من الثابت أن الحائض والجنب يشتركان في كثير من الأحكام، إلا أنهما بالرغم من ذلك يختلفان في أحكام أخرى منها :
* حدث الحيض أغلظ من حدث الجنابة :
- قال شيخ الإسلامابن تيمية : ( الحائض حدثها أغلظ من الجنب ).
- قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : ( وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء، ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك فكذلك الجنب ، لأن حدثها أغلظ من حدثه ) .
- وقال أيضاً : (والاستقذار بالحائض أكثر من الجنب ) .
- قال الخطيب الشربيني :( يحرم بالحيض ما حرم بالجنابة من صلاة وغيرها لأنه أغلظ ، ويدل على أنه أغلظ منها أنه يحرم به ما يحرم بها وأشياء أخرى) .
- قال حصني: ( ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء ..منها دخول المسجد ..ولا شك أن حدثها أغلظ من الجنابة ) .
- قال العلاّمة الشوكاني :(والجنب لا يمكث في المسجد فالحائض أولى بالمنع).
- قال الإمام ابن القيم : ( الحائض إذا انقطع دمها فهي كالجنب فيما يجب عليها و يحرم ، فيصح صومها وغسلها وتجب عليها الصلاة ولها أن تتوضأ وتجلس في المسجد ، ويجوز طلاقها على أحد القولين ، إلا في مسألة واحدة فإنها تخالف الجنب فيها وهى جواز وطئها،فإنه يتوقف على الاغتسال).
-وقال أيضاً : الحائض إذا انقطع دمها صارت كالجنب يحرم عليها ما يحرم عليه ، ويصح منها ما يصح منه )
- وقد ورد ذلك عن جمع من أهل العلم أيضاً .
السؤال: كيف تتطهر المرأة من الجنابة وهي حائض؟ وإذا تطهرت من الجنابة وهي حائض هل تتوضأ وتأخذ ثلاث حثيات من الماء ثم تغسل شقها الأيمن ثم الأيسر بالماء؟ أم فقط تغتسل بدون وضوء لأنها حائض أيضا؟ وهل يرفع عنها الجنابة ويبقى الحيض فقط أم لا؟ الجواب: الحمد لله؛
إذا أجنبت الحائض، أو حاضت وهي جنب، شرع لها أن تغتسل من الجنابة، وتستفيد بذلك جواز قراءة القرآن من غير مس للمصحف، لأن الجنب يمنع من قراءة القرآن بخلاف الحائض، وانظر جواب السؤال رقم (2564)، (60213). وصفة هذا الغسل، كغيره من الأغسال المشروعة، فتبدأ بغسل أعضاء الوضوء، وتحثي على رأسها ثلاث حثيات، وتغسل شقها الأيمن ثم الأيسر، ثم تفيض الماء على سائر البدن. وبهذا ترتفع عنها الجنابة ويبقى الحيض. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (1/134) [ فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها, صح غسلها, وزال حكم الجنابة. نص عليه أحمد, وقال (تزول الجنابة, والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم)، قال (ولا أعلم أحدا قال: لا تغتسل. إلا عطاء, وقد روي عنه أيضا أنها تغتسل) ] انتهى بتصرف. والله أعلم. انتهت الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
أختي الفاضلة ..
هناك فرق بين كلمة ( الحيض ) و ( الجنابة ) ولعل هذا سؤالك الآن ..
فالحيض ( أو الدورة الشهرية ) واضح معناه .
أما الجنابة فشئ آخر غير الحيض وهي ( نقلا عن فتوى ) :
الحدث الموجب للغسل، وقال في الهداية: هي خروج المني على وجه الشهوة، وقال المناوي: الجنابة: إنزال المني، أو التقاء الختانين، وسميت بذلك لكونها سبباً لتجنب الصلاة شرعاً، ويجب على من أجنب الغسل. http://www.islamweb.net/fatwa/index....twaId&Id=11011
أما أسبابها :
السبب الأول: الجماع وهو أن يلتقي الختانان وتغيب حشفة الذكر في الفرج ولو لم يحدث إنزال وبذلك يصير كل من الرجل والمرأة جنباً.
السبب الثاني: نزول المني باحتلام أو غيره، والاحتلام هو أن يرى النائم كأنه يباشر أو يجامع، فإذا استيقظ ورأى الماء (المني) في ثيابه فيجب عليه الغسل، وإذا لم ير شيئاً فلا شيء عليه.
ودليل الحالة الأولى ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ مسلم: ولو لم ينزل. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل.
وأما دليل الحالة الثانية، فما رواه البخاري عن أم سلمة: أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء، فضحكت أم سلمة، فقالت: تحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبم يشبه الولد. وفي سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجدت المرأة في المنام ما يجد الرجل فلتغتسل.
تعليق