إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
    ..........
    .......
    تم المسح

    جزاكم الله خيراً
    أرجو مسح السؤال .
    التعديل الأخير تم بواسطة فريق استشارات سرك فى بير(الأخوات); الساعة 12-06-2013, 03:31 AM.

  • #2
    رد: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
    أهلا ومرحبا بك أخى الفاضل ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يأمرون بالمعروف بمعروف وينهون عن المنكر بغير منكر

    اخى الفاضل لا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعائر الدين العظيمة، وأعماله الظاهرة التي امتاز بها عن سائر الأديان، وله ضوابطه وشرائطه التي لابد من تحققها عند القيام بالأمر والنهي.

    فلابد من مراعة المصالح والمفاسد فلا يكون إنكاره مؤديا لمنكر آخر أكبر منه، فلا ينكر المنكر إذا كان إنكاره يؤدي إلى مفسدة أرجح، وغالبا ما يكون تصدي آحاد الناس لإنكار المنكر باليد مؤديا إلى مفاسد راجحة، كما أنه لا يجوز إتلاف ما يستعمله مرتكب المنكر في وجه مباح ولا إفساد ماله المحترم لما في ذلك من إضاعة المال.

    قال الغزالي رحمه الله في بيان ضابط التغيير باليد: الدرجة الخامسة التغيير باليد وذلك ككسر الملاهي وإراقة الخمر وخلع الحرير من رأسه وعن بدنه، ومنعه من الجلوس عليه، ودفعه عن الجلوس على مال الغير، وإخراجه من الدار المغصوبة بالجر برجله وإخراجه من المسجد إذا كان جالساً وهو جنب. وما يجري مجراه ويتصور ذلك في بعض المعاصي دون بعض. فأما معاصي اللسان والقلب فلا يقدر على مباشرة تغييرها وكذلك كل معصية تقتصر على نفس العاصي وجوارحه الباطنة. وفي هذه الدرجة أدبان أحدهما أن لا يباشر بيده التغيير ما لم يعجز عن تكليف المحتسب عليه ذلك، فإذا أمكنه أن يكلفه المشي في الخروج عن الأرض المغصوبة والمسجد فلا ينبغي أن يدفعه أو يجره، وإذا قدر على أن يكلفه إراقة الخمر وكسر الملاهي وحل دروز ثوب الحرير فلا ينبغي أن يباشر ذلك بنفسه فإن في الوقوف على حد الكسر نوع عسر، فإذا لم يتعاط بنفسه ذلك كفى الاجتهاد فيه وتولاه من لا حجر عليه في فعله. الثاني أن يقتصر في طريق التغيير على القدر المحتاج إليه وهو أن لا يأخذ بلحيته في الإخراج ولا برجله إذا قدر على جره بيده، فإن زيادة الأذى فيه مستغنى عنه، وأن لا يمزق ثوب الحرير بل يحل دروزه فقط. وفي إراقة الخمور يتوقى كسر الأواني إن وجد إليه سبيلا. انتهى.

    وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: إنكار المنكر أربع درجات:

    الأولى: أن يزول ويخلفه ضده.
    الثانية: أن يقل وإن لم يزل بجملته.

    الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله.
    الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه.

    فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة. اهـ.



    والأولى بوالدك أن يعظهما ويخوفهما بالله، أو أن يزيل المنكر بدون ضرب فلعل الله أن يهديهم على يده.

    وعلى ذلك أيضاً ننبه الأخ السائل إلى أن الإنكار باليد إذا لم تخش منه مفسدة راجحة غير مختص بالسلطان وهو قول جمهور العلماء بل ادعى عليه الإجماع ابن عبد البروالجويني, وقد دلَّ على ذلك الكتابُ، والسُّنَّةُ: فقد قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
    : المقصودُ مِنْ هذه الآية أنْ تكونَ فِرْقةٌ من هذه الأمَّةِ مُتَصدِّيةً لهذا الشأنِ، وإن كان ذلك واجباً على كلِّ فردٍ من الأمَّةِ بحسبِه، كما ثبتَ في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيدِه ..." ثم ساق الحديث.

    وقال تعالى: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ .

    قال أبو بكرٍ الجصَّاصُ بعد أن ذكرَ طائفةً من الآياتِ في هذا الصَّددِ : فهذه الآي ونظائرُها مُقتضيةٌ لإيجابِ الأمرِ بالمعروفِ والنهي عن المُنكر، وهي على منازلَ أوَّلها تغييرُه باليدَّ ـ إذا أمكن ـ فإذا لم يمكن وكان في نفسِه خائفاً على نفسِه إذا أنكرَ بيدِه، فعليه إنكارُه بلسانِه، فإن تعذَّرَ ذلك لما وصفنا فعليه إنكاره بقلبِه. اهـ

