إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

سؤالان

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • سؤالان

    السلام عليكم

    عندي سؤالان

    أولهما : من تاب من ترك الصلاة ولما يتب من بقية الذنوب هل يقبل الله منه وإن مات فهل يكون ميتاً على الإسلام لأني سمعت من بعض العلماء أن تارك الصلاة كافر مرتد عن الإسلام ؟

    ثانيهما : هل إسبال " البنطال " حرام وإن كان فإني أرى أغلب الناس يسبلون " بناطيلهم " حتى بعض الأخوة الملتزمين ولا أجد شيخاً يحذر من ذلك وإن كان ذلك حرام ف " بناطيلي " كلها مسبلة ماذا أفعل ؟

    وبارك الله فيكم

  • #2
    رد: سؤالان

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    حياكم الله أخانا الفاضل


    من تاب من ترك الصلاة ولما يتب من بقية الذنوب هل يقبل الله منه وإن مات فهل يكون ميتاً على الإسلام لأني سمعت من بعض العلماء أن تارك الصلاة كافر مرتد عن الإسلام ؟
    بالنسبة لترك الصلاة فهى معصية عظيمة
    والعلماء اختلفوا بين الحكم بكفر تارك الصلاة وفسوقه
    وإليك هذه الفتوى فى التوبة من ترك الصلاة

    توبة تارك الصلاة

    وبالنسبة للتوبة من ذنب مع الاصرار على آخر
    فقد قال النووي رحمه الله :

    "وَتَصِحّ التَّوْبَة مِنْ ذَنْب , وَإِنْ كَانَ مُصِرًّا عَلَى ذَنْب آخَر , وَإِذَا تَابَ تَوْبَة صَحِيحَة بِشُرُوطِهَا , ثُمَّ عَاوَدَ ذَلِكَ الذَّنْب , كُتِبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الذَّنْب الثَّانِي , وَلَمْ تَبْطُل تَوْبَته , هَذَا مَذْهَب أَهْل السُّنَّة فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ" انتهى .


    "شرح مسلم" (17/59-60) .
    وقال ابن القيم رحمه الله :
    "هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره ؟ فيه قولان لأهل العلم ، وهما روايتان عن الإمام أحمد رضي الله عنه .
    والذي عندي في هذه المسألة : أن التوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار على آخر من نوعه . وأما التوبة من ذنب مع مباشرة آخر لا تعلق له به ولا هو من نوعه فتصح ، كما إذا تاب من الربا ولم يتب من شرب الخمر مثلا فإن توبته من الربا صحيحة ، وأما إذا تاب من ربا الفضل ولم يتب من ربا النسيئة وأصر عليه أو بالعكس ، أو تاب من تناول الحشيشة وأصر على شرب الخمر أو بالعكس : فهذا لا تصح توبته ، وهو كمن يتوب عن الزنا بامرأة وهو مصر على الزنا بغيرها غير تائب منها ، أو تاب من شرب عصير العنب المسكر وهو مصر على شرب غيره من الأشربة المسكرة . فهذا في الحقيقة لم يتب من الذنب ، وإنما عدل عن نوع منه إلى نوع آخر ، بخلاف من عدل عن معصية إلى معصية أخرى غيرها في الجنس " انتهى مختصرا .
    "مدارج السالكين" (1/273-275) .


    وقال القرطبي :
    "اتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين ؛ لقوله تعالى : (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ) . وتصح من ذنب مع الإقامة على غيره من غير نوعه ، " انتهى .
    "الجامع لأحكام القرآن" (5/90) .


