إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ما حكم شراء العملات ثم بيعها عند ارتفاع سعرها ؟

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ما حكم شراء العملات ثم بيعها عند ارتفاع سعرها ؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ما حكم شراء عمله مثل اليورو او الدولار ثم بيعها عند ارتفاع سعرها
    هل يجوز ذلك ؟
    وجزاكم الله خيرا

  • #2
    رد: ما حكم شراء العملات ثم بيعها عند ارتفاع سعرها ؟

    بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
    الأَخُ السَّائِلُ - الأُخْتُ السَّائِلَةُ
    السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ
    أمَّا بَعْدُ؛
    فَالحَمْدُ للهِ؛
    الاتِّجَارُ بالعُمْلاَتِ يَجُوزُ بشَرْطِ أَنْ يَحْصُلَ التَّقَابُض في مَجْلِسِ العَقْد، فَيَجُوزُ بَيْع اليُورُو بالدُّولاَرِ بشَرْطِ أَنْ يَقَعَ الاسْتِلاَمُ والتَّسْلِيمُ في مَجْلِسِ العَقْد، وأَمَّا إِذَا اتَّفَقَتِ العُمْلَة كَأَنْ يَبِيعَ دُولاَرًا بدُولاَرَيْنِ فَهَذَا لا يَجُوزُ لأَنَّهُ مِنْ رِبَا الفَضْل، فَلاَبُدَّ مِنَ التَّسَاوِي والتَّقَابُض في مَجْلِسِ العَقْدِ إِذَا اتَّحَدَتِ العُمْلَة، ودَلِيلُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ عُبَادَة بْنُ الصَّامِت رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ [ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) ] رَوَاهُ مُسْلِمُ.
    وجَاءَ في مَجْمُوعِ فَتَاوَى ابْن بَاز (19/171– 174) [ المُعَامَلَةُ بالبَيْعِ والشِّرَاءِ بالعُمَلِ جَائِزَةٌ، لَكِنْ بشَرْطِ التَّقَابُض يَدًا بيَدٍ إِذَا كَانَتِ العُمَل مُخْتَلِفَة، فَإِذَا بَاعَ عُمْلَة لِيبِيَّة بعُمْلَةٍ أَمْرِيكِيَّة أَوْ مِصْرِيَّة أَوْ غَيْرِهمَا يَدًا بيَدٍ فَلاَ بَأْسَ، كَأَنْ يَشْتَرِي دُولاَرَات بعُمْلَةٍ لِيبِيَّةٍ يَدًا بيَدٍ، فَيَقْبِض مِنْهُ ويُقْبِضُهُ في المَجْلِسِ، أَوِ اشْتَرَى عُمْلَة مِصْرِيَّة أَوِ إنْجِلِيزِيَّة أَوْ غَيْرهَا بعُمْلَةٍ لِيبِيَّةٍ أَوْ غَيْرهَا يَدًا بيَدٍ فَلاَ بَأْسَ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ إِلَى أَجَلٍ فَلاَ يَجُوزُ، وهَكَذَا إِذَا لَمْ يَحْصُلِ التَّقَابُض في المَجْلِسِ فَلاَ يَجُوزُ، لأَنَّهُ والحَال مَا ذُكِرَ يُعْتَبَر نَوْعًا مِنَ المُعَامَلاَتِ الرِّبَوِيَّةِ، فَلاَبُدَّ مِنَ التَّقَابُضِ في المَجْلِسِ يَدًا بيَدٍ إِذَا كَانَتِ العُمَل مُخْتَلِفَة، أَمَّا إِذَا كَانَتْ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ فَلاَبُدَّ مِنْ شَرْطَيْنِ: التَّمَاثُل والتَّقَابُض في المَجْلِسِ، لقَوْلِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ... ثُمَّ ذَكَرَ الحَدِيث). والعُمَلُ حُكْمهَا حُكْم مَا ذُكِرَ، إِنْ كَانَتْ مُخْتَلِفَة جَازَ التَّفَاضُل مَعَ التَّقَابُضِ في المَجْلِسِ، وإِذَا كَانَتْ نَوْعًا وَاحِدًا مِثْلَ دُولاَرَات بدُولاَرَاتٍ، أَوْ دَنَانِير بدَنَانِير فَلاَبُدَّ مِنَ التَّقَابُضِ في المَجْلِسِ والتَّمَاثُل، واللهُ وَلِيُّ التَّوْفِيق ].

