إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ارجو الرد بسرعة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ارجو الرد بسرعة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ساروى لكم هذه المشكلة من بدايتها لعلكم تجدوا لها حلا

    زوج وزوجة عاشا معا 17 عاما و فى النهاية طلقوا لانه فى الفترة الاخيرة كان الزوج لا يعامل الزوجة معاملة حسنة وكانا دائمى الشجار وهدد الزوج الزوجة بانه سيتزوج وياتى لها باخرى تجلس معها بنفس المنزل ووجدت الزوجة رجلا من المخربين اوهمها بان الزوج بالفعل ينوى التزوج من امراة اخرى وكذا وكذا
    لم تتحمل المراة ذلك واضطرت الى ترك المنزل لانها كانت تشعر بانها ستجن وذهبت لبيت اهلها وكان باقى لها طلقة واحدة حينما علم الزوج ان الزوجة تنتوى السفر للعمل بالخارج لجلب الاموال لاولادها حتى لاتشعرهم بالنقص او غير ذلك وكان هذا بعدتركها المنزل حلف الزوج يمينا لو سافرت تكون طالقا
    وسافرت الزوجة بالفعل ووقع الطلاق بينهما ولكن ليس عند مأذون شرعى ورفع الزوج دعوى قضائية تعرف ب(بيت الطاعة) وهو يعلم انهما مطلقان لكنه يريد الانتقام من زوجته التى تركته وهو مريض بالسكر وهى ايضا كذلك!
    فردت الزوجة عليها بدعاوى قضائية مماثلة وانتهى الامر بالاتفاق على الطلاق الرسمى وكان الزوج غاضبا جدا من الابناء وكانوا هم ايضا كذلك لانه كان يسبهم سبا شديدا امام اخوته وكانوا معه فى بيت واحد قبل تركهم مع امهم البيت فلم يصعدلهم فى العيدين لكى يقول لهم كل عام وانتم بخير وكان يريد ان يذهبوا هم اليه ويكلموه وكانوا هم خائفين من ردة فعله فلم يبادر احد بذلك
    المهم مضت الايام تحسنت الامور بين الابناء ووالدهم شيئا ما واضطرت الزوجة للسفر الى بلد اخرى لكى تعيش ابناؤهم فى مستوى مادى معقول حتى ولا يلجأوا للاستدانة من احد وكان اباهم ينفق عليهم450ج فى الشهر ومنهم بنت فى ثانوية عامة!
    فلما راى الاولاد ان ابوهم لا يرضيه شئ وان امهم بحاجة اليهم وهم بحاجة اليها سافروا معها بحكم من المحكمة

    فغضب الاب على ابنائه غضبا شديدا وتعرض لحادث وهم فى الخارج ولكنه كان بجانب اهله وكان بالفعل وجد امراة اخرى ليتزوجها وبالفعل خطبها وتوزجا فيما بعد

    حاول الابناء مكالمة ابيهم ليحسنوا العلاقة لكنه رد عليهم باستخفاف واستهتار ف يئسوا من محاولة الاصلاح وتزوج الاب وحاول الابناء التحدث معه عن طريق النت وفى الخارج مرضت الام جدا واضطروا للنزول

    وعادت الى بلدها وتعالجت شيئا ما بفضل الله وتحسنت علاقة الاب بالابناء وفى بداية رمضان الماضى قررت الام السفر وعرفتها احد بناتها بان هذا لايجوز وضغطت عليها لكن بلا جدوى وبالفعل سافرت ومكث الابناء مع جدتهم وكانت ابنتها هذه شديدة التعلق بامها وتحثها دائما على النزول لكن الام ترى انه يجب عليها تامين حياة ابنائها ولا يوجد من يهتم بهم غيرها فهى مهتمة بهم وتعمل لمستقبلهم اما الاب فلايشغل باله!

    والان الام مريضة و اجرت عملية فى عينها و كانت لا تجد من يطعمها وكان قلب ابتنها واهلها يتمزق عليها

    فقررت هذه البنت الذهاب لامها لكن الاب خائف عليها من السفر حتى مع اخوها الذى يبلغ من عمره15سنة تقريبا ولا تدرى هذه البنت ماذا تفعل هل تجلس ولا تسافر لترضى اباها؟؟

    ام تذهب للجلوس مع امها التى من الممكن لاقدر الله ان تعاد العملية التى اجريت بعينها نظرا لعدم الراحة والاهتمام

    ارحو الله ان يلهمكم الحل الصائب لاننا فى حيرة من امرنا ولا تجد هذه البنت حلا ابدا وهى محتارة جدا بين ابيها وامها

    بوركتم

    ونأسف جدا على الاطالة

  • #2
    رد: ارجو الرد بسرعة

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    حياكي الله اختنا الكريمة

    سوف يتم الرد عليكي بإذن الله

    زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
    كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
    في
    :

    جباال من الحسنات في انتظارك





    تعليق


    • #3
      رد: ارجو الرد بسرعة

      الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ,أما بعد,مرحبا بكم وللرد على سؤالكم :

      حرص الإسلام على الأطفال وحسن تربيتهم ، وخاصة في فترة الحضانة ، ويتأكد هذا عند انفصال الزوجين ، فلا بد من مراعاة مصلحة الطفل ، وهذا أمر تدعو إليه الفطرة الإنسانية السليمة ، فضلا عن الشريعة الإسلامية السمحة ، التي تدعو إلى كل خير ، وتنهى عن كل شر .