    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    "وهل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره ؟ للعلماء في هذا ثلاثة أقوال : الأول : أنها تصح ، والثاني : أنها تصح إن كان الذنب من غير الجنس ، والثالث : لا تصح .
    والصحيح : أنها تصح من ذنب مع الإصرار على غيره ، لكن لا يستحق اسم التائبين على سبيل الإطلاق ؛ فلا يستحق وصف التائب ، ولا يدخل في مدح التائبين ؛ لأن توبته مقيدة من هذا الذنب المعين . ومثال ذلك : إذا تاب رجل من الزنا لكنه يتتبع النساء بالنظر المحرم فإن توبته من الزنا تصح على القول الراجح ؛ لكن لا يستحق وصف التائب على سبيل الإطلاق . وعلى القول بأنها تصح إذا كانت من غير الجنس : فإنها لا تصح .
    وإذا تاب من الزنا مع الإصرار على الربا فإنها تصح ؛ لأن الربا ليس من جنسه" انتهى .
    "تفسير القرآن للعثيمين" (4/161)

    .
    لكننا ندعو ذلك الرجل الذى تاب من ترك الصلاة إلى توبة شاملة نصوح
    فإنه قريبا سيلقى الله
    وان كان فى حرارة الشمس يفزع إلى الظل وإلى أجهزةالتكييف
    فماذا سيفعل فى حر النار ؟هل سيطيقها؟
    إذا كنا أضعف من أن نحتمل مس النار
    فلم نصر على ذنوب تجعلها تمسنا؟
    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ... حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللَّهُ مِنْ الْقَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ أَمَرَ الْمَلائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوهُمْ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِعَلَامَةِ آثَارِ السُّجُودِ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ ابْنِ آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيُخْرِجُونَهُمْ قَدْ امْتُحِشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ ... رواه البخاري 6574 ومسلم 172

    فهذا دليل على أن من أهل التوحيد من يطهر فى النار
    فإذا كان بعون الله بأيدينا النجاة فلم نلقى بأنفسنا للتهلكة



    وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا فَإِنَّهُمْ لا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلا يَحْيَوْنَ وَلَكِنْ نَاسٌ أَصَابَتْهُمْ النَّارُ بِذُنُوبِهِمْ أَوْ قَالَ بِخَطَايَاهُمْ فَأَمَاتَهُمْ إِمَاتَةً حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْمًا أُذِنَ بِالشَّفَاعَةِ فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ فَبُثُّوا عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ ثُمَّ قِيلَ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ تَكُونُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ ... رواه مسلم 185



    ويقول الشيخ محمد صالح المنجد فى أمر التوبة من بعض الذنوب دون بعض:


    والواجب على المسلم أن يتوب من جميع ذنوبه ، وأن يستقيم على أمر الله ، لينجو من عذاب الله .
    أما التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره فهي وإن كانت توبة صحيحة من ذلك الذنب ، لكنها توبة ناقصة ، وقاصرة ، وليست هي التوبة النصوح التي وعد الله تعالى أهلها بالمغفرة والجنة ، قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ) التحريم/4 .
    قال ابن القيم رحمه الله :
    "النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء :
    الأول : تعميم جميع الذنوب بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته .
    والثاني : إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار ، بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرا بها .
    الثالث : تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها ، ووقوعها لمحض الخوف من الله وخشيته والرغبة فيما لديه والرهبة مما عنده ، لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه ورياسته ولحفظ حاله أو لحفظ قوته وماله أو استدعاء حمد الناس أو الهرب من ذمهم أو لئلا يتسلط عليه السفهاء أو لقضاء نهمته من الدنيا أو لإفلاسه وعجزه ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله عز و جل" انتهى .
    "مدارج السالكين" (1/377) .

    نسأل الله تعالى أن يوفقنا للتوبة النصوح وأن يتقبل منا. انتهى


    ولذلك أدعو أخانا إلى التوبة النصوح
    وهاقد أقبل شهر رمضان - نسأل الله أن يبلغنا اياه فليجتهد ليفوز فيه بالمغفرة والعفو فالشياطين ستسلسل وأبواب الجنة ستفتح
    فليقبل على الله ويدع معاصيه ويتوب منها وليعلم أنها حياة واحدة وليس هناك إعادة لها ليصلح فيها أخطاؤه
    والطالب ذو العقل يجاهد لينجح اذا علم أن الرسوب معناه طرد من المدرسة
    فلا نكن فى الدنيا ذوو عقول ونعطلها فى الآخرة
    فليقبل على الله والتجارة معه سبحانه هى الرابحة بإذن الله
    (إن للتوبة باباً عرض ما بين مصراعيه ما بين المشرق والمغرب، وفي رواية عرضه مسيرة سبعين عاماً، لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها). رواه الطبراني في الكبير، صحيح الجامع 2177.