    إلى غيرِ ذلك من الآيات القرآنية

    أمَّا السُّنَّةُ : فقد روى مسلمٌ عن طارقِ بنِ شِهابٍ قال: أوَّلُ من بدأ الخُطبةَ قبلَ الصَّلاةِ مَروانُ، فقامَ إليه رجلٌ فقال: الصَّلاةُ قبل الخُطبةِ. فقال: قد تُرك ما هُنالك، فقال أبو سعيدٍ الخُدْري - رضي الله عنه -: أمَّا هذا فقد قضى ما عليه، سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانِه، فإن لم يستطع فبقلبِه وذلك أضعفُ الإيمان. رواه مسلم . وقد دلَّ هذا الحديثُ على أنَّ لآحادِ الرَّعيَّةِ تغييرَ المُنكرِ بأيديهم من وجوهٍ

    منها: الوجه الأول: قولُه صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ ) وهي مِنْ صِيَغِ العُمُومِ، وذلك يعني أنَّ الخطابَ مُوَجَّهٌ إلى كُلِّ فردٍ من الأمَّةِ، وليس إلى طائفةٍ مُعَينةٍ منهم، ومن ادَّعى التَّخصيص فعليه الدَّليل !.

    الوجهُ الثاني: قولُه صلى الله عليه وسلم : ( منكم ) والقائلُ هو النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وهو الحاكمُ، والمُخَاطَبُون بذلك هم الرَّعيَّةُ؛ فلو كان الذي يُغيِّرُ بيدِه هو الحاكمُ وحدَه لما عمَّمَ الحُكْمَ، بل خاطب صلى الله عليه وسلم الرَّعيَّةَ أجمع دون تخصيصٍ

    الوجهُ الثالث : قولُه صلى الله عليه وسلم: ( فإن لم يستطعْ ) وذلك يقتضي أنَّ المُخَاطبَ بالأمرِ الأوَّلِ هو عينُه المُخاطبُ بالأمرِ الثاني وهو عينُه المخاطبُ بالأمرِ الثالث؛ فهو شَخْصٌ واحدٌ إن لم يستطعْ أن يُغَيِّرَ بيدِه فله أن ينتقل إلى البدلِ، وهو التَّغييرُ باللِّسانِ، فإن لم يستطعْ فله الانتقالُ إلى البدلِ وهو التَّغييرُ بالقلبِ، ويوضِّحُه أيضاً.

    وفي شرح هذا الحديث يقول ابنُ رجبٍ - رحمه الله -: وهذا يدلُّ على جهادِ الأمراءِ باليدِ ... وقد نصَّ على ذلك أحمدُ أيضاً في رواية صالح، فقال : التَّغييرُ باليدِ أنْ يُزِيلَ بيدِه ما فعلُه مِنِ المُنكراتِ، مثل أن يُريقَ خُمُورَهم، أو يَكْسِرَ آلاتِ الملاهي التي لهم، ونحو ذلك، أو يُبْطِلَ بيدِه ما أُمِرُوا بِه من الظُّلْمِ إن كان له قُدرَةٌ على ذلك، وكلُّ هذا جائزٌ، وليس هو من بابِ قِتالِهم، ولا من الخُرُوجِ عليهم الذي وَرَدَ النَّهيُّ عنه، فإنَّ هذا أكْثَرُ ما يُخشى منه أن يَقْتُلَ الآمرَ وحدَه.

    ونقل الإجماع ابنُ عبد البرِّ - رحمه الله - بقوله: وأجمع المسلمون على أنَّ تغيير المنكر واجبٌ على من قَدِرَ عليه، وإنَّه إذا لم يلحقه بتغييرِه إلاَّ اللَّوم الذي لا يتعدَّى إلى الأذى فإنَّ ذلك لا يجب أن يمنعه، فإن لم يقدرْ فبلسانِه، فإن لم يقدرْ فبقلبِه، ليس عليه أكثر من ذلك، وإذا أنكر بقلبِه فقد أدَّى ما عليه إذا لم يسْتَطِعْ سوى ذلك.

    وبذلك أخى الفاضل فعلى هذا الوالد الكريم أن يأمر بالمعروف بمعروف وأن ينكر المنكر بغير منكر

    قال شيخ الاسلام ابن القيم (( أن النبي(صلى الله عليه وسلم) شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف مايحبه الله ورسوله، فان كان إنكار المنكر يستلزم ماهو أنكر من المنكر، فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله، ولقد كان النبي(صلى الله عليه وسلم) يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار اسلام، وعزم على هدم البيت الحرام ورده على قواعد ابراهيم لم يفعل ذلك، مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر، قريبة عهد باسلام )).

    وهذه محاضرة مكتوبة للشيخ العلامة أبى اسحاق الحوينى
    http://www.alhawali.com/index.cfm?me...&Full*******=1
    وهذه محاضرة راااااائعة
    فاسمعها لوالديك فستفيده جدااااا
    http://www.youtube.com/watch?v=YRHfrzUlxYg
    وهناك كذلك محاضرات كثيرة إن أردتم المزيد
    نفع الله بنا وبكم



    زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
    كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
    في
    :

    جباال من الحسنات في انتظارك





    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    x
    إدراج: مصغرة صغير متوسط كبير الحجم الكامل إزالة  
    x
    أو نوع الملف مسموح به: jpg, jpeg, png, gif
    x
    x
    يعمل...
    X