إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

تجارة تيشرتات

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • تجارة تيشرتات

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته......انا ليه صحاب عايزين يطبعو صور مغنين على التيشرتات و يبيعوها وانا قولتلهم ده حرام لأن اساس التجارة قائم على الغناء و التريج ليه واستغلال شيوعه بين الناس بس مش اقتنعوا وكانت ردودهم مختلفة
    زي الى بتقوله مش مؤكد وحنا مش بنبيع اغاني وخلافه...فممكن كنت اريد فتوة في الموضوع ده وتكون فيها الدلائل من القرأن و السنة عشان اقنعهم وانشاء الله اطبعها و اوريهلهم وجازكم الله خيرا........................

  • #2
    رد: تجارة تيشرتات


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ,مرحبا بكم
    وللرد لى سؤالكم تفضلوا هذه الفتوى :


    السؤال : لقد عرض أحد أصحاب المحلات عملاً وهو (طباعة صور الأطفال على الملابس وغيرها)0 حتى يتم عرضها وبيعها على الناس... فما حكم ذلك.؟.
    الجواب :

    لا يجوز هذا العمل لأن فيه طباعة صور ذوات الأرواح على القمصان التي يلبسها الأطفال فتكون الصورة ظاهرة معلنة على صدر الشخص وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله المصورين ) وقال ( كل مصور في النار ) وعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ قَالَتْ فَقُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لا تَدْخُلُهُ الْمَلائِكَةُ . رواه البخاري 5181

    وهذا يشمل الصور المنحوتة والمنقوشة والمطبوعة والمرسومة والمأخوذة بالكاميرا لأن الكل تصوير داخل في عموم الحديث ولا يستثنى من ذلك إلا حالات الضرورة أو الحاجة كالإثباتات الشخصية التي لابد منها وليست الحالة التي ذكرتها في سؤالك مما يدخل في الإستثناء فابحث عن أعمال أخرى من الحلال ونسأل الله أن يكفينا بحلاله عن حرامه ويغنينا بفضله عمن سواه .
    وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
    .


    الإسلام سؤال وجواب
    الشيخ محمد صالح المنجد
    ولايخفى عليكم من هم هؤلاء المشاهير والفنانين الذين نقتدى بهم ونضع صورهم على الصدور ,فهذا يدل على حبهم ومن أحب قوم حشر معهم ,
    فهم من يضلون الناس ويبعدوهم عن الحق وذكر الله . .
    والله أعلم .

    زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
    كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
    في
    :

    جباال من الحسنات في انتظارك





    تعليق


    • #3
      رد: تجارة تيشرتات

      جزاك الله خيرا على ردك لكن انا عايز رد ودلائل من ناحية الغناء نفسه ...يعني مثلا
      هناك من يستهزء ويقول لو السجائر حلال ادينا بنشربها ولو حرام ادينا بنحرقها ....وهكذا تلبيس الحق بالباطل ان جواب من يسعون للتجارة هذه التيشرتات يقولون نحن لا نبيع الغناء و لا نشجع عليه!!!..(((ديه بس صور اشخاص محبوبة وهتجيب مكسب ))).....وهكذا مبررات
      انا عارف ان جواب حضرتك حد فاصل في الموضوع من الاساس لكن مثلا لو كتب على التيشرت كلمات الاغاني والات المعازف وغيرها .... وصور ليست حية ولكنا تتصل بشئ حرمه الله و ان كان الاتصال حتى من بعيد..!!؟؟؟؟؟؟
      فما الحكم بالدليل وهل يعتبر الربح ((مال حرام)).... جزاك الله خيرا