    وبالنسبة للسؤال الثانى

    هل إسبال " البنطال " حرام وإن كان فإني أرى أغلب الناس يسبلون " بناطيلهم " حتى بعض الأخوة الملتزمين ولا أجد شيخاً يحذر من ذلك وإن كان ذلك حرام ف " بناطيلي " كلها مسبلة ماذا أفعل ؟
    جاءت الأحاديث بالنهي عن إسبال الثياب وإطالتها أسفل الكعبين .
    فقد روى البخاري (5787) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ) .



    وروى أبو داود (4084) عَنْ أَبِي جُرَيٍّ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنْ الْمَخِيلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ) صححه الألباني في "صحيح أبي داود" .


    فلا يجوز للرجل أن يطيل ثوبه حتى ينزل أسفل من الكعبين .
    قال عليه الصلاة والسلام : (موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعَضَلة ، فإن أبَيْتَ فأسفل ، فإن أبَيْتَ فمن وراء الساق ، ولا حَقّ للكعبين في الإزار) . رواه الإمام أحمد والنسائي .

    وفي المنتقى من فتاوى الفوزان:
    يرى البعض أن تطويل الثياب لما تحت الكعبين لا بأس به في الوقت الحاضر لسببين : الأول : إذا كان القصد ليس الكبر والخيلاء ؟ الثاني : أن الشوارع والمنازل في الوقت الحاضر أصبحت نظيفة وطاهرة . ما رأيكم في ذلك . ؟


    لا يجوز للذكر إسبال الثياب تحت الكعبين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتوعده عليه بالنار فهو من الكبائر ، وإذا كان الإسبال من أجل الكبر والخيلاء فهو أشدّ إثمًا . وإن خلا من الكبر والخيلاء فهو محرم أيضًا لعموم النهي . وقول القائل إن الشوارع نظيفة فلا مانع من الإسبال هو من الكلام السخيف الذي لا قيمة له وقائله جاهل لا عبرة به وبقوله .) 248 -جزء 75 /صفحة 3



    السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19600 )
    "س3 : ما حكم المسبل ؟
    ج3 : الإسبال بلبس الملابس الطويلة التي تصل إلى ما تحت الكعبين محرم على الرجال ، سواء كان الملبوس ثوبا أو قميصا أو سروالا أو بنطلونا أو عباءة أو غير ذلك ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ..." وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
    بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


    قال ابن عثيمين رحمه الله:
    " السؤال : بالنسبة لإسبال الإزار الطويل، والثوب الطويل -بنطلون يعني- ما يوازي الكعبين في وقت الصلاة أقوم برفعه هكذا، أرفعه يعني: أعلى من الكعبين بحوالي (10) سنتيمتر.
    الشيخ / لابد أن يرفعه.
    السائل / وقت الصلاة فقط؟
    الشيخ / وقت الصلاة وغير وقت الصلاة.
    السائل / غير وقت الصلاة أيضاً.
    الشيخ / إي نعم؛ لأن ما أسفل من الكعبين ففي النار.
    السائل / يعني: لابد أن يُقَصَّر كلَّه؟
    الشيخ / لابد أن يكون من الكعبين فما فوق. )كتاب فتاوى" سؤال من حاج "1/70 موقع الشبكة الإسلامية




    لذلك ننصحكم باتباع سمت النبى - صلى الله عليه وسلم -وزيه
    وعند ارتداء ما يسمى البنطلون يكون واسعا ويتم تقصيره إلى ما فوق الكعبين
    والله أعلم
    ونسأل الله أن يهدينا واياكم لأرضى ما يرضيه عنا
    اللهم آمين


    زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
    كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
    في
    :

    جباال من الحسنات في انتظارك





    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    x
    إدراج: مصغرة صغير متوسط كبير الحجم الكامل إزالة  
    x
    أو نوع الملف مسموح به: jpg, jpeg, png, gif
    x
    x
    يعمل...
    X