قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أما بالنسبة لليسرى : فتكون مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة ، ويكون طرف المرفق عند طرف الفخذ ، بمعنى : لا يفرجها ، بل يضمها إلى الفخذ . أما اليمين : فإن السنة تدل على أنه يقبض منها الخنصر والبنصر ، ويحلق الإبهام مع الوسطى ، ويرفع السبابة ، ويحركها عند الدعاء . هكذا جاء فيما رواه الإمام أحمد من حديث وائل بن حجر بسند قال فيه صاحب "الفتح الرباني" : "إنه جيد" . وقال فيه محقق "زاد المعاد" : إنه صحيح ، وإلى هذا ذهب ابن القيم
وبعض الفقهاء قال أن اليد اليمنى تكون مبسوطة في الجلسة بين السجدتين كاليد اليسرى
اذن
هذه المسألة من مسائل الاجتهاد التي اختلف فيها العلماء ، وموقف المسلم من هذه المسائل أن يأخذ بما ظهر له رجحان أدلته وقوتها ، ولا ينكر على من خالفه في ذلك ، فإن لم يظهر له رجحان أحد القولين فإنه يقلد الأعلم عنده .
جزاك الله خيرا شيخنا الشيخ ابو معاذ
لى سؤالين
السؤال الاول وقد احترت من اقوال العلماء فيه وارجو ان يتم توضيحه لى بكل بساطه
وهو هل النزول للسجود يكون على اليدين ام الركبتين؟
السؤال الثانى | ماحكم صلاه الجماعه ؟؟؟؟
وهل فيها اراء قويه بعدم وجوبها لانى اعلم بعض الفضلاء ممن احسبهم على خير ولاازكيهم على الله لاياتون المسجد ويصلون بشكل دائم فى البيت بعضهم يصلى مع زوجته والبعض الاخر غير متزوج ويصلى وحده
السؤال الاول وقد احترت من اقوال العلماء فيه وارجو ان يتم توضيحه لى بكل بساطه وهو هل النزول للسجود يكون على اليدين ام الركبتين؟
وانقل لكم كلام فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله : الأفضل أن ينزل على الركبتين إذا كان يستطيع ذلك، ينزل على الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف هذا هو الأفضل لحديث وائل بن حجر وما جاء في معناه، ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه – عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير)،إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير والبعير يبرك على يديه، فالسنة للمؤمن إذا برك إذا سجد أن يسجد على ركبتيه يقدمها قبل اليدين، هذا هو الأفضل، وأما الزيادة في هذه حديث أبي هريرة : (وليضع يديه قبل ركبتيه) فهي زيادة فيها نظر، قال بعض أهل العلم: إنها منقلبة، وإن صواب الرواية: وليضع ركبتيه قبل اليدين. حتى يوافق آخر الحديث أوله, وإن سجد على يديه اعتقاداً منه أن هذا هو الأفضل فلا حرج عليه في ذلك، ولكن الأفضل أن يسجد على ركبتيه, ثم يديه, ثم وجهه هذا هو الأفضل، وعند الرفع يرفع وجهه, ثم يديه, ثم ركبتيه، هكذا السنة و هذا هو الأفضل، إلا من عجز لكبر سنة أو مرض فلا حرج يسجد على يديه فاتقوا الله ما استطعتم.
فالخلاف في هذه المسألة قديم وكل من العلماء تابع لمن سبقه في ترجيح ما رجحه، وكل على خير لأن هذه المسألة من المسائل الفرعية التي تختلف فيها وجهات النظر اذن الخلاف فيها واسع
ماحكم صلاه الجماعه ؟؟؟؟
الحمد لله صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجال القادرين ، على الصحيح من قولي العلماء ؛ لأدلة كثيرة منها : الدليل الأول : قال الله تعالى : ( و إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك و ليأخذوا أسلحتهم… ) سورة النساء أية 102 وجه الاستدلال : أحدها : أمره سبحانه و تعالى لهم بالصلاة في الجماعة ، ثم أعاد هذا الأمر سبحانه مرة ثانية في حق الطائفة الثانية بقوله : ( و لتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك … ) و في هذا دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان ، إذا لم يسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى ، و لو كانت الجماعة سنة ، لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف ، ولو كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأولى . ففي الآية دليل على و جوبها على الأعيان . فهذه ثلاثة أوجه · أمره بها أولاً . · ثم أمره بها ثانياً . · و أنه لم يرخص لهم في تركها حال الخوف . الدليل الرابع : 1- ما ثبت في الصحيحين و هذا لفظ البخاري : عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " و الذي نفسي بيده ، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ، ثم أخالف إلى رجالاً فأحرق عليهم بيوتهم ، و الذي نفسي بيده لو يعلم أنه يجد عَرْقاً سميناً أو مِرْماتَيْن حسنتين لشهد العشاء "
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء و صلاة الفجر ، و لو يعلمون ما فيهما لأتوهما و لو حبواً ، و لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم آمر رجلاً يصلي بالناس ، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة ، فأحرق عليهم بيوتهم " متفق عليه .
3- و للإمام أحمد عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " لولا ما في البيوت من النساء و الذرية ، أقمت صلاة العشاء ، و أمرت فتياني يُحرقون ما في البيوت بالنار "
4- و لم يفعل النبي صلى الله عليه و سلم ما هم به للمانع الذي أخبر أنه منعه منه ، وهو اشتمال البيوت على ما لا تجب عليه الجماعة من النساء و الذرية ، فلو أحرقها عليهم لتعدت العقوبة إلى من لا يجب عليه . الدليل الخامس : · روى مسلم في صحيحه أن رجلاً أعمى قال : يا رسول الله عليه و سلم : ليس قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم أنْ يُرَخِص له ، فرخص له ، فلما ولى دعاه ، فقال : " هل تسمع النداء ؟ قال : نعم قال : " فأجب " . وهذا الرجل هو ابن أم مكتوم · و في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن عمرو ابن أم مكتوم قال : قلت : يا رسول الله ( أنا ضرير شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني ، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي ؟ قال " تسمع النداء " قال : نعم . قال :" لا أجد لك رخصة " .
· الأمر المطلق للوجوب ، فكيف إذا صرَّح صاحب الشرع بأنه لا رخصة للعبد في التخلف عنه الضرير شاسع الدار لا يلائمه قائده ، فلو كان العبد مخيراً بين أن يصلي و حده أو جماعة ، لكان أولى الناس بهذا التخيير مثل هذا الأعمى . الدليل السادس : روى أبو داود و أبو حاتم ابن حبان في صحيحه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر " قالوا : و ما العذر ؟ قال : " خوف أو مرض ، لم تقبل منه الصلاة التي صلاها " . الدليل السابع : ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال : من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف " و في لفظ " و قال : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى ، و إن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه . وجه الدلالة : أنه جعل التخلف عن الجماعة من علامات المنافقين المعلوم النفاق .
تعليق