إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

للاهميه ياريت ابو معاذ يرد عليا

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • للاهميه ياريت ابو معاذ يرد عليا

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اناعندى سؤال صحيح ان حديث تزوجو البكر الولود الودود الرسول الامر فيه للرجال عامة يعنى المتجوز والمطلق والارمل ولو هو كده اززززززززززززززاى الناس لو مشيت بيه يبقى مفيش مطلقه هتتجوز يعنى المطلقات والارامل نجوزهم نصارى والحديث ده هل ينسخه حديث الساعى على الارمله والمكسكين كالمجاهد فى سبيل الله القائم الليل الصائم النهار
    واناسمعت ان فيه حديث بيوصى بجواز المطلقه لانها تزوجت وعرفت معنى لزواج هل ينسخ الحديث ام لا
    نابجد مش مصدقه ووفى النفس منه شىء وتعبانه جدا جدا ياريت تريحو قلبى

  • #2
    رد: للاهميه ياريت ابو معاذ يرد عليا

    بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
    الأُخْتُ السَّائِلَةُ الكَرِيمَةُ
    السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ
    أمَّا بَعْدُ؛
    فَالحَمْدُ للهِ؛
    بِدَايَةً نَعْتَذِرُ عَنْ تَأَخُّرِ الرَّدّ، نَظَرًا لانْتِظَارِنَا أَنْ يَقُومَ الأَخُ الفَاضِلُ أبو معاذ بالرَّدِّ عَلَيْكِ كَمَا طَلَبْتِ، ولَكِنْ نَظَرًا لانْشِغَالِهِ، أَسْتَأْذِنُكِ في أَنْ أَقُومَ بالرَّدِّ عَلَى أَسْئِلَتِكِ، واللهُ المُوَفِّقُ والمُسْتَعَانُ.

    عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ [ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ, إِنِّي مُكَاثِرٌ الأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ] رَوَاهُ أَحْمَدُ، وفي هَذَا الحَدِيثِ يُرَغِّبُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الرِّجَالَ في الزَّوَاجِ، ويَخْتَارُ لَهُمُ الأَفْضَل مِنَ النِّسَاءِ، ويُبَرِّرُ الاخْتِيَارَ بحُصُولِ الهَدَف مِنَ الزَّوَاجِ وهُوَ الإِنْجَابُ وتَكْثِيرُ سَوَادِ المُسْلِمِينَ، قَالَ شَمْسُ الدِّينِ آبَادِي رَحِمَهُ اللهُ [ (الوَدُودَ) أَي: الَّتِي تُحِبُّ زَوْجَهَا، (الوَلُودَ) أَي: الَّتِي تَكْثُرُ وِلاَدَتُهَا، وقَيَّدَ بهَذَيْنِ لأَنَّ الوَلُودَ إِذَا لَمْ تَكُنْ وَدُودًا لَمْ يَرْغَبِ الزَّوْجُ فِيهَا، والوَدُودَ إِذَا لَمْ تَكُنْ وَلُودًا لَمْ يَحْصُلِ المَطْلُوب وهُوَ تَكْثِيرُ الأُمَّةِ بكَثْرَةِ التَّوَالُد، ويُعْرَفُ هَذَانِ الوَصْفَانِ في الأَبْكَارِ مِنْ أَقَارِبِهِنَّ، إِذِ الغَالِب سَرَايَة طِبَاع الأَقَارِب بَعْضهنَّ إِلَى بَعْضٍ ] عَوْنُ المَعْبُودِ (6/33، 34ويَقُولُ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاق الحِوَيْنِيّ حَفِظَهُ اللهُ [ (الوَدُودَ الوَلُودَ): وانْظُرْ إِلَى هَذَا الجَمْعِ! إِنَّ هُنَاكَ ارْتِبَاطًا قَوِيًّا جِدًّا بَيْنَ الوُدِّ وبَيْنَ وِلاَدَةِ المَرْأَة، إِنَّ الرَّجُلَ قَدْ يُحِبُّ المَرْأَةَ لأَجْلِ أَوْلاَدِهَا، ويُحِبُّ الأَوْلاَدَ لأَجْلِ أُمِّهِمْ، والعِلاَقَةُ بَيْنَ الرَّجُلِ والمَرْأَةِ إِذَا أَنْجَبَ مِنْهَا الوَلَد أَقْوَى وأَمْتَن مِنَ العِلاَقَةِ بَيْنَ رَجُلٍ وامْرَأَةٍ لا يُنْجِب مِنْهَا، ولِذَلِكَ جَمَعَهُمَا مَعًا (الوَدُودَ الوَلُودَ) ]، إِذَنْ نَقُولُ:
    1) الأَمْرُ هُنَا للاسْتِحْبَابِ والتَّفْضِيلِ ولَيْسَ للوُجُوبِ والإِلْزَامِ، بمَعْنَى أَنَّ الأَفْضَلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجَلُ مِنَ الوَدُودِ الوَلُودِ، لَكِنْ هَذَا لا يَعْنِي تَحْرِيم الزَّوَاج مِنَ الَّتِي لا تُنْجِب، رَغْمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ زَوَاجِ العَقِيمِ، إِلاَّ أَنَّهُ أَيْضًا نَهْيٌ مِنْ بَابِ الكَرَاهَةِ لا التَّحْرِيمِ، فَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ [ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: لا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ ] رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وأَبُو دَاوُد، وصَحَّحَهُ الألْبَانِيُّ في صَحِيحِ التَّرْغِيبِ، قَالَ المَنَاوِيُّ في فَيْضِ القَدِيرِ (6/ حَدِيث 9775) [ تَزَوُّجُ غَيْر الوَلُودِ مَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا ]، ونَفْسُ الحَالِ بالنِّسْبَةِ لزَوَاجِ المَرْأَة مِنْ رَجُلٍ عَقِيمٍ، قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَر في الفَتْحِ [ أَمَّا مَنْ لا يَنْسِل ولا إِرَبَ لَهُ في النِّسَاءِ ولا في الاسْتِمْتَاعِ؛ فَهَذَا مُبَاحٌ في حَقِّهِ -يَعْنِي النِّكَاحُ- إِذَا عَلِمَتِ المَرْأَة بذَلِكَ ورَضِيَتْ ]، إِذَنْ فَالمَسْأَلَةُ اخْتِيَارِيَّةٌ ولَيْسَتْ وَاجِبَة، ولَمَّا كَانَتْ كَذَلِكَ أَرْشَدَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَى الأَفْضَل، ولَمْ يُحَرِّمْ مَا دُونَ ذَلِكَ، فَتَبْقَى المَسْأَلَة عَلَى الأَوْلَوِيَّةِ، مَثَلاً رَجُلٌ يُرِيدُ الزَّوَاج، ووَجَدَ امْرَأَتَيْنِ:
    - وَاحِدَةٌ ذَات دِينٍ ولا تَلِد، وأُخْرَى ذَات دِينٍ وتَلِد، فَالأَوْلَى هُنَا أَنْ يَتَزَوَّجَ الَّتِي تَلِد.
    - وَاحِدَةٌ ذَات دِينٍ ولا تَلِد، وأُخْرَى لَيْسَتْ ذَات دِينٍ وتَلِد، فَالأَوْلَى هُنَا أَنْ يَتَزَوَّجَ الَّتِي لا تَلِد.
    - وَاحِدَةٌ لَيْسَتْ ذَات دِينٍ ولا تَلِد، وأُخْرَى لَيْسَتْ ذَات دِينٍ وتَلِد، فَهُنَا يَتْرُكهُمَا ويَبْحَث عَنْ ذَاتِ الدِّينِ، لأَنَّ المُعْتَبَرَ في الزَّوَاجِ هُوَ الدِّينُ ولاَبُدَّ.

