إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ضرورى ياشيخ

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ضرورى ياشيخ

    ياشيخ الله يكرمك يارب

    أختى فى حيرة ياشيخ احنا سألنا شيخ هنا وقال لازم شهرتين متتابعين
    لكن أنا عايزة أعرف ازاى هيبقى وضع اختى مع زوجها خلال الشهرين دول
    وكمان اهلى ما يعرفوش علشان تروح تقعد عندهم
    ارجوك ياشيخ رد الله يرفع قدرك ..وياريت تقول لو المفروض يطعم 60 مسكين ممكن يطلع ع كل واحد
    قد ايه ..بعتذر على الالحاح لكن الوضع صعب

  • #2
    رد: ضرورى ياشيخ

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

    ابنتى الفاضلة

    الذى افهمه من السؤال انه قد وقع على زوجته فى نهار رمضان

    فأقول مستعينا بالله :

    فمن جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم عالما متعمدا، فقد عصى الله تعالى بتعمد إفساد صومه وانتهاك حرمة الشهرالكريم ولزمته الكفارة الكبرى وهى ( أن يعتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يقدر على ذلك فليصم شهرين متتابعين ، فان عجز عن ذلك فليطعم ستين مسكيناً، وهذه الكفارة على هذا الترتيب لا ينتقل من خطوة منها إلى الخطوة التي تليها إلا عند العجز عن السابقة، وبهذا الترتيب قال جمهور أهل العلم.)

    وحجة الجمهور: ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: " بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال :"مالك؟" قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم :"هل تجد رقبة تعتقها ؟ " قال: لا ، قال:" فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟" قال : لا، فقال:" فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟"، قال: لا ، قال : فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أُتي النبي صلى الله عليه بعرق فيه تمر ـ والعرق المكتل ـ فقال: "أين السائل؟" فقال: أنا، فقال:" خذه فتصدق به"... إلى آخر الحديث، واللفظ للبخاري.

    والواجب على المسلم واللائق به أن يحافظ على صومه ويصونه من كل ما يفسده بل ومن كل ما قد ينقص أجر الصيام وثوابه، وأن يعلم أن حرمة رمضان عظيمة عند الله جل وعلا ، فانتهاكها من أعظم المنكرات ، فليس للزوج أن يطأ زوجته لا بالرضا ولا بالإكراه في نهار رمضان ، وليس لها أن تطيعه في ذلك ، بل يجب أن تمتنع غاية الامتناع ، وأن لا تمكنه من ذلك سخط أو رضي ، ويجب عليه الامتناع من ذلك ، وليس له الإقدام عليه ؛ لأنه محرم على الجميع ،وإذا فعلا ذلك وتعمدا ذلك وجب عليهما التوبة ، ووجب عليهما الكفارة مع قضاء اليوم ، إذا جامعها في رمضان وجب عليه قضاء اليوم ، وقد أتى معصية عظيمة ، وكبيرة من الكبائر ، وإذا كانت راضية كذلك شاركته في الإثم والمعصية ، وعليهما التوبة جميعاً، وقضاء اليوم الذي فعلا فيه الفاحشة ، فعل المعصية ، وعليهما الإمساك ، لا يأكلان ولا يشربان

    وعليهما الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة على كل واحد ، فإن عجزا فصيام شهرين متتابعين على كل واحد ، فإن عجزا فإطعام ستين مسكينا على كل واحد ، ثلاثين صاع لستين مسكينا ، لكل مسكين له نصف الصاع ، كيلو ونصف تمر أو رز على كل واحد منهما ، يعني ستين صاع على الاثنين، إذا عجزا عن الصيام والعتق، وعليهما التوبة الصادقة مما فعلا.

    وإذا كان أكرهها إكراهاً لا شبهة فيه ، بالقوة والضرب ، أو بالقيود فالإثم عليه وليس عليها هي شيء، وهو الذي عليه الكفارة ؛ لأنه هو الظالم ، أما إذا تساهلت معه فعليهما الكفارة جميعاً ، والقضاء جميعا، ًوالتوبة إلى الله - سبحانه وتعالى - توبة صادقة أن لا يفعلا هذا في المستقبل ، مع قضاء اليوم ، وإمساكه ، إمساك اليوم الذي فعلا فيه المنكر ، ومع قضائه بعد ذلك - والله المستعان

    تعليق


    • #3
      رد: ضرورى ياشيخ

      لاء ياشيخ أنا أسفة بجد أنا بعت السؤال قبل كدة بنفس العنوان علشان كدة بعت مرة تانية علشان أستعجل الجواب
      ولم أوضح كملت السؤال فقطط
      السؤال ياشيخ
      ان حصل مشكلة بين اختى وزوجها وقالها باللفظ
      انتى طالق تحرمى عليا زى امى واختى لو حد من اهلك كلمك او كلمتيه
      كان الكلام ده الصبح العصر كان زوج اختى ليه حاجة عند اخويا وبعدين قال لاختى ابعتى لاخوكى يجيب الجاحة
      قالتله ازاى ما ينفعش قالها عادى بعد كده اخويا جاب الحاجة ومشى
      وهو سأل شيخ قاله ان اليمين وقع وقاله لازم تصوم شهرين متتابعين أو تطعم 60 مسكين المشكلة انه مش معاه فلوس دلوقتى وهو يقدر على الصيام لكن السؤال دلوقتى لو هو قدر يطعم مع العلم انه يقدر على الصيام يطلع الفلوس ازاى
      يعنى على كل واحد كام بالظبط
      ولو هيصوم يبقى ايه وضع اختى معاه فى البيت لاننا مش عايزين والدى يعرف لانه تعبان
      معلش انا اسفة بس فعلا محتاج الرد ضرورى

