أَمَّا قَوْلُكُمْ (كثرت المشكلات بينها وبين أهل زوجها بسبب كثرة تدخلاتهم في حياتها زوجها (العاقد) راض بذلك- ويأمرها بطاعتهم- من باب تمام بره بأهله) فَأَقُولُ: لَيْسَ مِنْ حَقِّ أَهْل الزَّوْج أَنْ يَتَدَخَّلُوا في حَيَاةِ الزَّوْجَةِ بأَيِّ شَيْءٍ كَانَ، سَوَاء برِضَا الزَّوْجِ أَوْ بغَيْرِ رِضَاه، ومِنْ حَقِّهَا أَنْ تَكُونَ لَهَا حَيَاتُهَا المُسْتَقِلَّةُ، وعَلَى زَوْجِهَا تَوْفِيرُ ذَلِكَ لَهَا، إِلاَّ أَنْ تَرْضَى هِيَ بذَلِكَ وتَقْبَلَ بِهِ كَشَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ قَبْلَ أَوْ بَعْدَ العَقْدِ، أَمَّا إِنْ لَمْ تَرْضَ فَلَيْسَ لأَحَدٍ إِجْبَارهَا عَلَيْهِ، وإِنْ لَمْ تَفْعَلْهُ لا يُعْتَبَر مِنَ القَطِيعَةِ، وإِنْ قَاطَعُوهَا بسَبَبِ ذَلِكَ فَالإِثْم عَلَيْهِمْ، ولَكِنْ عَلَيْهَا أَنْ تَبَرَّهُمْ وتُحْسِنَ إِلَيْهِمْ قَدْرَ اسْتِطَاعَتِهَا ولا تَقْطَعهُمْ وإِنْ قَطَعُوهَا حَتَّى لا تَتَحَمَّلَ الإِثْم مَعَهُمْ.
أَمَّا قَوْلُكُمْ (سواءا أكان ذلك تدخلا في أمر دنيوي أو في أمر الدين مما تعتبره هي اختلاط ويرونه هم تشددا- أو تراه هي الحجاب الصحيح- ويرونه أيضا تشددا هو يعتبر عدم طاعتها لأوامرهم عصيانا لزوجها) فَأَقُولُ: هَذَا لَيْسَ مِنَ التَّشَدُّدِ في شَيْءٍ، بَلْ هُوَ عَيْنُ الصَّوَابِ، فَلاَ اخْتِلاَطَ بَيْنَ الزَّوْجَةِ وأَهْل الزَّوْج مِنَ الرِّجَالِ إِلاَّ وَالِده، ولا ظُهُورَ عَلَيْهِمْ بغَيْرِ حِجَابٍ كَامِلٍ، ولا خُلْوَةَ بَيْنَهُمْ، ولا خُضُوعَ بالقَوْلِ مَعَهُمْ، ولا يَجِبُ عَلَيْهَا طَاعَة زَوْجهَا ولا أَقَارِبه ولا حَتَّى وَالِدَيْهَا هِيَ في مَعْصِيَةِ اللهِ تَعَالَى، إِنَّمَا الطَّاعَةُ في المَعْرُوفِ فَقَطْ، ومَا يَرَوْنَهُ تَشَدُّدًا ويُجْبِرُونَهَا عَلَى مُخَالَفَتِهِ لَيْسَ مِنَ المَعْرُوفِ في شَيْءٍ، بَلْ هُوَ الشَّرُّ كُلّهُ، وعَلَيْهَا أَنْ تُبَيِّنَ لَهُمْ بالحُسْنَى، وتَمْتَنِع عَنْ طَاعَتِهِمْ فِيهِ، ولا يَضُرّهَا غَضَبْ زَوْجهَا في ذَلِكَ لأَنَّهُ غَضَبٌ في غَيْرِ مَوْضِعِهِ، فَلاَ يُؤَثِّر عَلَيْهَا بالذَّنْبِ عِنْدَ اللهِ.