    2) الحَدِيثُ مُوَجَّهٌ لكُلِّ رَجُلٍ لَدَيْهِ قُدْرَةٌ عَلَى الزَّوَاجِ، سَوَاءَ كَانَ أَعْزَبًا، أَوْ أَرْمَلاً، أَوْ مُطَلّقًا، ولَيْسَ فِيهِ مَا يَخُصّ حَالَة الرَّجُل، إِنَّمَا الكَلاَمُ فِيهِ عَنْ حَالَةِ المَرْأَة.

    3) الحَدِيثُ يَتَكَلَّمُ عَنِ الوَدُودِ الوَلُودِ، ولَمْ يَذْكُرْ هَلْ هِيَ وَدُودٌ وَلُودٌ وبِكْر أَمْ وَدُودٌ وَلُودٌ ومُطَلَّقَة أَوْ أَرْمَلَة، فَهَذِهِ الصِّفَاتُ تَتَحَقَّقُ في النِّسَاءِ بغَضِّ النَّظَرِ عَنْ حَالَتِهِنَّ الزَّوَاجِيَّة، وبالتَّالِي لا عِلاَقَةَ للحَدِيثِ بتَفْضِيلِ الأَبْكَار عَلَى المُطَلَّقَاتِ والأَرَامِل.

    4) لا أَعْلَمُ فِيمَا أَعْلَمُ حَدِيثًا يَحُثُّ عَلَى الزَّوَاجِ مِنَ المُطَلَّقَاتِ لأَنَّهُنَّ جَرَّبْنَ الزَّوَاج وعَرِفْنَهُ، واللهُ أَعْلَمُ قَدْ يَكُون هُنَاكَ ولا أَعْرِفُهُ، إِلاَّ أَنِّي أَسْتَبْعِدُ ذَلِكَ لسَبَبَيْنِ، الأَوَّلُ: لأَنَّهُ مَعْرُوفٌ لَدَى الجَمِيعِ أَنَّ الأَحَادِيثَ مُتَوَفِّرَةٌ في تَفْضِيلِ الزَّوَاجِ مِنَ البِكْرِ، والثَّانِي أَنَّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ المُطَلَّقَةِ والأَرْمَلَةِ لتَخْتَصّ المُطَلَّقَة بفَضْلٍ زَائِدٍ، فَكِلاَهُمَا جَرَّبَتَا الزَّوَاج وعَرِفَتَاهُ، بَلْ إِنِ افْتَرَضْنَا جَدَلاً وُجُود تَفْضِيلٍ، فَكَانَ لاَبُدَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ نَصِيبِ الأَرْمَلَةِ، لأَنَّهَا تَجْمَعُ بَيْنَ كَوْنِهَا جَرَّبَتِ الزَّوَاج وعَرِفَتْهُ وبَيْنَ كَوْنِهَا مَكْلُومَةٌ في مَوْتِ زَوْجِهَا، فَيَكُونُ الزَّوَاج مِنْهَا أَوْلَى مِنَ المُطَلَّقَةِ.