      والأصل : أنه إذا حصل الطلاق فالأم أولى بحضانة أولادها الصغار من الأب ، فإن تزوجت سقط حقها في الحضانة .
      قال ابن المنذر رحمه الله :
      " أجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح ، وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت " انتهى .
      "الإجماع" (ص24) .
      ودليل هذا من السنة : ما رواه أبو داود (2276) أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً ، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي ) . وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (1968) .
      قال ابن القيم رحمه الله :
      " والولاية على الطفل نوعان : نوع يقدم فيه الأب على الأم ومن في جهتها وهي ولاية المال والنكاح ، ونوع تقدم فيه الأم على الأب وهي ولاية الحضانة والرضاع ، وقدم كل من الأبوين فيما جعل له من ذلك لتمام مصلحة الولد وتوقف مصلحته على من يلي ذلك من أبويه وتحصل به كفايته .
      ولما كان النساء أعرف بالتربية وأقدر عليها وأصبر وأرأف وأفرغ لها لذلك قدمت الأم فيها على الأب .
      ولما كان الرجال أقوم بتحصيل مصلحة الولد والاحتياط له في البضع [الزواج] قدم الأب فيها على الأم . فتقديم الأم في الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط للأطفال والنظر لهم ، وتقديم الأب في ولاية المال والتزويج كذلك " انتهى .
      "زاد المعاد" (5/392) .
      ولكن إذا من له الحق في الحضانة -الأم أو الأب- مضيعا للولد سقط حقه في الحضانة ، وانتقلت الحضانة إلى من يقوم بمصالح الطف ويحفظه .
      قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
      " وأحمد وأصحابه إنما يقدمون الأب إذا لم يكن عليها في ذلك ضرر ، فلو قدر أنه عاجز عن حفظها وصيانتها ، أو مهمل لحفظها وصيانتها فإنه يقدم الأم في هذه الحالة .
      فكل من قدمناه من الأبوين إنما نقدمه إذا حصل به مصلحتها أو اندفعت به مفسدتها ، فأما مع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر أولى بها بلا ريب " انتهى .
      "مجموع الفتاوى" (34/131) .
      وقال رحمه الله :
      " وإذا قدر أن الأب تزوج ضرة ، وهى تترك عند ضرة أمها لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها أو تقصر في مصلحتها وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها فالحضانة هنا للأم .
      ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس له نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقا ولا تخيير أحد الأبوين مطلقا ، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقا ، بل مع العدوان والتفريط لا يقدم من يكون كذلك على البَرّ العادل المحسن القائم بالواجب " انتهى .
      "مجموع الفتاوى" (34/132) .
      وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
      "أحق الناس بحضانة الطفل أمه إذا افترق الزوجان ، وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه فكان عند من اختار منهما ، وإذا بلغت البنت سبعا فأبوها أحق بها ؛ لأنها تحتاج إلى الحفظ والصيانة ، والأم تحتاج إلى من يصونها ، ولا يقر المحضون ذكرا كان أو أنثى بيد من لا يصونه ولا يصلحه هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله" انتهى مختصراً .
      "فتاوى اللجنة" (21/194-195).
      وقال الشيخ صالح الفوزان :
      "الأنثى إذا بلغت سبع سنين ؛ فإنها تكون عند أبيها إلى أن يتسلمها زوجها ؛ لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره ، ولا تمنع الأم من زيارتها مع عدم المحذور ، فإن كان الأب عاجزا عن حفظ البنت أو لا يبالي بها لشغله أو قلة دينه ، والأم تصلح لحفظها ؛ فإنها تكون عند أمها" انتهى .
      "من موقع الشيخ الفوزان" .
      فالمقصود من الحضانة هو مصلحة الطفل ، فإذا كانت الأم لا تقوم بذلك انتقل الحق إلى الأب ، وإذا كان الأب لا يقوم بذلك انتقل الحق إلى الأم ...... وهكذا .
      ولكن ينبغي على الوالدين أن يتعاونا فيما بينهما لمصلحة الولد ، حتى لا يكون نزاعهما سبباً لانحراف الولد أو ضياعه .


      والخلاصه :
      ومن خلال كلامكم نفهم أن سن الإبنه لايتجاوز السادسة عشر فيكون الحكم عند التنازع لابد من رفع الأمر إلى الحاكم ليفصل بينهما ، أو يتفق الوالدان على تحكيم رجل ذي عقل ودين ، فيحكم بينهما حسب ما يرى من مصلحة الأبناء ولاتفضيل للوالد عن الوالده ,والعكس ,

      والله أعلم .


      زائرنا الكريم نحن معك بقلوبنا
      كلنا آذان صاغيه لشكواك ونرحب بك دائما
      في
      :

      جباال من الحسنات في انتظارك





      تعليق

      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
      حفظ-تلقائي
      x
      إدراج: مصغرة صغير متوسط كبير الحجم الكامل إزالة  
      x
      أو نوع الملف مسموح به: jpg, jpeg, png, gif
      x
      x
      يعمل...
      X