إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

هل يجوز ذلك؟

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • هل يجوز ذلك؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    امرأة كبيرة في السن افطرت منذ سنوات
    في شهر رمضان بسبب نزيف ولم تكن تعرف انه يجب عليها
    الصيام وتريد ان تكفر عن ذلك بالمال
    لانها لاتستطيع الصيام
    فهل يجوز ان تعطي هذا المال لحفيدتها
    المتزوجة التي زوجها يبخل عليها وعلى بيته بالمال؟
    جزاكم الله خيرا

  • #2
    رد: هل يجوز ذلك؟

    بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
    الأَخُ السَّائِلُ - الأُخْتُ السَّائِلَةُ
    السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ
    أمَّا بَعْدُ؛
    فَالحَمْدُ للهِ؛
    فَنَرْجُو بَيَان نَوْع النَّزِيف: هَلْ هُوَ نَزِيفُ حَيْضٍ أَوْ نَزِيفٌ آخَر؟


    وهَذَا مَا أَعْلَمُ؛ واللهُ تَعَالَى أَعْلَى وأَعْلَمُ
    إِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنْ نَفْسِي، وأَسْتَغْفِرُ اللهَ، وإِنْ أَصَبْتُ فَمِنْ عِنْدِ اللهِ، والحَمْدُ للهِ
    والسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ

    زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
    كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
    في
    :

    جباال من الحسنات في انتظارك





    تعليق


    • #3
      رد: هل يجوز ذلك؟

      كان بسبب عملية استئصال الرحم

      تعليق


      • #4
        رد: هل يجوز ذلك؟

        بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
        الأَخُ السَّائِلُ - الأُخْتُ السَّائِلَةُ
        السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ
        أمَّا بَعْدُ؛
        فَالحَمْدُ للهِ؛
        قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِين رَحِمَهُ اللهُ في رِسَالَةٍ في الدِّمَاءِ الطَّبِيعِيَّةِ للنِّسَاءِ [ قَدْ يَحْدُثُ للمَرْأَةِ سَبَبٌ يُوجِبُ نَزِيف الدَّم مِنْ فَرْجِهَا كَعَمَلِيَّةٍ في الرَّحِمِ أَوْ فِيمَا دُونَهُ، وهَذِهِ عَلَى نَوْعَيْنِ:
        النَّوْعُ الأَوَّلُ: أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهَا لا يُمْكِن أَنْ تَحِيضَ بعْدَ العَمَلِيَّةِ، مِثْل أَنْ تَكُونَ العَمَلِيَّة اسْتِئْصَالُ الرَّحِمِ بالكُلِّيَّةِ أَوْ سَدُّهُ بحَيْثُ لا يَنْزِلُ مِنْهُ دَمٌ، فَهَذِهِ المَرْأَةُ لا يَثْبُتُ لَهَا أَحْكَام المُسْتَحَاضَة، وإِنَّمَا حُكْمُهَا حُكْمُ مَنْ تَرَى صفْرَةً أَوْ كَدرَةً أَوْ رُطُوبَةً بَعْدَ الطُّهْرِ، فَلاَ تَتْرُك الصَّلاَة ولا الصِّيَام ولا يُمْتَنَع جِمَاعُهَا ولا يَجِب غُسْل مِنْ هَذَا الدَّمِ، ولَكِنْ يَلْزَمهَا عِنْدَ الصَّلاَةِ غَسْل الدَّم وأَنْ تَعْصِبَ عَلَى الفَرْجِ خِرْقَةً، ونَحْوِهَا، لتَمْنَع خُرُوج الدَّم، ثُمَّ تَتَوَضَّأ للصَّلاَةِ, ولا تَتَوَضَّأ لَهَا إِلاَّ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتهَا، إِنْ كَانَ لَهَا وَقْتٌ كَالصَّلَوَاتِ الخَمْس، وإِلاَّ فَعِنْدَ إِرَادَة فِعْل الصَّلاَة كَالنَّوَافِل المُطْلَقَة.
        النَّوْعُ الثَّانِي: أَلاَّ يُعْلَم امْتِنَاع حَيْضهَا بَعْدَ العَمَلِيَّةِ، بَلْ يُمْكِن أَنْ تَحِيضَ، فَهَذِهِ حُكْمهَا حُكْم المُسْتَحَاضَة. ويَدُلُّ لِمَا ذُكِرَ قَوْلهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لفَاطِمَة بِنْت أَبِي حُبَيْش (إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ولَيْسَ بالحَيْضَةِ, فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَة فَاتْرُكِي الصَّلاَة). فَإِنَّ قَوْلَهُ (فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَة) يُفِيدُ أَنَّ حُكْمَ المُسْتَحَاضَة فِيمَنْ لَهَا حَيْض مُمْكِنٌ ذُو إِقْبَالٍ وإِدْبَارٍ، أَمَّا مَنْ لَيْسَ لَهَا حَيْضٌ مُمْكِنٌ فَدَمُهَا دَمُ عِرْقٍ بكُلِّ حَالٍ ].