    5) مَسْأَلَةُ تَفْضِيلِ الأَبْكَار عَلَى المُطَلَّقَاتِ والأَرَامِلِ لَيْسَ مَعْنَاهَا أَنَّ كُلَّ النَّاسِ سَتَتَزَوَّجُ الأَبْكَارَ فَقَطْ وتَبْقَى المُطَلَّقَات والأَرَامِل دُونَ زَوَاجٍ ولا يَنْظُر إِلَيْهِنَّ أَحَدٌ وكَأَنَّهُنَّ وَبَاء، فَهَذَا فِكْرٌ فَاسِدٌ مِنْ جَهْلِ النَّاسِ وبُعْدِهِمْ عَنِ الدِّينِ وإِصْغَائِهِمْ لوَسَائِلَ الإِعْلاَمِ الفَاسِدَةِ الَّتِي أَفْسَدَتْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، بَلْ مِنْ أَجْلِ المُطَلَّقَاتِ والأَرَامِلِ وأَيْضًا مِنْ أَجْلِ زِيَادَة عَدَد النِّسَاء عَنِ الرِّجَالِ كُلَّمَا تَقَدَّمَ الزَّمَانُ (ومِنْهُمُ الأَبْكَار أَيْضًا)؛ شَرَعَ اللهُ التَّعَدُّد وجَعَلَ أَحَد مَقَاصِده تَقْلِيلُ عَدَدِ المُطَلَّقَات والأَرَامِل والعَوَانِس في بِلاَدِ المُسْلِمِينَ، فَالتَّعَدُّدُ يَحْفَظُ نِسَاءَ المُسْلِمِينَ اللاَّتِي يُحَارِبْنَ اليَوْمَ التَّعَدُّدَ وهُنَّ أَحْوَج النَّاس إِلَيْهِ، بَلْ قَدْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ أَوَّلَ زَوَاجٍ لَهُ مِنْ ثَيِّبٍ سَوَاء كَانَت مُطَلَّقَة أَوْ أَرْمَلَة، كَحَالَةِ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَمَّا تَزَوَّجَ أَوَّل زَوَاجٍ لَهُ مِنِ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ، فَاسْتَحَبَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الزَّوَاجَ مِنَ البِكْرِ، فَلَمَّا عَلَّلَ لَهُ السَّبَبَ وبَيَّنَ وِجْهَةَ نَظَرِهِ، لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، رَوَى البُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ [ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَتَلاَحَقَ بِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى نَاضِحٍ لَنَا قَدْ أَعْيَا فَلاَ يَكَادُ يَسِيرُ، فَقَالَ لِي: مَا لِبَعِيرِكَ، قَالَ: قُلْتُ: عَيِيَ، قَالَ: فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ، فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَيِ الإِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيرُ، فَقَالَ لِي: كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: بِخَيْرٍ، قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ، قَالَ: أَفَتَبِيعُنِيهِ؟ قَالَ: فَاسْتَحْيَيْتُ، وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ، قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَبِعْنِيهِ، فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي عَرُوسٌ، فَاسْتَأْذَنْتُهُ فَأَذِنَ لِي، فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَلَقِيَنِي خَالِي فَسَأَلَنِي عَنِ الْبَعِيرِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ فَلاَمَنِي، قَالَ: وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي حِينَ اسْتَأْذَنْتُهُ: هَلْ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا، فَقَالَ: هَلاَّ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، تُوُفِّيَ وَالِدِي أَوِ اسْتُشْهِدَ، وَلِي أَخَوَاتٌ صِغَارٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ مِثْلَهُنَّ فَلاَ تُؤَدِّبُهُنَّ وَلاَ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ، فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّبَهُنَّ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ غَدَوْتُ عَلَيْهِ بِالْبَعِيرِ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ وَرَدَّهُ عَلَيَّ ].

    6) هَذِهِ الشُّبْهَةُ لا تَسْتَقِيمُ في ظِلِّ وُجُودِ سُنَّةٍ عَمَلِيَّةٍ للنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، فَقَدْ تَزَوَّجَ الكَبِيرَة والصَّغِيرَة، والبِكْر والمُطَلَّقَة والأَرْمَلَة، ولا يُمْكِن أَنْ يَتَعَارَضَ قَوْلُهُ مَعَ فِعْلِهِ.

