إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مطلوب فتوي: زني بها ثم تزوجها

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مطلوب فتوي: زني بها ثم تزوجها

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    السؤال عن شخص مسلم كان بعيدا عن الله وأقام علاقه مع بنت غير مسلمه ووقع في الزنا معها ثم أراد الرجوع إلى الله وأن يقلع عن معصيته فطلب منها الإسلام فأسلمت ثم تزوجها . هل يصح الزواج .
    قبل الفتوي . دعوني أشرح كيف تم الزواج.
    هم يسكنون بعيدا عن أهلهم. الولد والبنت في بلد أخري . أهل البنت (كفار ) لا يوافقون عليه زوجا علما بأن البنت لم تخبرهم أنها أسلمت خوفا منهم . هم لا يريدونه ولا يوافقون عليه . البنت عمرها إثنان وعشرون عاما . مسلمه تصلي الخمس صلوات وتصوم بفضل الله .
    ذهب الشاب إلى إمام المسجد في البلد الكافر الذي يسكنون فيه ليزوجهم زواجا إسلاميا فقال الإمام . إذهب وأنهي إجراءات الزواج الحكومي أولا ثم تعال لتتزوج الزواج الإسلامي .
    البنت لا تريد أن تتزوج حكوميا خوفا من معرفة أهلها على الأقل الأن حتى تصلح الظروف أن تخبرهم . لم يكن أمامهم إلا أن أخذها الشاب وذهبوا لأناس مسلمين (لا يعرفونهم) وكتبو ورقة للزواج وكان موجود شهود ثم أخبر الشاب أهله وكل من يعرفهم أنه تزوج ليتم عملية الإشهار. أ
    هل الزوج وأصدقائه يعلمون أنه تزوج ولكن أهل الزوجه لا يعلمون شيئا ولا أصدقائها خوفا من معرفة أهلها.
    فهل يصح هذا الزواج؟ وما الحل إن لم يصح؟

    وأخيرا : جزاكم الله خيرا ونفعكم ونفع بكم

  • #2
    رد: مطلوب فتوي: زني بها ثم تزوجها

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:


    فينبغي أن تعان هذه الأخت في الوصول إلى أحد المراكز الإسلامية الموثوقة في هذه البلدة,
    فلها أن توكل أي رجل عدل من المسلمين ليتولى تزويجها,


    فالنكاح الشرعي له شروط، ومن هذه الشروط:
    الولي ، فإذا لم يكن للمرأة ولي مسلم فوليها السلطان المسلم أو من ينوب عنه ،
    فإذا عدما فإنها توكل رجلا من صالحي المؤمنين ليلي عقد نكاحها.
    قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد للمرأة المسلمة ولي ولا سلطان مسلمان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها عدل بإذنها انتهى
    فإذا كانت المرِأة ليس لها ولي مطلقا يمكن الوصول إليه ، لا في بلد إقامتها ولا في غيره ، ولم يوجد قاض شرعي ،
    فما فعلته من توكيل رجل مسلم صحيح ، والعقد صحيح كما تقدم .
    أما إن كان لها ولي ولو خارج البلد المقيمة فيه ، أو وجد قاض شرعي ،
    فكان يجب الاتصال بالولي وطلب حضوره أو توكيله رجلا مسلما ، أو قيام القاضي بتولي عقد النكاح ،
    وفي الحالة هذه لا يصح النكاح ،
    لعدم صحة إنكاح الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب، على الراجح من أقوال أهل العلم، وراجع للفائدة الفتوى رقم :
    32427 .
    ونرجو أن لا تكون آثما إذا كنت تجهل الحكم ، وقد أحسنت إذ فارقتها ، ويكفي في الطلاق التلفظ به ولا يشترط كتابته .
    والله أعلم .

    ونرجو أن تراجع الفتوى رقم:
    72019 ففيها بيان كلام أهل العلم في هذه المسألة.
    وإننا نوصي بها خيرًا: بأن تعلم أمور دينها, وتربط ببيئة صالحة ومسلمات خيرات ليكن عونًا لها على الخير.
    وعلى من يتزوجها أن يتقي الله فيها، ويحسن إليها, ويظهر محاسن وأخلاق الإسلام من خلال تعامله معها،
    فذلك أدعى لثباتها على الإسلام, وإلا فقد يكون سببًا في ردتها عنه, كما قد يحدث أحيانًا من بعض من لا يراعي حداثة عهد زوجته بالإسلام.
    والله أعلم.


    فإن أسلمت الفتاة المذكورة جاز لك أن تتزوجها بشرط موافقة وليها المسلم، فإن لم يكن لها ولي مسلم فالقاضي ولي من لا ولي لها، أما وليها غير المسلم فلا ولاية له عليها إذا أسلمت. قال في المغني: فأما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال بإجماع أهل العلم منهم مالك والشافعي. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم.انتهى.



    زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
    كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
    في
    :

    جباال من الحسنات في انتظارك





    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    x
    إدراج: مصغرة صغير متوسط كبير الحجم الكامل إزالة  
    x
    أو نوع الملف مسموح به: jpg, jpeg, png, gif
    x
    x
    يعمل...
    X