي صلى الله عليه وسلم - أن لا يحرج أمته) . فدل هذا الكلام من ابن عباس رضي الله عنهما على أن ما فيه حرج ومشقة على الإنسان يحل له أن يجمع الصلاتين اللتين يجمع بعضهما إلى بعض في وقت إحداهما ، وهذا داخل في تيسير الله عز وجل لهذه الأمة دينه وأساس هذا قوله تعالى : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ، وقوله تعالى : (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) وقوله : (وما جعل عليكم في الدين من حرج) . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إن الدين يسر) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على يسر هذه الشريعة " انتهى



    أنا شاب أدرس في الجامعة،
    وعند الأذان أريد أن أخرج من الدرس لكي أدرك الجماعة، لكن المدرس يمنعني من ذلك فهل علي ذنب؟ و هل يمكنني أن أجمع الظهر مع العصر؟

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

    قال الله _تعالى_: "
    إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً" (النساء: من الآية103)،

    وقد جعل الله لكل من الصلوات الخمس وقتاً محدوداً، بيّن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها المحدود إلا من عذر شرعي، كالأسباب المسوغة للجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وكالنسيان والنوم الغالب يعني النوم الذي لا يكون عن تهاون بالصلاة، وأما ما ذكرت من منع المدرس لك من الخروج لحضور الجماعة فأرى أنه عذر، فلا تجب عليك الجماعة والحالة هذه ، لكن إذا تيسر لك أن تصلي بعد الخروج مع بعض زملائك جماعة في الوقت فذلك خير، وإلا فصل وحدك، والله تعالى يكتب لك ما نويت، وإذا اضطررت إلى الجمع فكذلك لا أرى عليك من بأس،
    ونسأل الله أن يجعل للمسلمين من تسلط الظالمين فرجاً ومخرجاً،
    والله أعلم.

    الشيخ / عبد الرحمن البراك



    ما هو حكم تأخير الصلاة عن وقتها بسبب الدراسة أو العمل ؟

    لا يجوز التأخير الذي يؤدي إلى خروج الوقت، سواء بسبب الدراسة أو العمل فإذا خيف خروج الوقت وجب إيقاف الدراسة، وفي العمل يحصل التناوب، فتؤدى الصلاة في وقتها، فإذا خيف غروب الشمس قبل أداء العصر، أو طلوع الفجر قبل صلاة العشاء، أو طلوع الشمس قبل أداء صلاة الصبح، وجب إيقاف الأعمال، والحرص على أداء الصلاة، ولو في آخر وقتها.


    لدي قريب يدرس في دولة المجر ويسأل بالنسبة للصلاة كيف تكون ؟ حيث إن لديه محاضرات من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة السادسة مساء وأوقات الصلوات من الظهر إلى العشاء تتداخل مع المحاضرات فكيف يصلي ؟ وهل يجوز له الجمع والقصر أو الجمع فقط ؟ أرجو التوضيح ، فإنه يعاني من صعوبة في أداء الصلاة في وقتها .



    الحمد لله

    أولا :

    الصلاة أمرها عظيم ، وشأنها كبير ، وقد جاء الأمر بالمحافظة عليها في أوقاتها ، والترغيب في ذلك ، والتحذير من التهاون فيه ، ما هو معلوم مشهور ، كقوله تعالى ،
    ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/103 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ فَقَالَ : ( الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا ) رواه البخاري (527) ومسلم (85) .
    وجاء في المحافظة على صلاة العصر خاصة قوله تعالى :
    ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) البقرة/238 ، والصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .
    وقال صلى الله عليه وسلم :
    ( مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) رواه البخاري (553) .

    وإذا تقرر هذا فينبغي أن يبذل السائل الأسباب ويبحث عن الوسائل التي يتمكن بها من أداء هذه الفريضة العظيمة في وقتها ، كاختيار وقت المحاضرة الذي لا يتعارض مع أداء الصلاة ، والاستئذان من المحاضر للخروج لأدائها في أي مكان طاهر ، ومعلوم أن فعل الصلاة لا يستغرق إلا دقائق معدودة .

    وينبغي الحذر من ترك الخروج للصلاة حياء ، أو ضعفا ، أو لعدم الرغبة في إظهار أنه مسلم ، وقد قرر أهل العلم أن المقيم في بلاد الكفر إذا لم يستطع إظهار دينه وجبت عليه الهجرة ، ولم يحل له البقاء ، إلا أن يكون عاجزا عن الهجرة ؛ لقوله تعالى :
    ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا . إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا . فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ) النساء/97-99 .