    ولا فَرْقَ بَيْنَ بَيْعِ العُمْلاَت فِيمَا يُسَمَّى بالسُّوقِ السَّوْدَاء أَوْ في السُّوقِ النِّظَامِيَّةِ. وقَدْ سُئِلَ عُلَمَاءُ اللَّجْنَةِ الدَّائِمَةِ للإِفْتَاءِ (مَا الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ في تَبَادُلِ العُمْلاَت (في السُّوقِ السَّوْدَاء) مَثَلاً 3000 دج بـ 3000 فرَنْك فِرِنْسِي، مَعَ العِلْمِ أَنَّ التَّبَادُلَ عَنِ الطَّرِيقِ الشَّرْعِيِّ هُوَ مَثَلاً 300 دج بـ 340 فرَنْك فِرِنْسِي؟) فَأَجَابُوا [ إِذَا كَانَ التَّبَادُلُ بَيْنَ عُمْلَتَيْنِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَجَبَ التَّسَاوِي بَيْنَهُمَا، والتَّقَابُض بالمَجْلِسِ، وحُرِّمَ التَّفَاضُلُ بَيْنَهُمَا، وحُرِّمَ تَأْخِيرُ القَبْضِ فِيهِمَا أَوْ في إِحْدَاهِمَا شَرْعًا، وإِذَا كَانَتَا مِنْ جِنْسَيْنِ جَازَ التَّفَاضُل بَيْنَهُمَا شَرْعًا، سَوَاء كَانَ ذَلِكَ في السُّوقِ السَّوْدَاءِ أَمْ في غَيْرِهَا، وحُرِّمَ تَأْخِيرُ بَعْضِهِمَا أَوْ إِحْدَاهمَا ] فَتَاوَى اللَّجْنَة الدَّائِمَة (13/444).
    وسُئِلَ الشَّيْخُ صَالِح الفَوْزَان حَفِظَهُ اللهُ (مَا هُوَ حُكْمُ الدِّينِ في تِجَارَةِ العُمْلَة، وهُوَ مَا يُسَمَّى بالسُّوقِ السَّوْدَاء؟) فَأَجَابَ [ الاتِّجَارُ ببَيْعِ العُمْلاَتِ بَعْضهَا مَعَ بَعْضٍ يُسَمَّى بالمُصَارَفَةِ، سَوَاء كَانَ في البُنُوكِ أَوْ في السُّوقِ الحُرَّة. وإِذَا اتَّحَدَ جِنْسُ العُمْلاَتِ؛ كَالذَّهَب بالذَّهَبِ، والفِضَّة بالفِضَّةِ، والرِّيَال السَّعُودِيّ مَثَلاً بالرِّيَالِ السَّعُودِيّ، والمِصْرِيّ بالمِصْرِيِّ؛ وَجَبَ شَيْئَانِ: التَّسَاوِي في المِقْدَارِ، والتَّقَابُض في مَجْلِسِ العَقْد. فَإِنِ اخْتَلَّ الشَّرْطَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا؛ كَانَ رِبَا. وإِنِ اخْتَلَفَ جِنْسُ العُمْلاَتِ؛ كَأَنْ بَاعَ ذَهَبًا بفِضَّةٍ، أَوْ رِيَالاً سَعُودِيًّا بجُنَيْهٍ مِصْرِيٍّ مَثَلاً؛ وَجَبَ شَيْءٌ وَاحِدٌ، وهُوَ التَّقَابُض في مَجْلِسِ العَقْد، وجَازَ التَّفَاضُل؛ لقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: (الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةٍ... الحَدِيث) رَوَاهُ مُسْلِمُ في صَحِيحِهِ (3/1211). فَالاتِّجَارُ بالعُمْلاَتِ، يَحْتَاجُ إِلَى بَصِيرَةٍ بالحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، وتَحَفُّظٍ شَدِيدٍ مِنَ الوُقُوعِ في الرِّبَا ] المُنْتَقَى مِنْ فَتَاوَى الفَوْزَان.

    ومِمَّا تَقَدَّمَ: يَجُوزُ بَيْع وشِرَاء العُمْلاَت الأَجْنَبِيَّة بالشُّرُوطِ السَّابِقَةِ، والاحْتِفَاظ بِهَا لحِينِ ارْتِفَاع سِعْرهَا للاسْتِفَادَةِ مِنْ فَرْقِ السِّعْر، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بغَرَضِ الاحْتِكَار، فَلاَ يَجُوزُ حِينَئِذٍ، فَقَدْ قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ [ لا يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ ] رَوَاهُ مُسْلِمُ، قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ [ قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الخَاطِئُ هُوَ العَاصِي الآثِمُ، وهَذَا الحَدِيثُ صَرِيحٌ في تَحْرِيمِ الاحْتِكَار ].

    وهَذَا مَا أَعْلَمُ؛ واللهُ تَعَالَى أَعْلَى وأَعْلَمُ
    إِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنْ نَفْسِي، وأَسْتَغْفِرُ اللهَ، وإِنْ أَصَبْتُ فَمِنْ عِنْدِ اللهِ، والحَمْدُ للهِ
    والسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ

    زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
    كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
    في
    :

    جباال من الحسنات في انتظارك





    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    x
    إدراج: مصغرة صغير متوسط كبير الحجم الكامل إزالة  
    x
    أو نوع الملف مسموح به: jpg, jpeg, png, gif
    x
    x
    يعمل...
    X