    7) وأَمَّا حَدِيثُ السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ والمِسْكِينِ، فَرَوَاهُ البُخَارِيُّ ومُسْلِمُ واللَّفْظُ لمُسْلِمِ؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ [ السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ والمِسْكِينِ كَالمُجَاهِدِ في سَبِيلِ اللهِ، -وأَحْسَبُهُ قَالَ- وكَالقَائِمِ لا يَفْتُرُ وكَالصَّائِمِ لا يُفْطِرُ ]، ولَيْسَ في الحَدِيثِ كَلاَمٌ عَنِ الزَّوَاجِ، ولَيْسَ السَّعْي بمَعْنَى الزَّوَاج، فَلَوِ افْتَرَضْنَا أَنَّ السَّعْيَ بمَعْنَى الزَّوَاجِ، فَسَيَتَوَقَّفُ الإِنْسَانُ عَنِ السَّعْيِ بَعْدَ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ أَرْبَع زَوْجَاتٍ، إِذَنْ مَنْ لبَقِيَّةِ النِّسَاء؟ ولِمَاذَا يُحْرَمُ الأَجْرَ وهُوَ يَقْدِرُ عَلَى السَّعْي؟ وإِذَا كَانَ السَّعْيُ بمَعْنَى الزَّوَاج في حَقِّ الأَرْمَلَة، فَهَلْ يَكُون بمَعْنَى الزَّوَاج في حَقِّ المِسْكِين؟ فَالمِسْكِينُ هُنَا رُجُلاً كَانَ أَوِ امْرَأة، فَهَل سَيَتَزَوَّجُ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ مِسْكِينٍ ليَسْعَى عَلَيْهِ؟ إِذَنِ السَّعْيُ لَيْسَ بمَعْنَى الزَّوَاج، فَالسَّعْيُ هُوَ السَّعْيُ، بمَعْنَى قَضَاء المَصَالِح، رِعَايَة التِّجَارَة، القِيَام عَلَى الشُّئُونِ، الإِنْفَاق، الحِمَايَةُ والأَمْن، ومَا إِلَى ذَلِكَ مِنْ أُمُورٍ، قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ في الفَتْحِ [ وَمَعْنَى السَّاعِي الَّذِي يَذْهَبُ وَيَجِيءُ في تَحْصِيلِ مَا يَنْفَعُ الأَرْمَلَةَ وَالْمِسْكِينَ ]، وقَالَ المُبَارَكْفُورِي في تُحْفَةِ الأَحْوَذِي [ قَالَ النَّوَوِيُّ (المُرَادُ بالسَّاعِي: الكَاسِب لَهُمَا العَامِل لمُؤْنَتِهِمَا) ]، بَلْ لا يُشْتَرَطُ أَنْ يَقُومَ الشَّخْصُ بنَفْسِهِ بهَذَا السَّعْي، فَيُمْكِنُ أَنْ يَكْتَفِيَ بتَوْفِيرِ المَال مَثَلاً، ويَنُوبَ عَنْهُ آخَر في القِيَامِ بهَذَا السَّعْي، وبالتَّالِي حَدِيثُ السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ لا عِلاَقَةَ لَهُ بالزَّوَاجِ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا، قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ في شَرْحِ البُخَارِيِّ [ مَنْ عَجَزَ عَنِ الجِهَادِ في سَبِيلِ الله، وعَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ، وصِيَامِ النَّهَارِ، فَلْيَعْمَلْ بهَذَا الحَدِيث، ولْيَسْعَ عَلَى الأَرَامِلِ والمَسَاكِينِ؛ لِيُحْشَر يَوْمَ القِيَامَةِ في جُمْلَةِ المُجَاهِدِينَ في سَبِيلِ اللهِ دُونَ أَنْ يَخْطُوَ في ذَلِكَ خُطْوَة، أَوْ يُنْفِقَ دِرْهَمًا، أَوْ يَلْقَى عَدُوًّا يَرْتَاعُ بلِقَائِهِ، أَوْ لِيُحْشَر في زُمْرَةِ الصَّائِمِينَ والقَائِمِينَ، ويَنَال دَرَجَتهُمْ، وهُوَ طَاعِمٌ نَهَارَهُ، نَائِمٌ لَيْلَهُ أيَّامَ حَيَاتِهِ، فَيَنْبَغِي لكُلِّ مُؤْمِنٍ أَنْ يَحْرِصَ عَلَى هَذِهِ التِّجَارَةِ الَّتِي لا تَبُورُ، ويَسْعَى عَلَى أَرْمَلَةٍ أَوْ مِسْكِينٍ لوَجْهِ الله تَعَالَى، فَيَرْبَحُ في تِجَارَتِهِ دَرَجَات المُجَاهِدِينَ والصَّائِمِينَ والقَائِمِينَ، مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ ولا نَصَبٍ، ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاء ].