      تعليق


      • #4
        رد: تجارة تيشرتات

        الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
        سؤالكم الأول يابنى كان عن حكم طباعة صور المشاهير على الملابس وقد أجبناكم ,وللرد على استفساركم الآخر تفضلوا :
        الغناء أنوع، ولكل نوع حكم، وإليك التفصيل:
        أولاً: إذا كان الغناء مشتملاً على آلة عزف ولهو (آلة موسيقى.) فهذا الغناء يحرم استماعه من الرجل والمرأة بالإجماع. وقد حكى الإجماع على تحريم استماع آلات العزف ـ سوى الدف ـ جماعة من العلماء، منهم الإمام القرطبي، وأبو الطيب الطبري، وابن الصلاح وابن رجب الحنبلي، وابن القيم، وابن حجر الهيتمي. قال الإمام القرطبي:
        "أما المزامير والأوتار والكوبة (الطبل) فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك. وكيف لا يحرم! وهو شعار أهل الخمور والفسق ومهيج الشهوات والفساد والمجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا تفسيق فاعله وتأثيمه". انتهى. نقله ابن حجر الهتيمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر (الكبيرة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والأربعون، والخمسون والحادية والخمسون بعد الأربعمائة: ضرب وتر واستماعه، وزمر بمزمار واستماعه وضرب بكوبة واستماعه).
        وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، فمن ذلك حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخمر، والحر، والحرير، والمعازف" أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم، فهو صحيح. ولفظ (المعازف) عام يشمل جميع آلات اللهو، فتحرم إلا ما ورد الدليل باستثنائه كالدف فهو مباح.
        وقوله صلى الله عليه وسلم (يستحلون) من أقوى الأدلة على تحريم المعازف إذ لو كانت المعازف حلالاً فكيف يستحلونها!.
        وأيضا: دلالة الاقتران في الحديث تفيد التحريم حيث قرن المعازف مع الخمر والحرير والحر: (الزنا) وهي محرمات قطعاً بالنص والإجماع.
        ومن الأدلة على تحريم الغناء قوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين) [لقمان: 6]، قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية، قال ابن مسعود في قوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) قال: هو والله الغناء. وهناك أدلة أخرى
        ثبت في السنة ما يؤكد على البعد عن سماع صوت آلات المعازف في جملة من الأحاديث الثابتة، منها: قوله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم، وقد رد العلماء على ابن حزم في تضعيفه لهذا الحديث، كما بينه ابن الصلاح وابن حجر والعراقي والألباني.
        ومنها ما روى البزار في مسنده والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة قال المنذري في الترغيب والترهيب: رواته ثقات. وكذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد، والحديث صححه الألباني في تحريم آلات الطرب.
        ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إني لم أنه عن البكاء، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة، لطم وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. رواه الحاكم والبيهقي وابن أبي الدنيا.
        وروى الترمذي في سننه عن جابر بن عبد الله قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى، فقال له عبد الرحمن بن عوف: أتبكي أو لم تكن نهيت عن البكاء؟ قال: لا، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. قال الترمذي: هذا الحديث حسن، وحسنه الألباني.
        ومنها حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، قال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمر. رواه الترمذي وصححه الألباني.
        ومنها حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر. رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع.
        ومنها ما رواه أبو داود وأحمد وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليّ أو حرم الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام. وفي رواية: إن الله حرم عليكم. قال سفيان أحد رواة الحديث: قلت لعلي بن بذيمة: ما الكوبة؟ قال: الطبل. والحديث صححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند، والألباني في السلسلة الصحيحة، وشعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند.
        ومنها ما روى ابن ماجه وابن حبان والطبراني عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، وتضرب على رؤوسهم المعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير. والحديث صححه الألباني في غاية المرام، وغيره.
        وقد انعقد إجماع العلماء قديماً على تحريم استعمال آلات اللهو والمعازف إلا الدف، وممن حكى هذا الإجماع أبو الطيب الطبري والقرطبي وابن رجب وابن الصلاح وابن حجر الهيتمي وغيرهم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام. مجموع الفتاوى: 11/576.

        وقال ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر: الكبيرة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والأربعون والخمسون والحادية والخمسون بعد الأربعمائة: ضرب وتر واستماعه، وزمر بمزمار واستماعه، وضرب بكوبة واستماعه.
        ونقل عن القرطبي أنه قال: أما المزامير والأوتار والكوبة فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك، وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسق، ومهيج الشهوات والفساد والمجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا تفسيق فاعله وتأثيمه.
        وقال ابن الصلاح في الفتاوى: وأما إباحة هذا السماع وتحليله، فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت، فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع، إلى أن قال: فإذا هذا السماع غير مباح بإجماع أهل الحل والعقد من المسلمين. اهـ
        هذا، وننصح السائل بالتلطف بوالده إذا أراد أن ينهاه عن المنكر بحيث لا يقع في منكر أعظم، وإذا نهى والده عن منكر، ورأى منه الغضب فليسكت.
        والله أعلم.



        يمكنك الاطلاع علي المزيد في كتاب إغاثة اللهفان عن مصايد الشيطان، للإمام ابن القيم رحمه الله. والله أعلم.


        زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
        كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
        في
        :

        جباال من الحسنات في انتظارك





        تعليق

        المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
        حفظ-تلقائي
        x
        إدراج: مصغرة صغير متوسط كبير الحجم الكامل إزالة  
        x
        أو نوع الملف مسموح به: jpg, jpeg, png, gif
        x
        x
        يعمل...
        X