    ثانيا :

    إذا بذل الأسباب ولم يتمكن من أداء الصلاة في وقتها ، فلا حرج عليه من الجمع بين الصلاتين ، فيجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ؛ لما روى مسلم (705) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ :
    ( جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ . فقيل لِابْنِ عَبَّاسٍ : لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : كَيْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ ) . أي : لا يدخل عليهم الحرج والمشقة .

    محمد صالح المنجد

    والله اعلم


    أما عن سؤالك الثاني
    فصلاة الجامعة ليس لها وقت محدد
    ويمكن أن تكون في أي وقت طالما توفرت فيها شروط صلاة الجماعة وهي

    - أن يحضرها اثنان فأكثر، باتفاق أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما. متفق عليه.
    ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي فاتته الجماعة: من يتصدق على هذا، فيصلي معه. رواه أحمد
    وبما روى ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اثنان فما فوقهما جماعة.

    - أن يكون الإمام ذكراً إذا كان المقتدي به ذكراً، فلا تصح إمامة المرأة للرجال ولا للصبيان المميزين، لا في فرض ولا في نفل، قال صاحب مغني المحتاج وهو شافعي: ولا تصح قدوة ذكر رجل أو صبي مميز وخنثى بأنثى أو صبية مميزة.

    أما إذا كان المأموم امرأة أو نساء ليس فيهن رجل ولا صبي مميز فلا تشترط الذكورة في إمامهن، فتصح إمامة المرأة للنساء على الراجح من أقوال أهل العلم، لما رواه ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤم النساء، تقوم معهن في الصف، وروي نحوه أيضاً عن أم سلمة رضي الله عنها،

    - أن يحسن الإمام قراءة ما لا تصح الصلاة إلا به وأن يقوم بالأركان، فلا تصح إمامة من لا يحسن الفاتحة، كأن يبدل فيها حرفاً بغيره، إلا الضاد بالظاء فإنه معفو عنه على الراجح، وهذا القول هو مذهب الحنابلة لخفاء الفرق بينهما، أو أن يلحن فيها لحناً يحيل المعنى، مثل أن يقول: "صراط الذين أنعمتُ عليهم"، بضم التاء، فإن كان الإمام قادراً على قراءة الفاتحة قراءة صحيحة فلم يفعل، لم تصح صلاته لا لنفسه ولا لغيره، وإن كان عاجزاً صحت صلاته لنفسه ولمن هو مثله لأنه معذور بعجزه، وقد قال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
    وقال الله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286].
    ولا تصح الصلاة أيضاً خلف عاجز عن الركوع أو السجود أو القعود أو نحو ذلك من الأركان إلا بمثله إلا إمام الحي، وهو الإمام الراتب في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإمام: وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً. متفق عليه، وقد حمله الحنابلة على إمام الحي الذي يرجى زوال مرضه.

    - أن ينوي المؤتم الاقتداء بالإمام، لأن متابعة الإمام عمل يفتقر إلى نية، ويشترط أن تكون النية مقارنة للتحريمة (تكبيرة الإحرام) أو متقدمة عليها، بشرط ألا يفصل بينها وبين التحريمة فاصل أجنبي، وهذا عند جمهور الفقهاء، وذهب الشافعية والحنابلة في رواية إلى أنه يجوز للذي أحرم منفرداً أن يجعل نفسه مأموماً، بأن تحضر جماعة فينوي الدخول معهم بقلبه في صلاتهم سواء أكان في أول الصلاة، أم قد صلى ركعة فأكثر، قال صاحب المغني من الحنابلة: وإن أحرم منفرداً، ثم نوى جعل نفسه مأموماً، بأن يحضر جماعة فينوي الدخول معهم صلاتهم، ففيه روايتان، إحدهما: هو جائز، وقال الإمام النووي في المنهاج: ولو أحرم منفرداً ثم نوى القدوة في خلال صلاته جاز في الأظهر.
    ويشترط إذا كان الإمام والمأموم في مسجد واحد أن يسمع المأموم تكبير الإمام أو يراه أو يرى من وراه، أما إذا كان المأموم خارج المسجد فيشترط لذلك شرطان على الراجح:
    الشرط الأول: أن يسمع التكبير.
    الشرط الثاني: ان تتصل الصفوف.
    وهذا لأن الواجب في الجماعة أن تكون مجتمعة في الأفعال، وهي متابعة المأموم للإمام، والمكان، وهناك شروط أخرى هي محل اختلاف بين الفقهاء تطلب في مظانها من كتب الفقه.
    والله أعلم.




    زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
    كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
    في
    :

    جباال من الحسنات في انتظارك





    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    x
    إدراج: مصغرة صغير متوسط كبير الحجم الكامل إزالة  
    x
    أو نوع الملف مسموح به: jpg, jpeg, png, gif
    x
    x
    يعمل...
    X