    وبهذا تَنْضَبِطُ المَسْأَلَة، ويُجْمَعُ بَيْنَ الأَحَادِيثِ دُونَ تَعَارُضٍ أَوْ تَنَاقُضٍ، وتَظْهَرُ الحِكْمَة مِنَ التَّشْرِيعِ في صَالِحِ الإِنْسَان لا ضِدّهُ، والإِنْسَانُ بجَهْلِهِ وعِنَادِهِ للشَّرْعِ وبُعْدِهِ عَنْهُ هُوَ مَنْ يَقْلِبُ الحَقَّ بَاطِلاً، فَيَضَلّ ويُضِلّ، وتَعَالَى اللهُ عَمَّا يَصِفُونَ.

    أَمَّا بخُصُوصِ مَا يَجِدهُ الإِنْسَان في نَفْسِهِ مِنْ ضِيقٍ أَوْ شَكٍّ تِجَاه بَعْض أُمُور الدِّين، فَعَلَيْهِ أَوَّلاً أَنْ يَتَّهِمَ نَفْسهُ بالجَهْلِ لا أَنْ يَتَّهِمَ الدِّين بالتَّنَاقُضِ أَوِ التَّعَارُضِ أَوِ الظُّلْمِ أَوْ مَا شَابَهَ مِنْ شُبُهَاتٍ لا ولَمْ ولَنْ تَكُون أَبَدًا، ومَهْمَا بَلَغَ المَرْءُ مِنَّا مِنْ دَرَجَاتِ العِلْمِ والاجْتِهَادِ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَظُنَّ ولَوْ للَحْظَةٍ أَنَّ في دِينِ الله تَنَاقُضَات أَوْ أَنَّ أَحْكَامَهُ فِيهَا ظُلْمٌ وجَوْرٌ، قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الوَهَّابِ خَلاَّف [ فَإِنْ وُجِدَ نَصَّانِ ظَاهِرهُمَا التَّعَارُض، وَجَبَ الاجْتِهَاد في صَرْفِهِمَا عَنْ هَذَا الظَّاهِرِ، والوُقُوف عَلَى حَقِيقَةِ المُرَاد مِنْهُمَا، تَنْزِيهًا للشَّارِعِ العَلِيمِ الحَكِيمِ عَنِ التَّنَاقُضِ في تَشْرِيعِهِ ] عِلْمُ أُصُولِ الفِقْهِ (ص230).

    وهَذَا مَا أَعْلَمُ؛ واللهُ تَعَالَى أَعْلَى وأَعْلَمُ
    إِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنْ نَفْسِي، وأَسْتَغْفِرُ اللهَ، وإِنْ أَصَبْتُ فَمِنْ عِنْدِ اللهِ، والحَمْدُ للهِ
    والسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ
    التعديل الأخير تم بواسطة فريق استشارات سرك فى بير(الأخوات); الساعة 27-09-2012, 05:43 PM.

    زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
    كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
    في
    :

    جباال من الحسنات في انتظارك





    تعليق


    • #3
      رد: للاهميه ياريت ابو معاذ يرد عليا

      أفدت وأصبت بإذن الله
      بارك الله فيكِ

      تعليق

      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
      حفظ-تلقائي
      x
      إدراج: مصغرة صغير متوسط كبير الحجم الكامل إزالة  
      x
      أو نوع الملف مسموح به: jpg, jpeg, png, gif
      x
      x
      يعمل...
      X