إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

زكاة ام صدقة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • زكاة ام صدقة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بارك الله فيكم وفي منتداكم وحفظكم الله من كل سوء
    عندي منحل انتج 30كيلوا من العسل
    في السابق سالت امام مسجد قال لي ان العسل عليه العشر كزكاة وكنت علي هذا الاساس اخرج العشر اما من العسل او ما يعادل ثمن العشر من الاموال
    ولكن قدرا علمت من شيخ فاضل ان العسل ليس له زكاه فالسؤال هل عسل النحل به زكاه ?وما مقدارها ؟وهل تخرج من العسل ام ما يعادله من اموال؟
    هل يجوز ان اتصدق علي امي ؟ مع العلم ان ابي يقوم بشئون المنزل كاملة
    وجزاكم الله خيرا

  • #2
    رد: زكاة ام صدقة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أهلا بكم أخانا الفاضل

    ذهب بعض العلماء - منهم الإمام أحمد - إلى أن في العسل زكاة ، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة منها :

    1- ما رواه ابن ماجه عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ الْعَسَلِ الْعُشْرَ ) . وقال الألباني في صحيح ابن ماجه : حسن صحيح .

    2- وعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيُّ رضي الله عنه قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي نَحْلا ، قَالَ : أَدِّ الْعُشْرَ . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، احْمِهَا لِي ، فَحَمَاهَا لِي . رواه ابن ماجه (1823) . وحسنه الألباني لغيره في صحيح ابن ماجه .

    وقال السندي في حاشية ابن ماجه :

    " فِي الزَّوَائِد : قَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم عَنْ أَبِيهِ : لَمْ يَلْقَ سُلَيْمَان بْن مُوسَى أَبَا سَيَّارَة ، وَالْحَدِيث مُرْسَل . وَحَكَى التِّرْمِذِيّ فِي الْعِلَل عَنْ الْبُخَارِيّ عَقِب هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُ مُرْسَل ، ثُمَّ قَالَ : لَمْ يُدْرِك سُلَيْمَان أَحَدًا مِنْ الصَّحَابَة " انتهى .

    3- وروى أبو داود عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : جَاءَ هِلَالٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ ، وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ سَلَبَةُ ، فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَادِي ، فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ ، وَإِلا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ . حسنه الألباني في صحيح أبي داود .

    وروي ذلك أيضا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ، إلا أن الأصح عنه أنه لا زكاة فيه .

    وسئل الإمام أحمد : أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة ؟ قال : نعم . أذهب إلى أن في العسل زكاة ، العشر ، قد أخذ عمر منهم الزكاة ، قلت : ذلك على أنهم تطوعوا به ؟ قال : لا ، بل أخذه منهم .


    وذهب جمهور أهل العلم منهم مالك والشافعي إلى أن العسل لا زكاة فيه ، وضعفوا الآثار الواردة في إيجاب الزكاة فيه ، وما صح منها حملوه على أن ما أداه من العسل (العشر) كان في مقابلة الحمى ، كما هو ظاهر الحديث الوارد عن عمر رضي الله عنه .

    قال الإمام البخاري رحمه الله :

    " بَاب الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَبِالْمَاءِ الْجَارِي وَلَمْ يَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْعَسَلِ شَيْئًا " .

    قال الحافظ في "فتح الباري" :

    " أَخْرَجَ اِبْن أَبِي شَيْبَة وَعَبْد الرَّزَّاق بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى نَافِع مَوْلَى اِبْن عُمَر قَالَ : بَعَثَنِي عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز عَلَى الْيَمَنِ فَأَرَدْت أَنْ آخُذَ مِنْ الْعَسَلِ الْعُشْر , فَقَالَ مُغِيرَة بْن حَكِيم الصَّنْعَانِيّ : لَيْسَ فِيهِ شَيْء , فَكَتَبْت إِلَى عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز فَقَالَ : صَدَقَ , هُوَ عَدْلُ رِضَا , لَيْسَ فِيهِ شَيْء . وَجَاءَ عَنْ عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز مَا يُخَالِفُهُ أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق . . . وَإِسْنَاده ضَعِيف ، وَالأَوَّل أَثْبَت , وَكَأَنَّ الْبُخَارِيَّ أَشَارَ إِلَى تَضْعِيفِ مَا رُوِيَ : ( أَنَّ فِي الْعَسَلِ الْعُشْرَ ) .

    وقَالَ الْبُخَارِيّ فِي تَارِيخِهِ : َلا يَصِحُّ فِي زَكَاةِ الْعَسَل شَيْء .

    وقَالَ التِّرْمِذِيّ : لا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْء .

    وقَالَ الشَّافِعِي : حَدِيثُ ( أَنَّ فِي الْعَسَلِ الْعُشْرَ ) ضَعِيف .

    وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر : لَيْسَ فِي الْعَسَلِ خَبَر يَثْبُتُ ، وَلا إِجْمَاع ، فَلا زَكَاةَ فِيهِ , وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ " انتهى باختصار وتصرف .

    وقول عمر رضي الله عنه : ( إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ ) دليل على أن ما أخذه من هلال ليس زكاة ، وإنما هو في مقابلة الحمى .

    وقد ذكر ابن مفلح الحنبلي في كتابه "الفروع" (2/448- 450) الأدلة التي استدل بها من قال بوجوب الزكاة في العسل ، وتكلم عليها بما يفيد ضعفها ، ثم قال : " ومن تأمل هذا وغيره تبين له ضعف المسألة " انتهى .

    وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل على العسل زكاة ؟

    فأجاب : " الصحيح أن العسل ليس فيه زكاة ، لأن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وإنما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه حرس أماكن النحل وأخذ عليهم العشر ، وعلى هذا فلا تجب الزكاة في العسل ، لكن إن أخرجها الإنسان تطوعاً فهذا خير ، وربما يكون ذلك سبباً لنمو نحله وكثرة عسله ، أما أنها لازمة يأثم الإنسان بتركها فهذا لا دليل عليه " انتهى .


    وسئلت اللجنة الدائمة : هل في العسل المنتج بواسطة النحل زكاة أم لا ؟

    فأجابت :

    " ليس في العسل المنتج بواسطة النحل زكاة ، وإنما تجب الزكاة في قيمته إذا أعده للبيع وحال عليه الحول ، وبلغت قيمته النصاب ، وفيه ربع العشر "

    أما عن سؤالكم عن الصدقة للأم
    فالصدقات الواجبة كالتخلص من المال الحرام الذي لا يعلم صاحبه، والزكاة، فيجب أن يصرف لغير الأصول والفروع، فلا يدفع للأم، وأما الصدقات المندوبة كعامة الصدقات فلا مانع من دفعها للأم.
    والله تعالى أعلم.

    زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
    كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
    في
    :

    جباال من الحسنات في انتظارك





    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    x
    إدراج: مصغرة صغير متوسط كبير الحجم الكامل إزالة  
    x
    أو نوع الملف مسموح به: jpg, jpeg, png, gif
    x
    x
    يعمل...
    X