        وعَلَى ذَلِكَ؛ فَإِنْ كَانَتْ حَالَة هذه المَرْأَة كَالنَّوْع الأَوَّل (كَمَا فَهِمْنَا)، فَكَانَ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُتِمَّ صَوْمهَا ولا تُفْطِر، وصِيَامُهَا صَحِيحٌ.


        أَمَا والحَالُ أَنَّهَا أَفْطَرَتْ بالفِعْلِ، فَيَلْزَمُهَا القَضَاء، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَسْتَطِيع القَضَاء (كَمَا هُوَ في السُّؤَالِ)، يُنْظَرُ في حَالِهَا:
        - إِنْ كَانَتْ لا تَسْتَطِيع الآن لمَرَضٍ يُرْجَى بُرْؤُهُ فِيمَا بَعْدُ، فَتُؤَجِّل القَضَاء حَتَّى يُتِمُّ اللهُ لَهَا الشِّفَاء وتَقْضِي مَا عَلَيْهَا.
        - أَمَّا إِنْ كَانَتْ لا تَسْتَطِيع لمَرَضٍ لا يُرْجَى بُرْؤُهُ، فَيَلْزَمُهَا الإِطْعَام عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا.
        أَمَّا بالنِّسْبَةِ لإِعْطَاءِ قِيمَة الإِطْعَام لحَفِيدَتِهَا، فَهَذَا لا يَجُوزُ، لأَنَّهُ لا يَجُوزُ إِخْرَاج قِيمَة الإِطْعَام نَقْدًا، بَلْ يُخْرَج طَعَامًا كَمَا هُوَ الحَال في زَكَاةِ الفِطْرِ، قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِين رَحِمَهُ اللهُ [ يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَعْلَمَ قَاعِدَةً مُهِمَّةً، وهِيَ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ اللهُ عَزَّ وجَلَّ بلَفْظِ الإِطْعَامِ أَوِ الطَّعَامِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ طَعَامًا، وقَدْ قَالَ تَعَالَى في الصَّوْمِ (وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)، وقَالَ في كَفَّارَةِ اليَمِينِ (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوۤاْ أَيْمَاٰنَكُمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ). وفي زَكَاةِ الفِطْرِ: فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، فَمَا ذُكِرَ في النُّصُوصِ بلَفْظِ الطَّعَامِ أَوِ الإِطْعَامِ فَإِنَّهُ لا يُجْزِئُ عَنْهُ الدَّرَاهِم.
        وعَلَى هَذَا؛ فَالكَبِيرُ الَّذِي كَانَ فَرْضُهُ الإِطْعَام بَدَلاً عَنِ الصَّوْمِ لا يُجْزِئ أَنْ يُخْرِجَ بَدَلاً عَنْهُ دَرَاهِمَ، لَوْ أَخْرَجَ بقَدْرِ قِيمَة الطَّعَام عَشْر مَرَّاتٍ لَمْ يُجْزِئْهُ؛ لأَنَّهُ عُدُولٌ عَمَّا جَاءَ بِهِ النَّصُّ، كَذَلِكَ الفُطْرَةُ لَوْ أَخْرَجَ قَدْر قِيمَتهَا عَشْر مَرَّاتٍ لَمْ يُجْزِئ عَنْ صَاعٍ مِنَ الحِنْطَةِ؛ لأَنَّ القِيمَةَ غَيْر مَنْصُوصٍ عَلَيْهَا. وقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ (مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ).
        وعَلَى هَذَا؛ فَنَقُولُ للأَخِ الَّذِي لا يَسْتَطِيع الصَّوْم لكِبَرِهِ: أَطْعِمْ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، ولَكَ في الإِطْعَامِ صِفَتَانِ:
        الصِّفَةُ الأُولَى: أَنْ تُوَزِّعَ عَلَيْهِمْ في بُيُوتِهِمْ، تُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ رُبْع الصَّاع المَعْرُوف مِنَ الأُرْز وتَجْعَل مَعَهُ مَا يُؤْدِمهُ.
        الصِّفَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ تَصْنَعَ طَعَامًا وتَدْعُو إِلَيْهِ عَدَدَ المَسَاكِينَ الَّذِينَ يَجِب أَنْ تُطْعِمَهُمْ، يَعْنِي يُمْكِن إِذَا مَضَى عَشرَة أَيَّامٍ تَصْنَع عَشَاءً وتَدْعُو عَشرَةً مِنَ الفُقَرَاءِ يَأْكُلُونَ، وكَذَلِكَ في العَشْرِ الثَّانِيَةِ، والعَشْرِ الثَّالِثَةِ، كَمَا كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ كَبُرَ وصَارَ لا يَسْتَطِيع الصَّوْم يُطْعِم ثَلاَثِينَ فَقِيرًا في آخِر يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ ] مَجْمُوعُ فَتَاوَى ابْن عُثَيْمِين (19/116).