      تعليق


      • #4
        رد: ضرورى ياشيخ

        الجواب :
        الحمد لله
        أولا :
        قول الرجل لزوجته : أنت حرام علي كأمي أو مثل أمي ، ظهار ، وليس طلاقاً ، وهو منكر من القول وزور، كما قال تعالى: ( الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ) المجادلة/2.
        والمظاهر يلزمه كفارة الظهار إذا عاد لما قال ، ولا يجوز له أن يقرب أهله حتى يكفر كفارة الظهار ، كما قال تعالى : ( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ . فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) المجادلة/3، 4.
        فالكفارة : عتق رقبة ، فإن لم يجدها ، فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع لمرض أو كبر فإطعام ستين مسكينا (( يعنى ثلاثين صاع لستين مسكينا ، لكل مسكين له نصف الصاع ، كيلو ونصف تمر أو رز ))


        ثانيا :
        إذا قال الرجل لزوجته : إن فعلت كذا أو إن لم تفعلي كذا ، فأنت حرام علي كأمي ، أو تكونين حراما كأمي ، أو كظهر أمي ، فهذا ظهار معلق على شرط ، والجمهور على أنه إن وقع الشرط وقع الظهار .
        وذهب بعض أهل العلم إلى أن الظهار المعلق كالطلاق المعلق ، يحتمل أن يكون ظهارا ، ويحتمل أن يكون يمينا ، بحسب نية قائله ، فإن أراد بكلامه الحث أو المنع ، ولم يرد الظهار ، فهو يمين ، وإن أراد الظهار فهو ظهار ، وهذا ما عليه جماعة من أهل العلم.


        وقد سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : ما الحكم الشرعي فيمن حلف على زوجته بالطلاق أو الظهار ألا تفعل شيئًا ثم سافر عنها ولا يعلم هل خالفت يمينه أم لا ؟ وإن فعلت وهو لا يعلم بذلك فما الحكم ؟


        فأجاب : "إذا حلف على زوجته بالطلاق أو الظهار يقصد منعها من عمل شيء فهذا يأخذ حكم اليمين ، يكفّر كفارة يمين على الصحيح وينحل .

        أما لو فعلت في غيبته ما نهاها عنه وحلف عليها ألا تفعله فإنه يحنث بذلك ، ولو لم يعلم ، لأنه حلف عليها ألا تفعل فخالفت اليمين ، وإذا خالفت اليمين متعمدة ذاكرة لهذا الحلف فإن الحالف يحنث بذلك ،
        وتكون عليه الكفارة ، سواء علم أو لم يعلم " انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان".


        فعلى هذا القول : فإن كنت أردت الظهار فهو ظهار ، وعليك كفارة الظهار ، وإن كنت أردت منعها من الذهاب إلى بيت أبيها ولم تقصد الظهار ، فهذا له حكم اليمين ، فإن ذهبت فعليك كفارة يمين ، وإن لم تذهب ، فليس عليك شيء .


        والواجب عليك أن تتجنب هذه الألفاظ ؛ لما فيها من المنكر والزور ، فإن الزوجة ليست أما لك ولن تكون كذلك ، ولما فيه من تعريض الحياة الزوجية للخطر .

        والله أعلم .

        تعليق


        • #5
          رد: ضرورى ياشيخ

          جزاكم الله خيراً ياشيخ على التوضيح لكن سؤال أخر بارك الله فيكم
          ياشيخ طيب لو زوج اختى فى مقدرتة يصوم قادر يعنى لكن اختى تخاف أن يقع فى الحرام لانه شاب
          ولانه موجود معها فى نفس البيت خلال الشهرين .
          فممكن يطعم كما قلت 60 مسكين ولا وجب عليه الصيام واختى تروح عند والدها
          مشكلة اختى الان كيف يكون التعامل مع زوجها خلال الشهرين

          تعليق


          • #6
            رد: ضرورى ياشيخ

            وجزاكم الله مثله واحسن اليكم

            اعلمى اختنا أن كفارة الظهار تجب على الترتيب، كما في الآية الكريمة: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ {المجادلة: 3-4}.
            فلا تنتقل إلى الإطعام إلا عند العجز عن العتق والصيام.

            فإن من ظاهر زوجته حرم عليه وطؤها قبل أن يكفر، كما تحرم عليه أيضا مقدمات الوطء من قبلة ونحوها.

            والمظاهِر إذا أراد استمرار الزوجية لزمته الكفارة،وهي كما قال تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً


            والكفارة كما هو واضح على الترتيب وليست على التخيير، فمن لم يجد رقبة (( وأما الرقبة أو الرقيق فإنه لا يوجد اليوم حسب علمنا ))
            انتقل إلى الصيام، ولا ينتقل عنه للإطعام إلا إذا لم يستطعه، وكونه يحب امرأته او ان الزوجة تخاف عليه هذا أمر لا يسوغ الوقوع في الحرام، ثم إنه لا يليق بالمسلم أن يقول كيف أمتثل أمر ربي، وهو مصادم لهوى نفسي وما أشتهي، هذا الكلام وما في معناه خطير جدا، فالله عز وجل يقول: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) [الأحزاب: 36 ].

            ويقول:

            إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا [النور: من الآية51].

            لذا، فالواجب على هذا الرجل الذي ليس به مرض يمنعه من الصيام أن يكفر عن ظهاره بصيام شهرين متتابعين، ولا يجوز له ولا يجزئه الإطعام. ما دام قادرا على الصوم.



            والله اعلم

            تعليق

            المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
            حفظ-تلقائي
            x
            إدراج: مصغرة صغير متوسط كبير الحجم الكامل إزالة  
            x
            أو نوع الملف مسموح به: jpg, jpeg, png, gif
            x
            x
            يعمل...
            X