أَمَّا قَوْلُكُمْ (هل إذا سألته الطلاق في هذه الحال تعد ممن سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس وتحرم عليها رائحة الجنه.؟؟) فَأَقُولُ: البِدَايَةُ تَكُون ببَيَانِ الأَحْكَامِ وشَرْحِهَا للزَّوْجِ أَوَّلاً، وتَخْوِيفِهِ مِنَ الحَرَامِ، ويُمْكِنُ تَوْسِيط الصَّالِحِينَ الَّذِينَ لَهُمْ كَلِمَة مَسْمُوعَة عِنْدَهُ، أَوْ إِعْطَائِهِ الأَشْرِطَة والدُّرُوس والفَتَاوَى،وتُكْثِر مِنَ الدُّعَاءِ، فَإِنْ أَبَى إِلاَّ الرَّفْض، وفَشَلَتْ كُلّ المَسَاعِي لتَوْفِيق الوَضْع، وكَانَ الضَّرَرُ الوَاقِع عَلَى الزَّوْجَةِ لا تَحْتَمِلهُ، وكَانَ ظَاهِرُ الحَالِ يُنَبِّئُ عَنِ اسْتِمْرَارِ هَذَا الوَضْع بَعْدَ البِنَاء، فَيَجُوزُ لَهَا طَلَب الطَّلاَق لأَنَّهَا سَتُضَار في حَيَاتِهَا ودِينِهَا بهَذَا الأُسْلُوب، وإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا مِنَ البَأْسِ فَمَا البَأْسُ إِذَنْ؟
أَمَّا قَوْلُكُمْ (هل تجب عليها طاعته قبل الزواج ؟) فَأَقُولُ: لا تَجِبُ عَلَيْهَا طَاعَته في فِعْلِ المُحَرَّمَاتِ مُطْلَقًا لا قَبْلَ الزَّوَاجِ ولا بَعْدهُ، لا هُوَ ولا غَيْره مِنَ النَّاسِ.
أَمَّا قَوْلُكُمْ (هل يجوز لها ان تشترط عليه عدم الإقامة مع أهله سواء في نفس الشقة أو نفس العمارة؟) فَأَقُولُ: كَانَ يَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ قَبْلَ العَقْدِ، ويَتَرَتَّبُ عَلَى عَدَمِ وَفَاء الزَّوْج بالشُّرُوطِ أَنْ يَحِقَّ لَهَا فَسْخُ النِّكَاحِ أَوِ البَقَاءِ، أَمَا والحَالُ أَنَّهُ تَمَّ العَقْد، فَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تَشْتَرِطَ، ولَكِنَّهُ سَيَكُون مُجَرَّد وَعْد، أَوْفَى بِهِ الزَّوْج أَوْ لَمْ يَفِ فَلاَ يَتَرَتَّب عَلَى ذَلِكَ حُقُوق لَهَا بالفَسْخِ.
أَمَّا قَوْلُكُمْ (هل يجوز له أن يقاطعها كلما حدثت مشكلة مع أهله- حتي ترضيهم؟) فَأَقُولُ: إِنْ كَانَتْ هِيَ المُخْطِئَة، وهُوَ يُؤَدِّبهَا وِفْقَ التَّرْتِيب الشَّرْعِيّ للزَّوْجَةِ النَّاشِز (الوَعْظ، ثُمَّ الهَجْر، ثُمَّ الضَّرْب)، فَلاَ بَأْسَ مِنْ أَنْ يَهْجُرَهَا إِذَا لَمْ يَنْفَعْهَا الوَعْظُ، والوَعْظُ يَكُونُ لفَتَرَاتٍ وبطُرُقٍ مُخْتَلِفَةٍ، عَلَى أَنْ يَكُونَ الهَجْرُ في الفِرَاشِ فَقَطْ لا في الكَلاَمِ والمُعَامَلاَت، والهَجْرُ في الفِرَاشِ مَعْنَاهُ أَنْ يَنَامَ في نَفْسِ الفِرَاش دُونَ أَنْ يَقْرَبَهَا لا كَمَا يَفْعَلُ البَعْضُ مِنْ تَرْكِ الفِرَاش أَوْ تَرْك الحُجرَة أَوْ تَرْك البَيْت، كَمَا أَنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ الزِّيَادَة عَنْ شَهْرٍ، أَمَّا إِنْ لَمْ تَكُنْ هِيَ المُخْطِئَة، وهُوَ يُرِيدُ إِجْبَارهَا عَلَى شَيْءٍ لا تُطِيقهُ أَوْ أَمْرٍ مُحَرَّمٍ، فَلاَ يَجُوزُ لَهُ هَجْرهَا، وهُوَ آثِمٌ إِنْ فَعَلَ، آثِمٌ لإِجْبَارِهَا عَلَى مُحَرَّمٍ، وآثِمٌ لهَجْرِهَا بغَيْرِ وَجْه حَقْ، وآثِمٌ لإِيقَاعِ ضَرَرٍ عَلَيْهَا.
