مسُ الذكر أثناء الغسل لا يُبطل الغسل، ولا يوجبُ إعادته بلا خلاف بين أهل العلم، فإن مس الذكر لا يبطل الغسل بعد انقضائه، فلم يكن مُبطلاً له في أثنائه، وإنما ينقض مس الذكر الوضوء، فمن غسل أعضاء الوضوء ثم مس ذكره أثناء الغسل انتقض وضوؤه ولزمه إعادة وضوءه .
واعلم أن للفقهاء أقوالاً في دخول الوضوء في الغسل من الجنابة، أصحها أن الحدث الأصغر يرتفعُ بارتفاع الحدث الأكبر، ولو لم ينو رفعه، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله:
الاستحمام إن كان عن جنابة: فإنه يكفي عن الوضوء ؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا.
فإذا كان على الإنسان جنابة وانغمس في بركة أو في نهر أو ما أشبه ذلك، ونوى بذلك رفع الجنابة وتمضمض واستنشق: فإنه يرتفع الحدث عنه الأصغر والأكبر ؛ لأن الله تعالى لم يوجب عند الجنابة سوى أن نطَّهَّر، أي: أن نَعُمَّ جميع البدن بالماء غسلاً، وإن كان الأفضل أن المغتسل من الجنابة يتوضأ أولاً ؛ حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل فرجه بعد أن يغسل كفيه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه، فإذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات، ثم يغسل باقي جسده. انتهى
تعليق