إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

موضوع فتوى

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • موضوع فتوى

    ارسلت لكم فتوى بعنوان (فتوى) وهذا الموضوع مستعجل
    وقد ورد فى الموضوع ماجزاء وكفاره من صلى كذا صلاه (فريضه) وفى المسجد كمان وهو جنب متعمدا ؟
    واضيف لكم اننى من فعلت هذا الفعل وانتظر منكم الحكم الشرعى
    وانتظر تعليقكم شديد القسوه وارجو ان تشدو على
    واضيفكم والله اعلم بحالتى دلوقتى انى لسه مصلى ظهر الجمعه وفى المسجد ايضا ومن اول الخطبه وانا جنب
    وارجو منكم انكم تفوقنى وتزجرونى لكى لااعود الى هذا الفعل مره اخرى


    واخيرا الرجاء الرد هنا

  • #2
    رد: موضوع فتوى


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ,,مرحبا بكم ,,للرد على سؤالكم تابعوا معنا هذا السؤال وجوابه ,نسأل الله لكم الهدايه :

    السؤال :أعلم أنه لا تجوز الصلاة على الجنب ، لكن إذا صلى أحدهم وهو جنب ، فما حكم صلاته ؟
    وهو الآن يشعر في داخله بأنه محطم تمامًا ، ومغتم لمعصيته ، فقد قرأ في أحد الكتب أن المسلم إذا "صلى" دون وضوء ، فإنه يخرج من الإسلام .
    وبناء على ما ذكر ، كيف يتصرف المذكور ؟ هل خرج بفعله ذاك من الإسلام أم لا ؟
    وكيف يتخلص من تلك المعصية ويتوب ؟ هل عليه تجديد إيمانه (إسلامه) ؟ .

    الحمد لله
    أولاً:
    من المعلوم بالضرورة عند المسلمين أن الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر واجبة ، وشرط لصحة الصلاة ، وأن من صلى بغير طهارة عامدًا أو ناسيًا فصلاته باطلة ، وعليه الإعادة ، ثم إن كان عامدًا فقد ارتكب إثمًا كبيرًا ومعصيةً عظيمةً .
    يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
    " فالمسلم لا يصلي إلى غير القبلة ، أو بغير وضوء أو ركوع أو سجود ، ومن فعل ذلك كان مستحقا للذم والعقاب" انتهى .
    "منهاج السنة النبوية" (5/204) .
    وقد جاء الوعيد الشديد لمن فعل ذلك :
    فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أُمِرَ بعبد من عباد الله أن يُضرَب في قبره مائة جلدة ، فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدةً واحدةً ، فجُلد جلدةً واحدةً ، فامتلأ قبره عليه نارًا ، فلما ارتفع عنه أفاق ، قال : علام جلدتموني ؟ فقيل له : إنك صليت صلاةً واحدةً بغير طهور ، ومررت على مظلوم فلم تنصره ) أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (4/231) وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (2774) .
    ثانيًا :
    اتفق أهل العلم على أن من صلى بغير طهارة مستحلًا ذلك ، أو مستهزئاً ، فقد كفر ، ويستتاب ، فإن تاب وإلا قتل .
    وأما إذا صلى بغير وضوء تهاوناً لا على وجه الاستحلال ولا الاستهزاء ، فقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يكفر أيضاً ، وجمهور العلماء على أنه لا يكفر ، ويكون فعل كبيرة من الكبائر .
    يقول النووي رحمه الله :
    " إن كان عالما بالحدث وتحريم الصلاة مع الحدث فقد ارتكب معصيةً عظيمةً ، ولا يكفر عندنا بذلك ، إلا أن يستحله ، وقال أبو حنيفة : يكفر لاستهزائه.
    دليلنا : أنه معصية فأشبهت الزنا وأشباهه " انتهى .
    "المجموع" (2/84) ، وبنحوه في "روضة الطالبين" (10/67) .
    وانظر مذهب الأحناف في : "البحر الرائق" (1/151،302) ، (5/132) ، "حاشية ابن عابدين" (3/719) .
    فالواجب على من صلى بغير طهارة التوبة والاستغفار ، والعزم على عدم العود إلى مثل ذلك ، ثم يعيد الصلاة التي صلاها بغير طهارة ، والله تعالى يتوب على من تاب ، ولا يجب عليه تجديد إسلامه .
    والله أعلم .


    الإسلام سؤال وجواب


    زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
    كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
    في
    :

    جباال من الحسنات في انتظارك





    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    x
    إدراج: مصغرة صغير متوسط كبير الحجم الكامل إزالة  
    x
    أو نوع الملف مسموح به: jpg, jpeg, png, gif
    x
    x
    يعمل...
    X