إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

سؤال بخصوص كفارة رمضان

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • سؤال بخصوص كفارة رمضان

    السلام عليكم اخوتي وبارك لكم في اعمالكم
    هذا ابي عنده السكري ولايدفع نهائيا كفارة فطر رمضان مع انه متمكن وكلما تكلمنا معه لايبالي ويريد تغيير الموضوع فقط

    انا اعلم انها واجبة وايضا زكاة الفطر واجبة وايضا زكاة ماله واجبة
    فهو لايدفع اي شيء من هذا

    احتاج بارك الله فيكم الادلة على جزاء من ترك كفارة رمضان لعله ينفع معه الترهيب قليلا
    وساحاول ان اقل له الادله بصورة طيبة
    جزاكم خيرا

  • #2
    رد: سؤال بخصوص كفارة رمضان

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
    أهلا ومرحبا بكم ونسأل الله سبحانه أن يبنكم وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب وأن يهدى والدكم الكريم لما فيه الخير .. اللهم آمين

    ينبغى أن تبذلوا لوالدكم النصح ولا تملّوا من نصحه أبدا فهوبهذا الحال على خطر عظيم فمن ترك الزكاة فقد ترك ركن من أركان الإسلام فإن منع الزكاة بخلاً بها وحرصاً وجشعاً من أكبر الكبائر وأقبح الجرائم

    فقد روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه -يعني شدقيه- ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك" ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية: (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [آل عمران:180]
    هذا بالنسبة لعقوبته الأخروية.

    أما بالنسبة للعقوبة الدنيوية فهي أصناف كثيرة ومتنوعة منها:
    1.
    ما يسلطه الله تعالى على العبد مما لا دخل لغيره فيه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين -المجاعة والقحط-" رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات

    2. ومنها: "ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا" رواه ابن ماجه و البزار وغيرهما
    3. ومنها العقوبة الشرعية التي يتولاها الحاكم أو نائبه، يقول الرسول صلى الله عليه عليه وسلم: "من أعطاها مؤتجراً فله أجره، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله.." إلى آخر الحديث. رواه الإمام أحمد و النسائي و أبو داود . فالحديث يتضمن أن من غلب عليه الشح وحب الدنيا ومنع الزكاة لم يترك وشأنه، بل تؤخذ منه قهراً بسلطان الشرع مع أخذ نصف ما له تعزيراً وتأديباً

    ولم يقف الإسلام عند عقوبة مانع الزكاة بالغرامة المالية أو بغيرها، من العقوبات التعزيزية، بل أوجب سل السيوف وإعلان الحرب على كل فئة ذات شوكة تتمرد على أداء الزكاة، ولم يبال في سبيل ذلك بقتل الأنفس، وإراقة الدماء التي جاء لصيانتها والمحافظة عليها، الأمر الذي يدل دلالة واضحة على أهمية أداء الزكاة وخطورة الامتناع منه .

    فلتنصحوه كثيرا بإسلوب مهذب رقيق بغير إملال له عسى أن تجدى معه النصيحة وليرى منكم خوفه عليه وحبكم له
    ثم ذكروه أن كلنا راحل وحتما أنت ستترك المال ووالدك _أمد الله فى عمره بحسن عمل_سيرحل ويترك هذا المال لورثته
    ثم هو يحاسب فى قبره إذ لا أنيس ولا جليس معه فى قبره إلا عمله
    وسيحاسب عن كل مليما
    وسيُسأل فليعدّ للسؤال جوابا


    وأما عن كونه يمتنع عن زكاة لفطر فلا شك أن زكاة المال أخطر وأشدّ فلتبدأوا معه بزكاة المال ثم زكاة الفطر
    ولا نقلل من شأن تارك زكاة الفطر فهى واااجبة لا تسقط عنه


    فإن تارك إخراج زكاة الفطر إن كان يعلم وجوبها، فإنه يعتبر عاصياً مخالفاً لأمر الله تعالى في أمره بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم

    ففي الصحيحين عن ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر وعبد ورجل أو امرأة صغير أو كبير صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير. واللفظ لمسلم.


    قال النووي: اختلف الناس في معنى فرض هنا، فقال جمهورهم من السلف والخلف ألزم وأوجب، فزكاة الفطر فرض واجب عندهم لدخولها في عموم قوله تعالى: وَآتُواْ الزَّكَاةَ. ولقوله فرض وهو غالب في استعمال الشرع بهذا المعنى. انتهى

    وقال في المغني: قال ابن المنذر وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض وقال إسحاق هو كالإجماع من أهل العلم وزعم ابن عبد البر أن بعض المتأخرين من أصحاب مالك وداود يقولون هي سنة مؤكدة. انتهى.

    وإذا علمت هذا، فاعلم أن من ترك إخراج زكاة الفطر قد ترك فرضاً فرضه الله تعالى عليه، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويخرجها في المستقبل ويخرجها عما مضى من السنين التي مرت عليه إذا كان موسراً يستطيع أن يخرجها في تلك السنين لكنه فرط ، ويخرجها عمن تلزمه نفقته من زوجة أو أولاد صغار أو والديه الفقيرين.

    قال في مواهب الجليل شرح مختصر خليل بن إسحاق المالكي عند قوله: ولا تسقط بمضي زمنها. قال في المدونة: وإن أخرها الواجد، فعليه قضاؤها لماضي السنين. انتهى.

    وقال في مختصر الوفاء: ومن فرط فيها سنين وهو واجد لها أخرجها عما فرط من السنين عنه وعمن كان يجب عليه إخراجها عنه في كل عام بقدر ما كان يلزمه من ذلك، ولو أتى ذلك على ماله إذا كان صحيحاً، وإن كان مريضاً وأوصى بها أخرجت من ثلثه .

    وهذه الفتوى ستفيدكم
    http://islamqa.info/ar/cat/2032#4526
    وهذه كذلك
    http://islamqa.info/ar/ref/93701
    وهذا الدرس طيب جداااا
    http://www.youtube.com/watch?v=Dj0ZDeCiuGY

    نسأل الله سبحانه أن يهديه وأن يعينه على نفسه .. اللهم آمييين .


    زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
    كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
    في
    :

    جباال من الحسنات في انتظارك





    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    x
    إدراج: مصغرة صغير متوسط كبير الحجم الكامل إزالة  
    x
    أو نوع الملف مسموح به: jpg, jpeg, png, gif
    x
    x
    يعمل...
    X