أَمَّا قَوْلُكُمْ (بعد الزواج هل يجب عليها طاعته في تكرار الزيارات إليهم أو الاقامة عندهم لبعض الأيام- أم ان رفضت تكون عصت زوجها وتكون ملعونة بذلك؟) فَأَقُولُ: أَمَّا الزِّيَارَة، فَنَنْصَحُ فِيهَا بطَاعَةِ الزَّوْج، فَذَلِكَ أَوْلَى وأَفْضَل، اللَّهُمَّ إِلاَّ إِذَا كَانَتْ سَتَحْدُث مُنْكَرَات أَوْ مُحَرَّمَات، أَمَّا الإِقَامَة، فَمِنْ حَقِّ الزَّوْجَة رَفْض ذَلِكَ وخَاصَّةً إِذَا كَانَ ذَلِكَ يُسَبِّبُ لَهَا حَرَجًا أَوْ ضِيقًا لاطِّلاَعِ الآخَرِينَ عَلَى أَحْوَالِهَا فَضْلاً عَنِ التَّضْيِيقِ عَلَيْهَا في أُمُورِ دِينِهَا.
أَمَّا قَوْلُكُمْ (وهل يجب عليها ايضا بعد الزواج طاعته في المبادرة الى صلحهم- إن حدثت بينهم المشكلات بغض النظر من المخطيء؟) فَأَقُولُ: لا يَحِقُّ لَهُ إِجْبَارهَا إِنْ كَانَتْ مَظْلُومَة، ولَكِنْ يَطْلُب مِنْهَا ويُذَكِّرهَا بفَضْلِ ذَلِكَ وثَوَابه عِنْدَ الله، ولَكِنْ لا يُجْبِرهَا، وأَوْلَى بِهِ أَنْ يَصُونَهَا ويَحْفَظَ لَهَا كَرَامَتهَا ويَرُدَّ إِلَيْهَا حُقُوقهَا بَدَلاً مِنْ أَنْ يَكُونَ هُوَ نَفْسهُ أَحَد عَوَامِل إِهْدَار حُقُوقهَا.
والآن نُحِيلُكُمْ إِلَى المَوْضُوعِ المُشَابِهِ ومَا فِيهِ مِنْ فَتَاوَى، وهُوَ مَوْضُوعُ (من على صواب).
أردت أن أضيف فقط- بم تنصحونها في هذه الحالة؟
هل الاستمرار معه
أم الطلاق_
هو رجل يحسن معاملتها لكنها تخشى من وقوع الطلاق بعد الزوج و وجود أطفال بسبب مشكلات من نفس هذا النوع ينحاز فيها الزوج لأهله
,وهل إن سألته الطلاق في هذه الحال- لها شيء من المؤخر والقائمة(التي تحوي مشترواته هو ومشترواتها هي تاتي لازالت تحوزها في بيتها ) أو الشبكة والهديا
أم أن ليس لها اي حقوق
,وهل إن سألته الطلاق في هذه الحال- لها شيء من المؤخر والقائمة(التي تحوي مشترواته هو ومشترواتها هي تاتي لازالت تحوزها في بيتها ) أو الشبكة والهديا
أم أن ليس لها اي حقوق
تعليق