        هَذَا مِنْ نَاحِيَةِ إِخْرَاج القِيمَة للحَفِيدَةِ نَقْدًا، ولَكِنْ يُنْظَر في حَالِهَا، وصِفَة بُخْل زَوْجهَا، لأَنَّ نِسَاءَ كَثِيرَات يَتَّهِمْنَ الزَّوْج بالبُخْلِ لأَنَّهُ لا يَسْتَجِيبَ لَهُنَّ في تَفَاهَاتِ الأُمُور، أَوْ فِيمَا لا حَاجَةَ لَهُ، أَوْ فِيمَا تَحْصُل الكِفَايَة بالحَدِّ الأَدْنَى مِنْهُ وهِيَ تَطْلُب مَزِيدًا دُونَ ضَرُورَة، أَوْ تَطْلُب مَا يَزِيد عَنْ قُدْرَتِهِ المَالِيَّة، فَهَذَا لا يُعْتَبَرُ بَخِيلاً، لَكِنْ إِنْ كَانَ بَخِيلاً في الأَسَاسِيَّاتِ الَّتِي لا غِنْىَ عَنْهَا (بمَعْنَى مَعَهُ المَال ولا يَقُومُ بوَاجِبَاتِهِ)، فَهِيَ في حُكْمِ المِسْكِينَة، يَجُوزُ إِخْرَاج الطَّعَام لَهَا، ولَكِنْ بصِفَتِهِ طَعَامًا ولَيْسَ نَقْدًا.


        وهَذَا مَا أَعْلَمُ؛ واللهُ تَعَالَى أَعْلَى وأَعْلَمُ
        إِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنْ نَفْسِي، وأَسْتَغْفِرُ اللهَ، وإِنْ أَصَبْتُ فَمِنْ عِنْدِ اللهِ، والحَمْدُ للهِ
        والسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ

        زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
        كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
        في
        :

        جباال من الحسنات في انتظارك





        تعليق


        • #5
          رد: هل يجوز ذلك؟

          جزاكم الله خيرًا

          تعليق

          المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
          حفظ-تلقائي
          x
          إدراج: مصغرة صغير متوسط كبير الحجم الكامل إزالة  
          x
          أو نوع الملف مسموح به: jpg, jpeg, png, gif
          x
          x
          يعمل...
          X